المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تابع الميت تكفينه


azza
07-11-2009, 04:32 PM
الصلاة على الجنازة
* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .


* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 .


* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .


* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ,
أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ))
وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .


ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول :
(( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17.


أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 .


ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.


* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 .


* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً :
إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ،
إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .


* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22


* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .


* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .


* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ،
والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ،
ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743372.jpg


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743395.jpg


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743417.jpg


حمل الجنازة ودفنها
* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .


* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))


* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 .


* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .


* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال:
(( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25
ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ،
ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .


* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .


* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .


* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]


* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ]
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]


* يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .


* يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 .


* يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ثُم أي مسلم


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743465.jpg


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743544.jpg


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743568.jpg


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743587.jpg


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743620.jpg


http://do5a.com/vb/uploaded/5408_1217743639.jpg


* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28
ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ،
ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق .
ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .


* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]


* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ]
لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 .
ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32.


ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33.


* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.


* يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .


* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35.


...........>>

أحمد الشمراني
07-11-2009, 05:05 PM
الله يعطيك العافية اخوي وموضوع مهم وله فوائد كثيره اهمها تذكيرنا باخرتنا وخياة البرزخ

الله يثبتنا ووالدينا واياكم عند السؤال ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنه

azza
07-11-2009, 06:38 PM
امين يارب العالمين ارجو ان اكون عند حسن ظنكم

عايض حامد الشمراني
07-11-2009, 10:38 PM
بارك الله فيك ونتمنى التقيد بطرح المواضيع في اقسامها المخصصه.

تم النقل من قبلي