منتديات قبائل شمران الرسمية


المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

إضافة رد

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 02-09-2025, 03:54 PM   #1
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
 
الصورة الرمزية الحمدان
 

الحمدان is on a distinguished road
افتراضي تابع أحكام المياه والآنية

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله
الاثنين ٤-٨-١٤٤٦هـ
(تابع أحكام المياه والآنية):

‏١/لو وقع طائر أو نحوه في خزان المياه العلوي ومات ووجد أثر نجاسة فيه عند أهل البيت سواء في رائحة هذا الماء أو في طعمه أو في لونه فما حكم هذا الماء؟
‏إذا طبقنا كلام الفقهاء، فهذا الماء الآن الذي في الخزان العلوي الأصل أنه ماء طهور لكن وقع فيه هذا الطائر ومات، والميتة نجسة، فأصبح ماء طهور وقعت فيه نجاسة، وهذه النجاسة كان لها أثر في تغير الماء، فتغير لون الماء مثلاً أو طعمه أو رائحته أو ربما أنها يعني سقط هذا الطائر في هذا الماء فأصبح له رائحة كريهة، أو أن طعم الماء أيضاً تغير بهذه النجاسة فيكون الماء نجساً؛ وعليه يلزم تغيير هذا الماء، أو يستخدم في غير الطهارة كسقي الأشجار ونحو ذلك.

٢/ الماء الْمُتَغَيْر بِطُولِ الْمُكْثِ:
يسميه الفقهاء بالماء الآجن - وهو الذي يطول مكثه وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة تخالطه؛ فهذا الماء لا يكره استعماله، لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه، حتى عند من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام عندهم من قسم الطهور وقد حكى ابن المنذر الإجماع أن الوضوء به جائز.

٣/ماء الورد، فيه تفصيل:
-إذا كان الماء معتصراً من الورد، ويسمى ماء ورد، ولا يسمى ماء مطلقاً، فهذا لا يصح الوضوء به؛ وذلك لأن الماء الذي شرع الله الوضوء به هو الماء المطلق، وهو الذي يصح أن يوصف باسم الماء بإطلاق لا قيد فيه ولا إضافة.
-أما إذا كان ماء طهوراً، لكن سقط فيه شيء من ماء الورد، ولم يغلب على اسمه، فهذا على القول الراجح يعتبر طهوراً، أما عند الجمهور فهو من قسم الطاهر غير المطهر وتقدم أن قول الجمهور مرجوح في هذه المسألة، وأن الراجح أن الماء قسمين، طهور ونجس، فماء الورد على هذا التفصيل.

٤/ آنية الذهب والقصة قد وردت فيها أحاديث عن النبي ﷺ تدل على تحريم استعمالها في الأكل والشرب منها حديث حذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ التي قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" متفق عليه، وحديث أم سلمة لها أن النبي ﷺ قال: "الذي يشرب في إناء القصة إنما يُجرجرُ في بطنه نار جهنم" متفق عليه؛ وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه الوعيد بالنار.

٥/ اتخاد واستعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وقع فيه الخلاف على قولين:
القول الأول: أنه يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والقصة مطلقاً، سواء في الأكل أو الشرب أو في غيرهما، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
-استدلوا بحديثي حذيفة بن اليمان وأم سلمة السابقين، قالوا: وإنما خص النبي ﷺ الأكل والشرب، لكونهما الغالب في استخدام الناس، وإلا فيشمل النهي غيرهما؛ كما خص الله تعالى لحم الخنزير في قوله تعالى: {حرمت عليكُمُ الميتة والدم ولحم الخنزير}.. الآية [الأنعام١٩٩] مع أن النهي يشمل جميع أجزاء الخنزير من اللحم والشحم وغيرهما، وإنما خص اللحم؛ لأن الغالب على الناس أنهم إنما يأكلون لحم الخنزير، فكذلك في هذه المسألة الغالب على الناس في اتخاد أواني الذهب والفضة استعمالها في الأكل والشرب.
القول الثاني: أن النهي عن أواني الذهب والفضة خاص بالأكل والشرب، أما استعمالها في غير الأكل والشرب فيجوز، قال به بعض أهل العلم.
-استدلوا بظاهر حديثي حذيفة بن اليمان وأم سلمة الله السابقين.
قالوا: إن النبي ﷺ في هذين الحدثين وما جاء في معناهما إنما خص الأكل والشرب فقط، وهو عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم، فلو كان لا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب لأتى بلفظ جامع يشمل الأكل والشرب وغيرهما.
-الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أنه محرم استعمال أواني الذهب والفضة سواء في الأكل والشرب أم في غيرهما.
-أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن الحديث إنما ورد في الأكل والشرب فنقول: إن تخصيص الذكر بالغالب أمر معهود في اصطلاح الشارع كما تقدم في الآية، وكذلك في قوله تعالى: {وَرَبائبكُمُ الَّتِي فِي حُجورِكُم مِّن نسَائكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء ٢٣]، فذكر الربائب اللاتي في حجور الرجال بناء على الغالب مع أن الربية إذا لم تكن في حجر الرجل فإنها محرمة عليه أيضاً إذا كان قد دخل بأمها.
-وقد ذكر بعض أهل العلم أن القول الثاني بتخصيص التحريم بالأكل والشرب فقط أنه قول شاذ.

٦/ حكم استعمال الساعة والخاتم والقلم من الذهب والفضة للرجال والنساء؟

-يجوز للنساء لبسهما.
-أما الرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب؛ وقد أخذ النبي ﷺ حريراً وذهباً وقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، ولما رأى النبي ﷺ رجلاً وقد لبس خاتماً من ذهب نزعه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يضعها في يده".
-أما بالنسبة للفضة كخاتم الفضة ونحوه فلا بأس بذلك وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم من فضة.

٧/ حكم لبس الذهب الأبيض؟
هذا فيه تفصيل فحسب المراد به:
- فقد يراد به الذهب الحقيقي هو الأصفر لكنه صبغ بما يعطيه لوناً أبيض؛ فهذا يبقى على حكمه، فالصبغة لا تخرجه عن كونه ذهباً في الأحكام الشرعية. -لكن أحيانا قد يراد بالذهب الأبيض البلاتين هذا يسميه بعض الناس بالذهب الأبيض؛ فهذا لا يأخذ أحكام الذهب والفضة، وإنما يأخذ أحكام المعادن.

٨/ لا ينجس شيء بالشك مالم تعلم نجاسته؛ لأن الأصل هو الطهارة، وهذا الأصل متيقن، واليقين لا يزول بالشك.
-وروي في قصة مشهورة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يسير ومعه رجل من أصحابه، فنزل ماء من الميزاب، فأصابه شيء من رشاشه، فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب: ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره؛ فإنا لم نؤمر بذلك.
-ومبنى الشريعة على اليسر والسهولة والسماحة ورفع الحرج؛ وهذا يجعل المسلم يسلم من الدخول في الاحتمالات والشكوك بحيث يبني على الأصل وهو الطهارة، خصوصاً لمن ابتلي بكثرة الوساوس.

٩/ جلد الميتة نجس بالإجماع، لكن ما عدا الجلد من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب فقد اختلف الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن العظم والقرن والظفر والحافر والعصب نجسة وأن الشعر والصوف والريش طاهر، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة.
القول الثاني: أن هذه كلها نجسة، وهذا هو مذهب الشافعية.
القول الثالث: طهارة الجميع غير الجلد، من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والشعر والصوف. وهذا هو مذهب الحنفية
-استدل من قال بالنجاسة بقول الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}، قالوا: والعظم والقرن والظفر والحافر والعصب من جملة الميتة، فتدخل في عموم الآية.
-استدل من قال بالطهارة بقول الله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين}، قالوا: قد ذكر الله تعالى الأصواف والأوبار والأشعار في سياق الامتنان على عباده بأنه خلقها وأباحها لينتفعوا بها، من غير تفريق بين المذكاة والميتة، ويقاس على ما ذكر الظفر والحافر والعصب.
-استدل من قال بالتفريق، أن العظم والقرن والظفر والحافر والعصب من جملة الميتة، فتدخل في عموم الآية، وأما ما عداها كالشعر والصوف والريش ليست نجسة؛ لأن علة النجاسة احتباس الدم، وهذه غير وارد فيها.
-الأقرب والله أعلم القول بطهارتها جميعاً عدا الجلد، واختار هذا القول ونصره أبو العباس بن تيمية ، ونسبه إلى جمهور السلف، وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل الطهارة، وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة هذه الأشياء، ولأن علة نجاسة الميتة احتباس الدم فيها، ولذلك ما لا دم له سائل كالحشرات ميتته طاهرة، والعظم والقرن والظفر والحافر والعصب ليس فيها دم سائل، فلا تتحقق فيها الحاسة، ولهذا روى البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم: "وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: "أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا".

١٠/ هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟
هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، والراجح فيها القول بأن جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ دون غيره من الحيوان وهو ما ذهب إليه الأوزاعي وابن المبارك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار أبي العباس بن تيمية، ويدل لذلك حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: "وجد النبي ﷺ شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي ﷺ: "هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها"، ولكن هذا خاص بمأكول اللحم دون غيره، لحديث "ذكاة الأديم دباغه" فدل ذلك على أن الدباغ إنما يظهر أثره فيما تؤثر فيه الذكاة وهو مأكول اللحم دون غيره من الحيوان.

١١/ فائدة: الخلاف السابق فيما إذا كان الجلد من ميتة، أما إذا كان من مذكاة فلا يشترط الدبغ، والجلد طاهر في هذه الحال بلا خلاف، ويجوز أكله، وبعض الناس في بعض البلدان يأكلونه فعلاً، ولا حرج في ذلك؛ لكونه من حيوان قد ذكي.



التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمدان متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية