منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > منتدى المقال

منتدى المقال خاص بمقالات رواد منتديات قبائل شمران

 

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 07-16-2024, 07:35 PM   #1
مراقب عام وأداري للمنتديات
 
الصورة الرمزية أبو شريح الشمراني
 

أبو شريح الشمراني is on a distinguished road
Arrow إضاءات قانونية ( الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ) للكاتب/ مصلح بن احمد ال صقران الشمراني🌴🌾

15 يوليو 2024
إضاءات قانونية ( الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ) للكاتب/ مصلح بن احمد ال صقران الشمراني

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الزواج علاقة مقدسة ورباط وثيق بين طرفين هما الزوج والزوجة ، تبدأ بعقد شرعي على سنة الله ورسوله، وتبقى هذه العلاقة قائمة حتى يتم انهاءها او انتهائها من خلال خمسة أشكال أو خمس بوابات للخروج من قفص الزوجية و كما ورد ذكرها في نظام الأحوال الشخصية بالمادة رقم (76) و هي (موت احد الزوجين او الطلاق أو الخُلع أو الفسخ او اللعان) وموضوعنا في هذه الوقفة هو الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ، فهي وان كانت تؤدي الى نتيجة واحدة وهي كما ذكرنا انتهاء العلاقة بين طرفي عقد الزواج الا ان لها معاني مختلفة وخصائص وأحكام مختلفة من حيث اللفظ والعدة والنفقة ، فما هو الفرق بين كلاً من الطلاق والخلع والفسخ ؟
‏‎1- الطلاق وهو حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه ( أي انه حق للزوج وحده او وكيله ) وهو نوعين طلاق رجعي وطلاق بائن حسب عدد التطليقات المحتسبة على الزوج ، وكل نوع له أحكامه الخاصة ولها حق النفقة اذا كان طلاق رجعي او كان طلاق بائن وهي حامل حتى تضع حملها.
‏‎2- الخُلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها (أي أنه حق للزوجة تطلبه ويشترط موافقة الزوج عليه بمقابل مادي ، عادة يكون المهر أو جزء منه) و يقع بتراضي واتفاق الزوجين بدون حكم قضائي من المحكمة ويجب أن يكون هناك عوض للزوج والا أصبح طلاقاً وليس خُلعاً، وهو نوع واحد فيقع بائن لارجعة فيه الا بعقد جديد ، ولاتحسب من التطليقات الثلاث وكذلك لانفقة لها الا اذا كانت حامل حتى تضع حملها.
3- الفسخ ويعني التفريق بين الزوجين بحكم قضائي ( وهو حق لأي من الزوجين أن يطلبه لعلة أو ضرر وقع عليه من الأخر و للقاضي الحكم بما يراه) وقد يحكم القاضي بالمهر للزوجة أو بإرجاع المهر كاملاً للزوج أو نصفه وهو نوع واحد طلاق بائن بينونة صغرى لارجعة فيه الا بعقد جديد ، ولا تحسب من التطليقات الثلاث ولانفقة فيها لانه طلاق بائن الا اذا
كانت حامل حتى تضع حملها .
بقلم الكاتب/ مصلح بن احمد ال صقران الشمراني ( 2024/7/15 )
صحيفة شمران الاخبارية
https://www.shmran.net/inf/82518.html





التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أبو شريح الشمراني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

مواقع النشر



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية