المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .! |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#1 | ||
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
![]() |
![]() فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ١٧-٢-١٤٤٧هـ ( شرط ستر العورة- شرط اجتناب النجاسة): ١/ يجب قضاء الصلاة الفائتة سواءً تركها لعذر أو لغير عذر، لقول النبي ﷺ: «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» إذا كان لعذر فباتفاق العلماء، وأما لغير عذر فعند الجمهور، ونقل الإجماع على ذلك. وقال بعض العلماء: إن من ترك الصلاة لغير عذر فإنها لا تصح ولا تقبل؛ لقول النبي ﷺ: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». والصحيح هو قول الجمهور، وهو أنها تصح منه لكن يأثم بالتأخير. ٢/ اختلف العلماء في وجوب الترتيب في قضاء الفوائت عــلى قولين: القول الأول: الترتيب بين الفوائت واجب، وبهذا قال الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة، ولكن يسقط الترتيب عندهم بالنسيان، وقيد الحنفية والمالكية الوجوب بخمس صلوات، فإن زادت على ذلك لم يجب الترتيب عندهم. القول الثاني: أن الترتيب لا يجب، وبهذا قال الشافعية، واستدل الجمهور بعموم قول النبي ﷺ: «من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». ويناقش قول الجمهور: ما لو فاتت إنسانا صلاة واحدة منذ مدة طويلة كعشر سنين مثلا، كأن ينسى أن يتوضأ، ثم أفتي بأن عليه القضاء، فعلى هذا تكون كل الصلوات التي صلاها بعدها غير مرتبة فيلزمه قضاء صلوات هذه السنين، وهذا لا تأتى به الشريعة، ولهذا قال الحافظ ابن رجب : إيجاب قضاء سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. وقال النووي: المعتمد فى المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، لأن من صلى بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزم وصف زائد بغیر دلیل ظاهر. وهذا هو القول الراجح وهو: أنه لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات لأنه ليس هناك دليل على وجوب الترتيب، ولما ذكرنا من اللازم الذي يرد على القول الآخر. ٣/ الشرط السادس: ستر العورة لمن قدر على اللباس شرط لصحة الصلاة على قول جمهور الفقهاء، وقد حكى ابن عبدالبر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا، وهو قادر على الاستتار، ويدل لذلك قول الله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ أي: استروا عوراتكم إذا أردتم الصلاة. ٤/ العورة في اللغة تطلق على معان: منها السوءة، والشيء المستقبح، وكل ما يحرم كشفه. ٥/ معنى العورة في الشرع ما يجب ستره في الصلاة، وما يحرم النظر إليه، وهذا التعريف يجمع عورة النظر والعورة في الصلاة، وبينهما فرق: فعورة النظر المقصود بها ما يحرم كشفه أمام من لا يحل النظر إليه، وليست مرتبطة بالصلاة. أما العورة في الصلاة فهي ستر ما يجب ستره في الصلاة، وقد يجب ستر شيء في الصلاة ولا يجب ستره في غيرها. فالمرأة لو صلت في البيت وحدها أو عند زوجها يجب عليها أن تستر شعرها، مع أن شعرها ليس بعورة أمام زوجها، وقد يبدي المصلي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة، مثل الوجه بالنسبة للمرأة فإنه ليس لها أن تبديه للرجال الأجانب على القول الراجح، ويشرع لها أن تكشف وجهها في الصلاة ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. ٦/ ضابط الثوب الساتر: أن لا يصف لون البشرة من سواد أو بياض أو حمرة ونحو ذلك، فإن وصف لونها فإنه يكون غير ساتر ولا تصح الصلاة فيه، وبناء على ذلك الذين يلبسون ثيابا رقيقة وتحتها سراويل قصيرة ويبدو شيء من العورة قد أخلوا بشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، فلا تصح صلاتهم، فإن كان الثوب لا يصف لون البشرة ولكن يظهر فيه حد اللباس الذي تحت الثوب فلا بأس به وتصح الصلاة به. ٧/ عورة الرجل في الصلاة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن عورته ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة فيها. القول الثاني: أن العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع عدم دخول السرة والركبة فيهما. القول الثالث: أن العورة من السرة إلى الركبة مع دخول الركبة وعدم دخول السرة، وهذا مذهب الحنفية وقول عند الشافعية. والأدلة الواردة في المسألة لا تخلو من مقال، لكن الاستدلال إنما هو بمجموعها. والقول الراجح في المسألة هو القول الأول وهو أن العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة، قال الإمام ابن تيمية رحمة الله : "وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف". وكيف يناجي المسلم ربه وهو بادي الفخذين ولم يستر سوى السوأتين، فالفخذ في الصلاة عورة، ويجب ستره على القول الراجح. ٨/ المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها، وقد حكي الإجماع على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة، قال الموفق بن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. بل يُشرع للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة بالاجماع إلا أن تكون بحضرة رجال أجانب فتغطيه. ٩/ الكفان والقدمان هل يجب على المرأة تغطيتهما في الصلاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يستحب تغطية الكفين والقدمين في الصلاة. القول الثاني: أنه يجب ستر القدمين، وأما الكفان فلا يجب سترهما، وإنما يستحب، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة . القول الثالث: أنه يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة، وهذه الرواية الصحيحة عند الحنابلة. والقول الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو أنه يستحب ستر الكفين والقدمين في الصلاة، وقد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ولم يرد في السنة حديث خاص يدل على وجوب ستر الكفين في الصلاة، وغاية ما استدل به من رأى الوجوب حديث «المرأة عورة» ، وهو ليس نصا في المسألة، وأما القدمان فاستدل لوجوبهما بحديث أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ: «أتصلى المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»، لكنه حديث ضعيف. وبذلك لا يثبت في المسألة شيء يدل على وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة. قال الإمام ابن تيمية: «النساء على عهد النبي ﷺ إنما كان لهن قمص، وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن، فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت، ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي ﷺ، وكذلك القدمان». وعلى هذا فالقول الراجح أن المرأة لا يجب عليها أن تستر كفيها ولا قدميها في الصلاة، وإنما يستحب ذلك. ١٠/يجب على الرجل البالغ أن يغطي أحد عاتقيه بشيء من اللباس في الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء». واختلف العلماء في حكم هذه التغطية على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن تغطية العاتق في صلاة الفريضة واجبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة على خلاف بينهم هل هذا الوجوب يعني الشرطية أو يعني الوجوب من غير شرط . القول الثاني : أن ستر العاتق في الصلاة مستحب وليس واجبا، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة . القول الثالث: هو التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق، فإذا كان الثوب واسعا يجب على المصلي أن يضع شيئا منه على عاتقه، وإذا كان ضيقا فإنه لا يجب عليه ذلك بل يتزر به، ودليل هذا القول حديث جابر أن النبي ﷺ قال: «إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به». وهذا القول الأخير هو الراجح - والله أعلم - ؛ لأن حديث جابر نص في المسألة. ١١/ هل يكفي ستر عاتق واحد أو يجب ستر عاتقين؟ الذي يظهر يكفي ستر عاتق واحد، لأن ظاهر الحديث يفيد وجوب ستر عاتق حد، ولأن القول بوجوب ستر العاتق تفرد به الحنابلة، أما أكثر أهل العلم فلا يرون أصلا الوجوب. ترد هذه المسألة على المضطبع أثناء الطواف ويريد الصلاة وقد كشف عاتقه الأيمن. علماً أن الاضطباع يشرع فقط في طواف العمرة والقدوم. ١٢/ الشرط السابع من شروط الصلاة: الطهارة من النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة عند القدرة على ذلك، أما الطهارة من النجاسة في البدن فإنه يجب في قول أكثر أهل علم، وقد بين النبي ﷺ أن التساهل في النجاسة في البدن من أسباب عذاب القبر كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مر النبي ﷺ بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». وأيضا جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «تنزهُوا مِنَ البَولِ فَإِن عَامَةَ عَذَابٍ القبر منه»، وهذا دليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. وأما الطهارة من النجاسة في اللباس فهي واجبة في قول عامة أهل العلم، ويدل لذلك قول الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ، على خلاف بين المفسرين في المراد بالطهارة، هل هي الطهارة الحسية أو المعنوية؟ والأقرب أنها تشمل الأمرين جميعا، ويدل عليه أيضًا قول النبي ﷺ في دم الحيض الذي يصيب الثوب: «حتيه، ثم اقرصيه بالماء». وأما الطهارة من النجاسة في البقعة فهي واجبة كذلك، ويدل لذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي ﷺ أن يصب على بولـه دلوا من ماء. ١٣/ من صلى في دار مغصوبة هل تصح صلاته؟ القول الأول: لا تصح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة؛ قالوا لأنه استعمل في شرط الصلاة أمراً محرماً. والقول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الإثم؛ وهذا مذهب جمهور الفقهاء؛ قالوا: لأن الجهة منفكة، فإن صلاته في الأرض المغصوبة فعل له جهتان كونه صلاة وكونه غصباً، لكن الجهتين غير متلازمتين؛ فتصح الصلاة لأن جميع شروطها متحققة، ويأثم بالغصب، وهذا هو القول الراجح. ١٤/ لا تصح الصلاة في المقبرة، وهي الموضع الذي يدفن فيه الموتى، لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة، والحمام». وسنده جيد،؛ ولأن الصلاة في المقبرة ذريعة لوقوع الشرك، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لسد جميع الذرائع الموصلة للشرك، ويستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، ويستثنى أيضًا الصلاة على القبر لمن لم يصل صلاة الجنازة فلا بأس بها لورود السنة بذلك. ١٥/ يوجد الآن في بعض المقابر غرف داخل المقبرة يسكن فيها الحارس ،وغیره، فهل تجوز الصلاة فيها؟ إذا كانت الغرفة داخل المقبرة فلا تصح الصلاة فيها، أما إذا كانت خارج المقبرة فتصح، فننظر لهذه الغرفة هل تعتبر جزءا من المقبرة أم لا ، فإذا كانت مثلا فى طرف المقبرة عند البوابة، فهذه ليست من المقبرة لا شرعاً ولا عرفاً حتى وان كانت محاطة بسور المقبرة، ولذلك لا يمكن أن يدفن فيها الميت حتى ولو امتلئت المقبرة، أما لو كانت داخل المقبرة بين القبور فهذه من المقبرة فلا تصح الصلاة فيها. ١٦/ من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها (الحمام): والحمام هو المكان الذى يغتسل فيه، وقد كان الناس قديماً يتخذون أماكن عامة يأتي إليها الناس ويغتسلون فيها بالماء الساخن وقد كان هذا موجوداً في البلاد الباردة كالشام، ويحصل فى الحمامات اختلاط بين الرجال والنساء، وكشف للعورات، وليس المقصود بالحمام دورات المياه، وإنما المقصود الأماكن المعدة للاغتسال، والدليل على عدم صحة الصلاة فيها حديث أبي سعيد السابق: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». ١٧/ لا تصح الصلاة في المجزرة والمزبلة، قالوا: لأن هذه المواضع مظنة النجاسة، وهذا من مفردات الحنابلة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ: «نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله». لكن هذا الحديث ضعيف. والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة تصح في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق إذا خلت من نجاسة، وهو قول جمهور الفقهاء؛ لأن الأصل صحة الصلاة، وقد قال النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا» ، واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة؛ فيبقى ما عداها على العموم، وهذا هو الراجح. ١٨/ لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي مباركها عند صدورها من الماء أو انتظارها له، وكذلك المواضع التي تقيم فيها وتأوى إليها، وذلك للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، ففي حدیث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أُصلي فى مرابض الغنم؟ قال: «نعم» ثم قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». وأيضا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل». ١٩/ النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس لأجل نجاستها، فأعطان الإبل طاهرة وليست نجسة على الراجح، وإنما العلة في النهي أمر آخر غير النجاسة، وقد جاء في حديث عبدالله بن مغفل -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين»، وقوله: «خلقت من الشياطين» أي أن من طبعها الشيطنة، فهو كقول الله تعالى: ﴿خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾، أي أن الإنسان من طبعه العجلة، فالإبل لا تكاد تهدأ أو تقر في العطن، بل تثور، فربما قطعت على المصلي صلاته، وربما شوشت عليه خشوعه، وربما ألحقت به ضرراً، ولهذا لما أمن الراكب شرها جاز له أن يصلي عليها، فقد كان النبي ﷺ في السفر يصلي على بعيره؛ لأنه قد أمن شرها، وأما في المعاطن فإنه لا يأمن شرها فيخشى أن تؤذيه أو تشوش عليه أو تقطع عليه صلاته.
|
||
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|