المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : “الشؤون البلدية”: الأولوية في المنح للأيتام والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات


محمد مزهر
06-21-2010, 04:13 PM
http://www.burnews.com/styles/dciwww/images/arroww2.gif“الشؤون البلدية”: الأولوية في المنح للأيتام والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات



منحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأولوية في الحصول على منح الاراضي للأيتام ومن في حكمهم ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والارامل والمطلقات والنساء اللاتي تجاوزن سنّ الـ 25 ولم يتزوجن . وقال مصدر في الوزارة ان هؤلاء هم الذين يتم استثناؤهن عند توزيع المنح وان أي تجاوز لهذه التعليمات فانها تحال الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية حيالها . واشار الى ان الوزارة تشرف بنفسها على توزيع المنح وانها لا تتساهل بحق من يثبت مخالفته في توزيع المنح وان هذا المخالف سيعرّض نفسه للعقاب.وقال ان الوزارة تحرص على تنفيذ المنح وتسليمها لمستحقيها من المواطنين باسرع وقت وفقا للضوابط والتعليمات المبلغة للأمانات والبلديات ، وتقضي تلك التعليمات بضرورة الاسراع في تنفيذ منح المواطنين بالسرعة الممكنة واعتبارها من أولى المهام المناطة بالأمانات والبلديات التابعة لهم . واشار الى ان ما يحول دون تسليم المنح لجميع المتقدمين بطلباتهم هو الكم الهائل لهذه الطلبات وما يقابله من قلة الاراضي المعدة للمنح . واشار المصدر ذاته الى ان اجراءات تنفيذ المنح المطبقة حاليا تتم وفق ضوابط وتعليمات منظمة تقضي بأن يتم تنفيذ المنح على مستحقيها اولاً بأول وحسب تسلسل ورودها ، واجراء القرعة العلنية على القطع المراد توزيعها تحت اشراف لجان مؤلفة من اشخاص يتم اختيارهم من قبل الجهة المعنية بالتنفيذ ممن تتوفر لديهم النزاهة والامانة ، والا يتم تقديم شخص على آخر باستثناء الفئات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 76 في 7/3/1425 هـ الذي اعطى حق الأولوية في التنفيذ وهم : الايتام ومن في حكمهم ، وذوو الاحتياجات الخاصة ، والارامل ، والمطلقات ، والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوّجن . واضاف ان اي تجاوز لهذه التعليمات فإنها تحال الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية حيالها . واشار الى ان وزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى الاشراف على تنفيذ المنح في كل جهة تابعة لها ، وبالتالي فان امكانية حدوث تجاوزات على درجة كبيرة من الصعوبة . واكد للمدينة ان الوزارة لا تتساهل مطلقا بحق من يثبت قيامه بمثل تلك التجاوزات في اتخاذ الاجراءات النظامية في حق مخالفته