المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسباب تجيز نقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الى غير التعليمية


ولد صقران
08-08-2008, 05:18 PM
أسباب تجيز نقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الى غير التعليمية

تربوي تك ( الوكالات ):




إنفاذاً لما ورد في البند الثالث من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1097 في 12/9/1426هـ أوصت اللجنة المكلفة بدراسة الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية في إطار وضع الأسباب الموجبة لنقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية بأنه يجوز النقل لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة (مثل القضايا الأمنية) التي يرد بها توجيه سمو وزير الداخلية ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين، وكذلك الأسباب المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية حيث يجوز لوزير التربية والتعليم (أو من يفوضه وفقاً لقرار منح الصلاحيات) نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية وفق ما يلي:
-الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم.
- تبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلباً على الطلبة.
- ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي مثل (السحر ، الشعوذة.. الخ).
- حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن.
- التحرش الجنسي داخل العمل وخارجه مثل(الشذوذ الجنسي ومقدماته........).
- استغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية.
- عدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل (ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالب لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية.....الخ).
- عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي مثل التمادي في الغياب والتأخر بدون عذر مشروع ولم يبلغ حد جواز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد إنهائها ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته.
- إصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض (نفسي) بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التربية والتعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطياً.
وشددت توصيات اللجنة المشار إليها على أنه لا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفي بتوجه الشبهة له بالأدلة والقرائن فيما ورد في الفقرات (1-6) أعلاه، كما لا يشترط استنفاذ جميع العقوبات التأديبية أو التدرج فيه المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين.
ونصت التوصيات على ضوابط النقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية حيث يتم النقل في حال توفر أحد الأسباب الموجبة للنقل من لائحة الوظائف التعليمية المشار إليها أعلاه ودراستها من قبل لجنة قضايا المعلمين بالوزارة والتوصية بنقله، وموافقة الوزير أو من يفوضه على النقل، أوالقضايا التي يرد بها توجيه من سمو وزير الداخلية.
وأشارت التوصيات ذاتها إلى إجراءات النقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية بحيث يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحديد المرتبة والدرجة المستحقة وتاريخ الأقدمية عليها، وفي حال عدم توفر الوظيفة المناسبة يتم معاملته وفقاً للفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1097/1 وتاريخ 12/9/1426هـ.