المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسأله في الحج والعمرة لابن عثيمين


الحمدان
06-03-2025, 05:55 PM
‏بعض أسئلتي لشيخنا ⁧‫ابن عثيمين
‬⁩ رحمه الله في الحج والعمرة

‏١/ سألته هل تكفي نية الدخول في النسك؟فقال: نعم تكفي.

‏٢/ وسألته ما حكم الإتيان بعمرة ثانية في السفر الواحد إذا كانت لمتوفَّى لم يعتمر العمرة الواجبة
‏فقال : لا تشرع حتى وإن كان الأمر كما ذكر، ثم قال : طيب لماذا من الأصل لم يجعلها للمتوفَّى، فقلت له: لأنها فرضه قال: إذن لا تجوز.

‏٣/ وسألته فيما لو خلع المحرم رداءه وفيه طيب فهل يجوز أن يلبسه مرة أخرى بلا غسل بحجة أنه مستديم؟
‏فقال : لا يعيده حتى يغسل الطيب وليس هو مستديم له؛ لأنه خلعه.

‏٤/ وسألته ما حكم لو نام المحرم على مخدة يغوص فيها رأسه ؟
‏فقال: لا بأس به.

‏٥/ وسألته كيف تقصر المرأة من شعرها؟فقال : تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة والتي لم تظفر شعرها تأخذ من كل جهة قدر أنملة.

‏٦/ وسألته ما هو ضابط الطيب الذي ينهى عنه المحرم؟
‏فقال : الضابط هو ما اتخذه الناس طيباً كالزعفران والريحان، وأما النعناع فلا .
‏ولو وضع يده على ما لا يعلق منه شيءٌ ككافور فلا بأس به.

‏٧/ وسألته إذا ترك شوطاً من السعي نسياناً وحلق رأسه، ثم تذكر فهل يسعى شوطاً واحداً أم يعيد؟
‏فقال : الصحيح أنه يعيد السعي من جديد لاشتراط الموالاة ولا يعيد الحلق.

‏٨/ وسألته عن ترك الواجب في الإحرام وأنه كان يقول بأن تاركه ليس عليه دم؟
‏فقال : القول بأن عليه دم قول أهل العلم ولو لم نقل به للعب الناس.

‏٩/ ما حكم إذا خالف ترتيب الرمي جاهلًا؟
‏فقال : إذا أمكن تدارك ذلك فإنه يعيد ما وقع في غير محله، وإذا لم يمكن فيذبح دماً إن كان موسراً ولا يجب ذلك؛ لأنه جاهل.

‏١٠/ وسألته هل قصر الصلاة في الحج قصر سفر أو نسك؟ وما حكم قصر أهل مكة؟
‏فقال : بل هو قصر سفر وأهل مكة لا يقصرون في منى؛ لأن منى داخل مكة الآن، وما عداها كعرفة ومزدلفة فلهم القصر فيهما.

‏١١/ وسألته إذا حج أو اعتمر عن مسلم حي عاجز أو ميت نيابة فهل يخص الدعاء لمن أنابه أو يدعو النائب لنفسه؟
‏فقال : يدعو لنفسه ولا يلزمه أن يخص الدعاء لمن حج عنه أو اعتمر عنه لكن لو دعا لنفسه، ثم قال: اللهُمَّ اجعل مثل ما دعوت لنفسي لفلان فلا بأس.

‏١٢/ وسألته إذا طيف بشخص محمول ولم يكن البيت عن يساره فما حكم طوافه؟
‏فقال : ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يصح ولو كان لعذر بل يجعله على أكتافه فيكون وجه المحمول كوجه الحامل.

‏١٣/ وسألته هل يصح طواف من مر بالمسعى في طوافه؟
‏فقال: لا يصح؛ لأن المسعى خارج البيت والواجب الطواف بالبيت وإذا مر بالمسعى في طوافه صار قد طاف في جزء من طوافه بالمسجد لا بالبيت لكن أرى أنه إذا زُحم فمر بالمسعى أنه يجوز؛ لاتصال الطائفين حينئذٍ.

‏١٤/ وسألته عن امرأة كانت تدف أمها بعربية حال الطواف فنامت الأم فما حكم طوافها؟
‏فقال : إذا كانت الأم قد نوت في أول الطواف فطوافها صحيح ولو نامت بقية الطواف

د. فهد السنيد