المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حَوْلَ الجُزءِ الحَادِيَ عَشَر


الحمدان
03-11-2025, 03:10 PM
[١١-٣٠] 
حَوْلَ الجُزءِ الحَادِيَ عَشَر ۩ 
°°°°** °°°°** °°°°** °°°°
📜 ﴿وَالَّذينَ اتَّخَذوا مَسجِدًا ضِرارًا وَكُفرًا وَتَفريقًا بَينَ المُؤمِنينَ وَإِرصادًا لِمَن حارَبَ اللَّهَ وَرَسولَهُ مِن قَبلُ وَلَيَحلِفُنَّ إِن أَرَدنا إِلَّا الحُسنى وَاللَّهُ يَشهَدُ إِنَّهُم لَكاذِبونَ﴾ [التوبة: ١٠٧]
حرَّقَ رَسولُ اللهِ ﷺ مسجِدَ الضِّرار، وأمَرَ بِهَدمه، وهو مسجدٌ يُصَلَّى فيه، ويُذكر اسمُ الله فيه، لَمَّا كان بناؤُه ضِرارًا وتفريقًا بين المُؤمِنين ومأوى للمُنافِقين، وإذا كان هذا شأن مسجدِ الضِّرار فمَشاهِدُ الشِّركِ التي تدعو سَدَنتُها إلى اتِّخاذِ مَن فيها أندادًا مِن دُونِ اللهِ أحقُّ بالهَدمِ وأوجَبُ.
زاد المعاد لابن القيم: [ ٥٠٠ / ٣ ]
°°°°** °°°°* ** °°°°** °°°°
📜 ﴿وَما كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِي الدّينِ وَلِيُنذِروا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]
الدِّين إنَّما يتم بالجهادِ والعلم، فإذا اشتغلت طائفةٌ بالجِهاد وطائفةٌ بالتفقه في الدِّين ثمَّ يُعلِّم أهلُ الفقهِ المُجاهدين إذا رجعوا إليهم، حصلت المصلحةُ بالعلمِ والجِهاد.
بدائع الفوائد لابن القيم: [ ١٨٩ / ٤ ]
°°°°** °°°°** °°°°** °°°°
📜 ﴿إِلَيهِ مَرجِعُكُم جَميعًا وَعدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبدَأُ الخَلقَ ثُمَّ يُعيدُهُ﴾ [يونس: ٤]
فالقادرُ على ابتداء الخَلق قادِرٌ على إعادته، والذي يرى ابتداءَه بالخَلق ثمَّ يُنكِرُ إعادته للخلق فهو فاقِدُ العقل مُنكِرٌ لأحدِ المِثلَين مع إثبات ما هو أَولى منه، فهذا دليلٌ عَقليٌّ واضحٌ على المعاد.
تفسير السعدي: (ص: ٣٥٨)
°°°°** °°°°*** °°°°** °°°°
📜 ﴿فَإِن كُنتَ في شَكٍّ مِمّا أَنزَلنا إِلَيكَ فَاسأَلِ الَّذينَ يَقرَءونَ الكِتابَ مِن قَبلِكَ لَقَد جاءَكَ الحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكونَنَّ مِنَ المُمتَرينَ﴾ [يونس: ٩٤]
ليس في الآية ما يدل على وقوع الشك منه ﷺ ولا السؤال أصلاً، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه، إذ المقصود بها إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد، فمن شك منهم فليسأل أهل الكتاب، فخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود، بأن جعل الخطاب لرسوله ﷺ الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك.
أحكام أهل الذمة لابن القيم:[ ١٠٥ / ١]
°°°°** °°°°** °°°°** °°°°