منتديات قبائل شمران الرسمية

منتديات قبائل شمران الرسمية (http://vb.shmran.net/index.php)
-   المنتدي الاسلامي (http://vb.shmran.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه (http://vb.shmran.net/showthread.php?t=89921)

الحمدان 06-29-2025 05:00 PM

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
 
فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ٢٧-١٢-١٤٤٦هـ(المسائل المتعلقة بالحيض):

١/الحيض من الأبواب المهمة لأنه متعلق بالنساء، وكل امرأة تحتاج إلى معرفة مسائله، ويعد من أكثر أبواب الفقه إشكالا، خاصة في وقتنا الحاضر، وذلك لكثرة مسائله المشكلة لدى كثير من النساء، خاصة مع استعمال العقاقير ونحوها من موانع الحمل والتي تؤثر على عادة المرأة تأثيرا كبيرا، وربما سببت لها اضطرابا، فتشكل بعض مسائل هذا الباب على كثير من النساء.

٢/ الحيض هو دم طبيعة وليس دما طارئا، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجة الوداع وفي مكان يقال له سرف، وهي تبكي، وكان عليه الصلاة والسلام عنده فراسة عظيمة، عرف أنها حاضت، قال: ما لك؟ أنفست؟ يعني أحضتي. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. اقضي أو قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهنا واساها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا يأتيها ويأتي غيرها من بنات آدم، والإنسان إذا اشترك غيره معه في الألم يخف الألم، هذا من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وبين لها الحكم الشرعي: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فهذا يدل على أن الحيض دم طبيعة وأنه ليس دما طارئا.

٣/قد يعتري المرأة آلام لأجل هذا الحيض، ولكن هذه الآلام يكفر الله تعالى بها من سيئاتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه". متفق عليه. وهذا يدل على أن جميع الآلام التي تعتري المؤمن والمؤمنة يكفر الله تعالى بها من السيئات، وقد وصفه الله تعالى بالأذى، فقال: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}. فهو أذى للمرأة ومعاناة، لكنه شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، واقتضته حكمة الله البالغة وسنته في بنات آدم.

٤/الحيض معناه في اللغة السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا خرج منها سائل يشبه الصمغ، وهذا التعريف الحقيقة مهم في معرفة الدم، أحيانا قد يشكل، إذا خرج من المرأة نقط لا تسيل، نقطة مثلا، هذا لا يعتبر حيضا، لأن الحيض السيلان، فيفيدنا التعريف أحيانا في بعض الأحكام.

٥/وللحيض أسماء، كما قال النووي يقول: يسمى بالطمث والضحك، وعلى هذا قول بعض المفسرين: {فضحكت فبشرناها}: يعني حاضت.

٦/تعريف الحيض شرعا: "هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معدودة إذا بلغت".
وقيل في تعريفه: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة لحكمة غذاء الولد. وهذا مذكور في بعض كتب الفقه، لكنه يعني محل نظر، إذ أن دم الحيض دم فاسد، ولذلك يكون منتن الرائحة، فكيف يكون غذاء للولد؟ إنما يتغذى الجنين بدم المرأة وليس بدم الحيض، ولهذا فالأدق هو التعريف الأول، وهو أن يقال: هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.

٧/من الفقهاء من حدد أقل سن تحيض فيه المرأة وهو تسع سنين، هذا هو قول الجمهور، وليس عليه دليل واضح، إلا مجرد آثار وليست بصريحة، فمثل قول عائشة رضي الله عنها: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" أخرجه الترمذي، لأن قولها فهي امرأة يحتمل أنها تقصد قد بلغت مبلغا كبيرا كمبلغ بعض النساء التي ينبغي أن يتحملن المسؤولية في معاونة أهل البيت ونحو ذلك. وأيضا روي في ذلك حديث ضعيف: "إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة". روي مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حديث أيضا ضعيف. وأيضا اشتهر عن الشافعي مقولة لا تصح عنه، لكن نوردها لأنها موجودة في بعض كتب الفقه، أنه قال: رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت بنت تسع وولدت بنت عشر، وحاضت البنت بنت تسع وولدت بنت عشر. هذه مقولة لا تصح عن الإمام الشافعي.
-القول الثاني أنه ليس هناك حد للسن التي تحيض، لأقل سن تحيض فيها المرأة، بل متى ما رأت المرأة الدم المعروف عند النساء فهو دم حيض، وإن كانت دون تسع سنين. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، وهو القول الراجح، لقول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}. فعلق الله الحكم بالأذى، فمتى ما وجدت المرأة هذا الأذى فيحكم بأنه حيض بغض النظر عن السن التي وجد فيها هذا الأذى. وقد وجد في الوقت الحاضر وفي أزمنة مضت فتيات حضن لثمان سنين ولسبع سنين ولست سنين. فالتحديد بأقل سن بتسع سنين ليس عليه دليل. فالقول الراجح إذا أنه لا حد لأقل سن تحيض فيها المرأة.

٨/ أكثر سن تحيض فيها المرأة، من الفقهاء من حدد ذلك بخمسين سنة، وقالوا إنه جرت العادة بأن المرأة لا تحيض أكثر من خمسين سنة. وروي في هذا أثر عن عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. ولكن هذا الأثر ليس له إسناد. وعلى هذا فنقول كما قلنا في أقل سن تحيض فيه المرأة، نقول ليس هناك حد لأكثر سن تحيض فيها المرأة. والله عز وجل يقول: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}. ولم يقل: واللاتي بلغن خمسين سنة. إنما قال: يئسن من المحيض. والتحديد بابه التوقيف. فأي فرق بين امرأة تحيض بعد أن تتم خمسين سنة فلا يعد ذلك الدم الخارج منها حيضا، وبين امرأة تحيض قبل تمام خمسين سنة بشهر فنعد الدم الخارج منها حيضا مع التشابه في صفة الدم في الشهرين؟ وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس هناك حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة. وقد وجد من النساء من تحيض وهي فوق الخمسين، من تحيض وعمرها إحدى وخمسين واثنتين وخمسين وثلاث وخمسين.

٩/هل يمكن أن تحيض الحامل؟
هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه لا حيض مع الحمل. هذا هو المشهور من مذهب الحنفية والحنابلة. واستدلوا بقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. فلو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثلاث حيض ولم تكن عدتها بوضع الحمل. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض". فدل هذا على أنه لا يجتمع الحمل مع الحيض. قالوا: والواقع يدل لذلك أن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
-والقول الثاني أن الحامل يمكن أن تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم على صفة الدم المعروف المعتاد. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. اختار هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح، لعموم قول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}. قالوا: سمى الله الحيض أذى، فمتى وجدت المرأة هذا الأذى ثبت حكمه.
وهذا هو الأظهر والله أعلم، بشرط أن يكون الدم الذي يخرج من الحامل على صفة دم الحيض، أما إذا لم يكن على صفة دم الحيض فليس بحيض، وإنما هو دم فساد.
والواقع، أن ما يخرج من الحامل غالبا أنه دم فساد وليس بدم حيض، وأن كون المرأة تحيض وهي حامل هذه حالات نادرة، لكن مع ذلك قد وجدت، وقد ذكر لي أحد الأطباء أن حيض المرأة الحامل ممكن من الناحية الطبية، وذلك إذا خرج من المرأة بويضتان، إحداهما تلقح ويكون منها الحمل، والأخرى تنفجر ويكون منها الحيض. لكن هذا إنما يكون في أحوال قليلة أو نادرة.

١٠/أقل الحيض من الفقهاء من حدده بيوم وليلة، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. وقالوا إن العادة لم تجر بأن يوجد حيض في أقل من يوم وليلة. ولكن هذا محل نظر، لأن التحديد بابه التوقيف، ليس هناك دليل يدل على هذا التحديد. ويوجد من النساء من يخرج منهن الدم في أقل من يوم وليلة. فبعض النساء خاصة التي يستخدمن موانع الحمل قد يخرج منهن الدم لساعات محدودة وعلى صفة دم الحيض، فالأصل أن هذا الدم دم حيض. قال الميموني: قلت لأحمد: أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. وعلى هذا فالراجح أنه لا حد لأقل الحيض.

١١/أكثر الحيض:
-من العلماء من قال إنه لا حد لأكثره، معللين بالتعليلات السابقة، وأن التحديد بابه التوقيف، ولم يرد دليل يدل على التحديد.
-لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن أكثر الحيض لابد فيه من التحديد ليمكن تمييز الحائض عن المستحاضة. فالله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء، وجعل عدة اليائسة في مقابل ذلك ثلاثة أشهر، ليكون في كل شهر حيض وطهر. والأصل أن المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة. وعلى هذا فأكثر الحيض هو منتصف الشهر، أي خمسة عشر يوما. وهذا هو قول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
-أما القول بأنه لا حد لأكثره فمشكل، لأنه يترتب عليه اعتبار بعض النساء التي يأتيهن الدم لأكثر من خمسة عشر يوما ولا يكون الدم مطبقا طوال الشهر، يترتب على هذا أنها تبقى أكثر عمرها لا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها. يعني لو بقيت مثلا عشرين يوما مثلا، هل نقول هذه المرأة لا تصلي؟ يذهب ثلثا عمرها لا تصلي، لا تصوم، لا يطأها زوجها. مثل هذا لا ترد به الشريعة. ثم إن المرأة التي استمر الدم معها خمسة عشر يوما أو أكثر، هذه وضعها غير طبيعي، فدم الحيض الطبيعي لا يمكن أن يزيد على خمسة عشر يوما على أكثر تقدير. وهذا هو المقرر عند الأطباء، بل إن الأطباء المختصين يقولون لا يمكن أن يزيد الحيض على عشرة أيام إلا في أحوال نادرة، فيمكن أن نستوعب هذه الأحوال النادرة نقول إلى خمسة عشر يوما، يعني نزيد على عشرة أيام خمسة أيام، فتكون أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. وما زاد على ذلك فهو ليس بدم حيض حتى عند الأطباء وعند جماهير الفقهاء، فيكون دم فساد لا يمنع المرأة من الصلاة والصيام. هذا هو الذي ظهر لي في تحقيق هذه المسألة، وإن كان القول بأنه لا حد لأكثره من الناحية النظرية ربما يكون قولا جيدا، لكنه من الناحية العملية وبالنظر لاستفتاءات النساء يظهر أن فيه إشكالات خصوصاً لمن تستخدم اللولب مثلا أو تستخدم بعض الموانع.

١٢/أقل طهر بين الحيضتين مرتبط بالمسائل السابقة، والأقرب والله أعلم أنه ليس هناك حد لأقل الطهر، قد يأتيها دم الحيض أياما ثم يأتيها الطهر ثم يعود لها الحيض، فمتى رأت المرأة الأذى فهو حيض، ومتى رأت الجفاف لمدة يوم وليلة أو رأت القصة البيضاء فهو طهر.

١٣/تعرف المرأة الطهر من الحيض بإحدى علامتين: -العلامة الأولى: القصة البيضاء، وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض، تعرفه النساء. فهذه علامة ظاهرة. وبشرط أن تكون القصة البيضاء منتظمة أيضا، لأن بعض النساء تخرج منها القصة البيضاء متأخرة جدا، هذه لا يعول عليها. لكن إذا كانت المرأة تعرف من حيضها أنها عند انتهاء الحيض تخرج منها القصة البيضاء، فهذه علامة واضحة على الطهر.
-العلامة الأخرى التي تستدل بها المرأة على الطهر إن لم تخرج منها القصة البيضاء، أو أن القصة البيضاء كانت عندها مضطربة، فتعتمد على العلامة الثانية وهي الجفاف وانقطاع الدم يوم وليلة فأكثر. وهذا التحديد بيوم وليلة اختيار موفق ابن قدامة رحمه الله، اختارها أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.
-أما الجفاف وانقطاع الدم لأقل من يوم وليلة لا يعتبر طهرا، لأن النساء أثناء الحيض تارة يجري منهن الدم وتارة يتوقف. يستثنى من ذلك من عادتها منتظمة وتعرف وقت انتهائها، فمتى رأت الجفاف يعتبر طهرا ولو قبل مضي اليوم والليلة.

١٤/يحرم بالحيض عدة أمور:
أولها: الجماع، الوطء في الفرج -كما في الآية السابقة -هذا محرم أثناء الحيض. وجاء في حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن). ثم قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فدين الإسلام دين وسط بين اليهودية والنصرانية، فإن اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها ولم يخالطوها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها. والنصارى على العكس، يطأون المرأة وهي حائض. أما الإسلام فجعل المرأة الحائض كالطاهرة في التعامل معها، إلا أن زوجها يجتنب وطأها حتى تطهر.
- الأمر الثاني : يحرم الطلاق حال الحيض بالإجماع. لقول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأحصوا العدة}. قوله: لعدتهن. قال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض. فالطلاق في حال الحيض محرم ويسمى طلاقا بدعيا. هل يقع أو لا يقع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم.
- مما يحرم وقت الحيض، الصلاة، وهذا بالإجماع، فليس للمرأة أن تصلي وهي حائض.
-وكذلك الصيام، ليس للمرأة أن تصوم وهي حائض. -وكذلك الطواف، فأيضا لا تطوف المرأة وهي حائض. ولهذا لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت".
-عند بعض الفقهاء أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. واستدلوا بحديث: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن". أخرجه الترمذي.
والقول الثاني أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف. هذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله؛ وذلك لأن الحديث ضعيف كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وقالوا: الأصل أن الحائض كغيرها، فلا تمنع من قراءة القرآن إلا بدليل، وليس هناك دليل صريح وصحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. والمانعون للحائض من قراءة القرآن إنما اعتمدوا على حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. بل قال بعض أهل العلم إنه قد ورد في السنة ما يدل على جواز قراءة الحائض للقرآن. وهو حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وجاء في رواية عند البخاري حديث جابر: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض عن أمرين: عن الطواف والصلاة. ومعلوم أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إن هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانها، لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للأمة بيانا واضحا، ولاشتهر ذلك كما اشتهر منعها من الصلاة والصيام والطواف. ثم إن مقاصد الشريعة ألا تنقطع الحائض عن قراءة القرآن مدة طويلة، فمعلوم أن بعض النساء قد يستمر حيضها عشرة أيام وربما أكثر، فكونها طوال هذه المدة من كل شهر لا تقرأ شيئا من القرآن، هذا لا يتفق مع أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها. فالأقرب والله أعلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن من غير أن تمس المصحف. وإذا أرادت أن تقرأ من المصحف تقرأ من وراء حائل، كأن تلبس مثلا قفازا، فيكون هذا حائلا.
-كذلك أيضا الحائض ممنوعة من مس المصحف، هذا أشرنا له، قلنا إنها يعني ممنوعة من مس المصحف. المحدث لا يمس المصحف، كذلك الحائض والجنب لا يمس المصحف. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن: لا يمس القرآن إلا طاهر.
- أيضا الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، لقول الله عز وجل: {ولا جنبا إلا عابر سبيل}. فنهى الله تعالى الجنب عن المكث في المسجد إلا مجتازا، يعني عابر سبيل. فتقاس عليه الحائض. فهذه هي الأمور التي الحائض ممنوعة منها بسبب الحيض، وما عدا ذلك فالحائض كغيرها.

١٥/الحيض بعد انقطاعه يوجب: الغسل، لآية الحيض وهذا بالإجماع، كذلك الحيض -يوجب البلوغ، يعني أن الحيض من علامات البلوغ، بل هو من أسرع العلامات، كذلك أيضا عند بعض الفقهاء أن وطء الحائض يوجب الكفارة. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء فذهب بعضهم بأن وطء الحائض يوجب الكفارة وهي دينار أو نصف دينار، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات. واستدلوا بحديث ابن عباس في هذا. والجماهير على أنه لا يوجب الكفارة، وإنما فقط التوبة والاستغفار. وهذا هو الأقرب. أما حديث ابن عباس فلا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.


الساعة الآن 01:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية