المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرد- ميراث ذوي الأرحام


الحمدان
12-24-2024, 06:04 PM
فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ١٥-٦-١٤٤٦هـ
(الرد- ميراث ذوي الأرحام):

١/ تعريف الرد:
الرد لغة: يطلق على معانٍ، منها: الإرجاع والمنع والصرف، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته، ويقال في الدعاء:
(اللهم رد كيدهم عني) أي: اصرفه
واصطلاحا: إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة.
ويقال: الزيادة في الأنصباء والنقص في السهام.

٢/ مثاله: هالك عن بنت وليس له عاصب بمعنى ليس له في الدنيا إلا بنت، فليس له أبناء عم، ليس له إخوة، أبوه وأمه غير موجودين، فالبنت هنا تأخذ النصف فرضاً والمتبقي على القول الراجح تأخذه البنت رداً.

٣/ العلاقة بين الرد والعول:
الرد هو عكس العول، فتكون العلاقة عكسية؛ فإن الرد هو: الزيادة في الأنصباء والنقص في السهام، بينما العول هو: النقص في الأنصباء والزيادة في السهام، بمعنى أن التركة تضيق.
مثال العول: هالك عن زوج وأختين شقيقتين؟
فالزوج له النصف، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، فلو أخذ الزوج النصف لم يتبق للأختين الثلثين والعكس صحيح. وقد تقدم مثال الرد.

٤/ حكم الرد:
اختلف العلماء في حكم الرد على قولين:
-القول الأول: القول بالرد أي أنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في بعض الأحوال.
-القول الثاني: القول بعدم الرد، وإنما يصرف الباقي لبيت المال، وقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية ومذهب الشافعية في بعض الأحوال.

٥/ أدلة القول الأول (من قال بالرد):
الدليل الأول: عموم قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، وأصحاب الفروض أخص من ذوي الأرحام فيكونون أولى بالباقي.
الدليل الثاني: عموم قول النبي صل الله عليه وسلم:
«من ترك مالا فهو لورثته»
وهذا عام في جميع المال، فيشمل المتبقي بعد الفروض، فيكون للورثة دون بيت المال.
الدليل الثالث: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة مرضه، وفيه أنه قال الرسول الله ﷺ
صل الله عليه وسلم:
«لا يرثني إلا ابنة لي»
وجه الدلالة: أنه حصر الميراث على ابنته، وهذا لا يكون إلا برد النصف المتبقي بعد فرضها عليها، وقد أقره النبي صل الله عليه وسلم على ذلك.
الدليل الرابع من جهة المعنى: أن أصحاب الفروض أحق من بيت المال بما بقي بعد الفروض من مال مورثهم؛ لأن بيت المال يصرف منه لعموم المسلمين، وأصحاب الفروض أولى بمال قريبهم من الأجانب، كما دلت عليه الآية الكريمة:
{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.

٦/ سعد ابن أبي وقاص مرض في مكة ولم يكن له إلا بنت واحدة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال:
"فالثلث، والثلث كثير"
ثم قال له: ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فشفاه الله عز وجل وخلف ورزق أولاداً كثيرين، وأيضا انتفع بها المسلمون في معركة القادسية إذ كان قائد المسلمين فيها، وضر فيها الفرس، فهذا آية من آيات النبي
صل الله عليه وسلم

٧/ أدلة القول الثاني (من قال بعدم الرد):
الدليل الأول: أن الله قد فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، والقول بالرد يستلزم الزيادة على الفروض، وهذا خلاف القرآن.
وأجيب عن ذلك: بأن تقدير الشارع للفروض إنما يدل على استحقاق أصحابها لها، وهو لا يمنع من الزيادة عليها إذا وجد مقتض للزيادة، بدليل أن الأب فرض له السدس؛ لقوله تعالى:
{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ}
ولم يمنع ذلك أخذه للباقي تعصيبًا، وكذا الزوج فرض له النصف أو الربع ولم يمنع ذلك من أخذه الباقي تعصيبًا إذا كان ابن عم، والأخ لأم فرض له السدس ولم يمنع ذلك من أخذه للباقي تعصيبًا إذا كان ابن عم، فإذا كانت الفروض لا تمنع من الزيادة عليها بالتعصيب فكذا لا تمنع الزيادة عليها بالرد.
الدليل الثاني:
أن التوريث بالرد قول بالرأي
والمواريث لا تثبت بالرأي، وإنما مبناها على التوقيف.
وأجيب عن ذلك: بعدم التسليم بأن القول بالرد توريث بالرأي؛ بل هو توريث بمقتضى دلالة النصوص من الكتاب والسنة، فقد سبق ذكر أبرزها ضمن أدلة القول الأول.

٨/ الراجح: هو القول الأول، وهو القول بالرد؛ لقوة أدلته ولضعف أدلة القول الثاني، ولهذا فإن المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية يفتون بالقول الأول مع أن المذهب عندهم (عدم القول بالرد).

٩/ أصحاب الرد:
يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين فلا يرد عليهم؛ لأن سبب الرد هو القرابة بينما سبب التوارث بين الزوجين هو عقد الزوجية لا القرابة.
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله:
"لا يُرد على الزوجين باتفاق أهل العلم".
وقال بعض العلماء المعاصرين يرد على الزوجين، واستدلوا بما روي أن عثمان رضي الله عنه رد على زوج.
وأجيب عن ذلك: بأن هذا الأثر لا أصل له في دواوين السنة، وإنما هو موجود في بعض كتب الفقه لكن ليس له أصل، وعلى تقدير صحته فيحتمل أن عثمان إنما أعطاه لكونه عصبة أو لكونه ذا رحم، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد، وهذه واقعة عين قد تطرق إليها الاحتمال فلا يصح بها الاستدلال.
والصحيح هو ما عليه عامة أهل العلم من أنه لا يرد على الزوجين، وخلاف من خالف في ذلك من العلماء مسبوق بالإجماع.
-وهناك من نسب القول لأبي العباس بن تيمية وهذه النسبة لا تصح؛ لأنه لم يصرح به، بل صرح رحمه الله في موضع آخر بالرد، وكلام العالم يرد المتشابه فيه للمحكم.

١٠/ شروط الرد:
يشترط في مسائل الرد الشروط التالية:
-وجود صاحب فرض يرد عليه.
-ألا يوجد في المسألة عاصب؛ لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي، وحينئذ لا يكون هناك رد.
-ألا تستغرق الفروض المسألة؛ لأنها إذا استغرقته لم يبق باق، وحينئذ لا يكون هناك رد.

١١/ أصناف أهل الرد: هم أصحاب الفروض عدا الزوجين:
البنت واحدة فأكثر.
-بنت الابن واحدة فأكثر.
-الأم.
الجدة واحدة فأكثر.
الأخت الشقيقة واحدة فأكثر.
- الأخت لأب واحدة فأكثر.
- ولد الأم (ذكرًا أو أنثى) واحدًا فأكثر.

١٢/ صفة العمل في مسائل الرد:
تنقسم مسائل الرد إلى قسمين:
القسم الأول: ألا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين.
ولا يخلو الأمر حينئذ من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يكون من يرد عليه شخصا واحدًا: فله جميع المال فرضًا وردًا.
مثاله: هالك عن أم فلها جميع المال فرضًا وردا.
الحال الثانية: أن يكون من يرد عليهم صنفًا واحدًا: فأصل المسألة من عدد رؤوسهم لاستوائهم في موجب الميراث.
مثاله: هالك عن أربع أخوات، فتكون المسألة من أربعة، لكل واحد الربع.
الحال الثالثة: أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف، إما أن يكونوا صنفين أو ثلاثة أصناف ولا يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف؛ لأنهم إذا تجاوزوا الثلاثة كانت المسألة مستغرقة أو عائلة.
-صفة العمل في هذه الحالة: أن يعطى كل وارث سهمه مقتطعًا من أصل ستة، ويكون مجموع السهام هو أصل مسألة أهل الرد.
مثاله: هالك عن أخ لأم وجدة: فالأخ لأم له السدس، والجدة لها السدس، فأصل المسألة من ستة: فالستة ترد إلى اثنين، وبالتالي: الأخ لأم له النصف، والجدة لها النصف.
-مثال على ثلاثة أصناف: هالك عن بنت وبنت ابن وأم: فالبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، والأم لها السدس، فالأصل ستة وهذا دائماً: فنصف الستة=ثلاثة، وسدس الستة=واحد، وسدس الستة=واحد، فترد من ستة إلى خمسة.

١٣/ القسم الثاني من صفة العمل في مسائل الرد أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين. ولا يخلو ذلك من حالين:
الحال الأولى: أن يكون الموجود مع أحد الزوجين شخصا أو صنفًا.
فصفة العمل في هذه الحال: أن يعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي لأهل الرد، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
الحال الثانية: أن يكون من يرد عليه مع الزوجين أكثر من صنف بأن يكون معه صنفان أو ثلاثة.
وصفة العمل في هذه الحالة: أن يعطي الزوج أو الزوجة نصيبه كاملاً، وبقية التركة تقسم على أهل الرد، وتكون صفة العمل فيها كصفة العمل في القسم الأول تماما.
ومعنى ذلك أنه إذا كان هناك زوجان فيسلك بها طريقة المناسخات في الجداول لكن يمكن بطريقة مبسطة بحيث: يعطى الزوج أو الزوجة فرضه مستقلاً ثم تُقْسم المسألة (المتبقي) على أهل الرد كما تقدم في القسم الأول، ويوجد على ذلك أمثلة في كتاب الشيخ وفقه الله (تسهيل حساب الفرائض).

١٤/ تعريف ذوي الأرحام:
الأرحام لغة: جمع رحم، وهو في الأصل موضع تكوين الجنين ثم أصبح يطلق على القرابة مطلقا.
وفي الشرع هم: القرابة مطلقا؛ سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
وعند الفرضيين كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب؛ كالخال والخالة وأبي الأم وابن البنت وابن الأخت والعمة.
فينتبه للفرق بين تعريف ذوي الأرحام شرعاً وتعريف ذوي الأرحام عند الفرضيين فهو أخص.

١٥/ اختلف العلماء في حكم توريث ذوي الأرحام على قولين:
القول الأول: أنهم يرثون، وقد روي عن عمر وعلي رضى الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية في بعض الأحوال.
القول الثاني: أنهم لا يرثون، وهو مذهب المالكية، ويكون المال أو ما تبقى بعد أحد الزوجين لبيت المال مطلقا، وهو قول عند الشافعية في بعض الأحوال.

١٦/ أدلة القول الأول
(من قال بتوريث ذوي الأرحام):
-عموم قوله تعالى:
{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}
وهذه الآية عامة في جميع الأقارب فيدخل فيها ذوي الأرحام بالمعنى الاصطلاحي.
حديث عمر بن الخطاب- وهو أقوى أدلتهم- أن النبي ﷺ
صل الله عليه وسلم قال:
«الخال وارث من لا وراث».
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، وحسنه ابن حجر، فهو بمجموع طرقه وشواهده حديث صحيح وهو كذلك صريح.
وجه الدلالة: أن النبي الله جعل الخال وارثاً لمن ليس له وارث، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم.
قول النبي صل الله عليه وسلم:
«ابن أخت القوم منهم»،
وابن الأخت من ذوي الأرحام وإذا كان منهم فهو أولى بالمال من بيت المال.

١٧/ أدلة القول الثاني (من قال بعدم توريث ذوي الأرحام):
- قول النبي صل الله عليه وسلم:
«إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث».
وجه الدلالة: أن ذوي الأرحام لو كان لهم حق لكان لهم فرض في كتاب الله فلما لم يكونوا كذلك لم يكونوا وارثين.
وأجيب عن ذلك: بعدم التسليم بأن الله لم يعطهم حقاً بل أعطاهم كما في أدلة أصحاب القول الأول.
-ما روي عند الدارقطني أن النبي صل الله عليه وسلم
«ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل عليه: لا ميراث لهما».
وأجيب عن ذلك: بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

١٨/ القول الراجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لقوة أدلته وخاصة حديث: الخال وارث من لا وارث له؛ فإنه حديث صحيح صريح في توريث ذوي الأرحام، ولضعف أدلة القائلين بعدم التوريث، ولهذا فإن المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية يفتون بالقول الأول، وهو القول بتوريث ذوي الأرحام مع أن المذهب عندهم هو عدم توريث ذوي الأرحام؛ وذلك لقوة دليل القول بتوريثهم.

١٩/ شروط توريث ذوي الأرحام:
يشترط لإرث ذوي الأرحام شرطان، هما:
الشرط الأول: ألا يوجد صاحب فرض يرد عليه.
الشرط الثاني: ألا يوجد عاصب.

٢٠/ أصناف ذوي الأرحام:
ذوو الأرحام أحد عشر صنفًا، وهم كما يلي:
* أولاد البنات وأولاد بنات الابن.
* أولاد الأخوات مطلقاً (شقائق - لأب - لأم) .
-بنات الإخوة لغير أم (يعني الشقائق أو لأب)وبنات بنيهم. ولاحظ هنا أن بنات الإخوة الأشقاء أو لأب: من ذوي الأرحام، بينما أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب: من العصبة؛ وهذا فرق، فلو هلك هالك عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق: فالقسمة تكون أن المال كله لابن الأخ الشقيق.
أولاد الإخوة لأم.
الأعمام لأم مطلقا سواء كانوا أعمام الميت أو أعمام أبيه أو أعمام جده.
العمات مطلقاً (شقيقات أو لأب أو لأم).
-بنات الأعمام وبنات بنيهم.
الأخوال والخالات مطلقاً (أشقاء أو لأب أو لأم).
* الأجداد غير الوارثين من جهة الأب أو من جهة الأم، مثال الأول: أبو أم الأب، ومثال الثاني: أبي الأم.
* الجدات غير الوارثات من جهة الأب أو الأم، مثال الأول: أم أبي أم الأب، ومثال الثاني: أم أبي الأم.
كل من أدلى بصنف من هذه الأصناف العشرة كابن الخال وعمة العمة وخالة الخالة ونحو ذلك.

٢١/ اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم:
منهم من قال إنهم يرثون بطريقة القرابة، وذلك بأن يقدم الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام كالعصبات، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد.
ومنهم من قال إنهم يرثون بطريقة التنزيل، وذلك أن ينزل كل أحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثًا وحجبًا، وإليه ذهب الحنابلة، وهو الراجح.
مثاله: ابن البنت ينزل منزلة البنت، أبو الأم ينزل منزلة الأم، فإذا كان في مسألة ابن بنت وأبي أم، فكأننا نقول فيها بنت وأم، فالبنت لها النصف، والأم لها السدس، ثم ترد المسألة إلى أربعة، فكل واحد ينزل منزلة الواسطة التي أدلى بها:
فالعمات ينزلن منزلة الأب، والخالات ينزلن منزلة الأم، أبو الأم ينزل منزلة الأم، وبنات أبناء الإخوة بمنزلة أبناء الإخوة، وتفصيل ذلك موجود في كتب الفرائض.
وبهذا الموضوع يختم الشيخ وفقه الله الحديث عن كتاب الفرائض.

حسن بن عبدالله
12-31-2024, 11:56 PM
أخي العزيز الحمدان
شكرا لك على هذه التواجد الفعال
والمشاركات النافعه والمفيده
فبارك الله فيك وجزاك الله خير

الحمدان
01-03-2025, 01:50 PM
أخي العزيز الحمدان
شكرا لك على هذه التواجد الفعال
والمشاركات النافعه والمفيده
فبارك الله فيك وجزاك الله خير



أرحب أخي الغالي
ومديرنا الرائع أبو حوفان
اشكرك جزيل الشكر لتعقيبك المميز
لك مني أجمل تحيه وتقدير لاعدمتك