عبدالله سعد حوفان
09-27-2014, 11:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*هذه إحدى وخمسون مسألة في الأضحية (الأضاحي) أملاها الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين في مجلسٍ علمي عقد بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء 1434/12/4 هـ نفعنا الله بها، وهي :*
1- الأضحية ضبطها بضم الهمزة ويجوز الكسر والأشهر الضم.
2- سميت الأضحية بذلك ؛ لأنها تذبح ضحى يوم العيد وما بعده من الأيام المحددة شرعا في الذبح.
3- أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية وأنها سنة ومستحبة.*
4- التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة ، يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم: "وأراد أن يضحي" وجه الدلالة أنه لوكان واجبا لم يخيره بالإرادة.*
5- أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم .
6- ما جاء عن بعض السلف وهم قليل كبلال وغيره من جواز التضحية بالطيور كالديك والبط وغيرهما قول شاذ لا يعول عليه.*
7- أجمع العلماء على أن بداية التضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة .
8- يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.*
9- أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس وهو خلاف التحقيق.
10- يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون فقد خرج أبو داود وغيره مرفوعاً إلى النبي ﷺ: أفضل الأضحية الكبش الأقرن وهو حديث حسن صحيح.
11- التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله ﷺ وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان .
12- يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك .
13- من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة.*
14- إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ولا فدية .*
15- إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.
16- قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنص الناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.
17- السنة أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله ﷺ وأصحابه .
18- من السنة التي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقد بوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله ﷺ والسلف .*
19- إذا كان المضحى به إبلاً ، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة.
20- إذا كان المضحى به بقراً أو غنماً، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.
21- لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.
22- يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله اكبر صح الخبر عن رسول الله ﷺ بذلك.
23- إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.
24- يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.
25- قال ابن تيمية رحمه الله معنى اللهم هذا منك أي : هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك ومعنى إليك أي : يتقرب به إليك وحدك.
26- هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة ؟ الجواب : نعم يجوز ولا حرج في ذلك.
27- يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.
28- لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.
29- هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً رجح ابن تيمية الثاني.
30- أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن ؟ الجواب : الغالية الثمن أفضل رجحه ابن تيمية رحمه الله.
31- من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي وكلما زاد فهو أفضل.
32- هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه ؟ الجواب : لا يشرع ذلك.
33- الصحيح والتحقيق كما دلت عليه السنة أن التضحية جائزة من الحي والميت.
34- كل من نوى وأدخل نفسه في الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره الذكر والأنثى .
35- من وكل إنساناً في ذبح أضحيته فإن الموكَل يجوز له الأخذ من شعره وظفره وإنما الذي لا يأخذ هو الموكِل.
36- لو وكل إنساناً خارج بلده فإن الموكِل يمسك عن أخذ شعره وظفره.
37- من دخلت عليه العشر ولم ينو التضحية فله الأخذ من شعره وظفره فإن جاءته النية بعد دخول العشر وأراد التضحية وجب عليه الإمساك عن شعره وظفره حتى يضحي.
38- هل يجوز أن يشترك الإخوة والأخوات أو بعض الأقارب في قيمة أضحيةواحدة يعني : في ثمنها ؟ الجواب يجوز ذلك ونص عليه بعض الأئِمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهم.
39- لا يجوز في الأضحية العوراء ولا العجفاء (الهزيلة) ولا العمياء ولا العرجاء البين عرجها ولا المجنونة ولا الهتماء ولا الجداء (التي ذهب ثدياها) وكل ماجاء النص الصحيح بمنعه فيمنع.
40- هل يجوز التضحية بمن ذهب أحد ثدييها وضمر ؟ الجواب : يجوز مع الكراهية.
41- يجوز التضحية بخرقاء الأذن.
42- إذا اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها.
43- إذا اشترى أضحية فسرقت منه أو ضاعت ولم يجدها إلا في آخر شهر ذي الحجة فماذا يصنع ؟ الجواب : دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.
44-*آخر وقت الذبح للأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.
45- ما روي عن بعض السلف كالحسن أنه إلى أول محرم قول شاذ لا يعول عليه.
46- نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع لحوم الأضحية.
47- من الأفضل في الأضحية توزيع بعضها وادخار بعضها.
48- ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.
49- لو لم يوزع من أضحيته شيئا صحت وأجزأته وجاز ذلك.
50- لا يجوز أن يعطى الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته صح الحديث بذلك.
51- يجوز للمضحي أن يذبح أضحيته ليلاً أو نهاراً.
*هذه إحدى وخمسون مسألة في الأضحية (الأضاحي) أملاها الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين في مجلسٍ علمي عقد بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء 1434/12/4 هـ نفعنا الله بها، وهي :*
1- الأضحية ضبطها بضم الهمزة ويجوز الكسر والأشهر الضم.
2- سميت الأضحية بذلك ؛ لأنها تذبح ضحى يوم العيد وما بعده من الأيام المحددة شرعا في الذبح.
3- أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية وأنها سنة ومستحبة.*
4- التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنة مؤكدة ، يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم: "وأراد أن يضحي" وجه الدلالة أنه لوكان واجبا لم يخيره بالإرادة.*
5- أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم .
6- ما جاء عن بعض السلف وهم قليل كبلال وغيره من جواز التضحية بالطيور كالديك والبط وغيرهما قول شاذ لا يعول عليه.*
7- أجمع العلماء على أن بداية التضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة .
8- يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.*
9- أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس وهو خلاف التحقيق.
10- يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون فقد خرج أبو داود وغيره مرفوعاً إلى النبي ﷺ: أفضل الأضحية الكبش الأقرن وهو حديث حسن صحيح.
11- التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله ﷺ وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان .
12- يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك .
13- من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة.*
14- إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ولا فدية .*
15- إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.
16- قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنص الناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.
17- السنة أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله ﷺ وأصحابه .
18- من السنة التي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقد بوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله ﷺ والسلف .*
19- إذا كان المضحى به إبلاً ، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة.
20- إذا كان المضحى به بقراً أو غنماً، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.
21- لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.
22- يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله اكبر صح الخبر عن رسول الله ﷺ بذلك.
23- إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.
24- يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.
25- قال ابن تيمية رحمه الله معنى اللهم هذا منك أي : هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك ومعنى إليك أي : يتقرب به إليك وحدك.
26- هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة ؟ الجواب : نعم يجوز ولا حرج في ذلك.
27- يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.
28- لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.
29- هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً رجح ابن تيمية الثاني.
30- أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن ؟ الجواب : الغالية الثمن أفضل رجحه ابن تيمية رحمه الله.
31- من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي وكلما زاد فهو أفضل.
32- هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه ؟ الجواب : لا يشرع ذلك.
33- الصحيح والتحقيق كما دلت عليه السنة أن التضحية جائزة من الحي والميت.
34- كل من نوى وأدخل نفسه في الأضحية فإنه يمسك عن أخذ شعره وظفره الذكر والأنثى .
35- من وكل إنساناً في ذبح أضحيته فإن الموكَل يجوز له الأخذ من شعره وظفره وإنما الذي لا يأخذ هو الموكِل.
36- لو وكل إنساناً خارج بلده فإن الموكِل يمسك عن أخذ شعره وظفره.
37- من دخلت عليه العشر ولم ينو التضحية فله الأخذ من شعره وظفره فإن جاءته النية بعد دخول العشر وأراد التضحية وجب عليه الإمساك عن شعره وظفره حتى يضحي.
38- هل يجوز أن يشترك الإخوة والأخوات أو بعض الأقارب في قيمة أضحيةواحدة يعني : في ثمنها ؟ الجواب يجوز ذلك ونص عليه بعض الأئِمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهم.
39- لا يجوز في الأضحية العوراء ولا العجفاء (الهزيلة) ولا العمياء ولا العرجاء البين عرجها ولا المجنونة ولا الهتماء ولا الجداء (التي ذهب ثدياها) وكل ماجاء النص الصحيح بمنعه فيمنع.
40- هل يجوز التضحية بمن ذهب أحد ثدييها وضمر ؟ الجواب : يجوز مع الكراهية.
41- يجوز التضحية بخرقاء الأذن.
42- إذا اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده جاز التضحية بها.
43- إذا اشترى أضحية فسرقت منه أو ضاعت ولم يجدها إلا في آخر شهر ذي الحجة فماذا يصنع ؟ الجواب : دلت آثار السلف على ذبحها والتضحية بها.
44-*آخر وقت الذبح للأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.
45- ما روي عن بعض السلف كالحسن أنه إلى أول محرم قول شاذ لا يعول عليه.
46- نقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع لحوم الأضحية.
47- من الأفضل في الأضحية توزيع بعضها وادخار بعضها.
48- ما هو مشتهر بين الناس أنه يجب توزيع الثلث وإبقاء الثلث وتوزيع الثلث الآخر على الفقراء والمساكين هذا لم يدل عليه دليل.
49- لو لم يوزع من أضحيته شيئا صحت وأجزأته وجاز ذلك.
50- لا يجوز أن يعطى الجزار من الأضحية شيئا مقابل جزارته صح الحديث بذلك.
51- يجوز للمضحي أن يذبح أضحيته ليلاً أو نهاراً.