![]() |
#1 | ||
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
![]() |
![]() فوائد منتقاة من برنامج مجالس
الفقه لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله - الاثنين ٢٣-٣-١٤٤٧هـ ( تابع أركان الصلاة٣): ١/ الركن العاشر من أركان الصلاة: الطمأنينة، وهي السكون وإن قل، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ٢/ استدلوا على ركنية الطمأنينة بحديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ دخل المسجد فدخل رجل، فصلی، فسلم على النبي ﷺ، فرد وقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل»، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء، فسلم على النبي ﷺ، فقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلها». ٣/ قوله: «فإنك لم تصل» نفي، والأصل في النفي أن يكون نفياً للوجود فإن لم يمكن فيحمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن فيحمل على نفي الكمال، ونفي الوجود غير وارد هنا، لأن الصلاة موجودة، فننتقل إلى نفي الصحة، فيحمل على نفي الصحة، فالصلاة التي لا يطمئن المصلي فيها لا تصح و يدل لهذا الركن أيضًا قول عائشة: «كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا»، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: الطمأنينة ليست ركناً، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب الذي تدل له السنة أنها ركن. ٤/ حد الطمأنينة: السكون وإن أقل أي أدنى سكون يعتبر طمأنينة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والقول الثاني: أن حد الطمأنينة هو قدر الإتيان بالذكر الواجب، وهو قول عند الحنابلة، فمثلاً إذا اطمأن في السجود بقدر قول: (سبحان ربي الأعلى) مرة واحدة، فقد حصلت الطمأنينة. لكن ضابط (السكون وإن قل) يصدق عليه أنه مجرد أن يسكن لحظة ثم يرفع، وهذا لا يحقق الطمأنينة بمعناها اللغوي والشرعي، والصواب هو القول الثاني: وهو أن حد الطمأنينة قدر الإتيان بالذكر الواجب، وذلك لأن الطمأنينة مأخوذة من اطمأن: إذا تمهل واستقر، ولا يقال لشخص سكن لحظة أقل من أن يأتي فيها بالذكر الواجب اطمأن. ٥/ معنى الخشوع في الصلاة: التذلل لله فيها وحضور القلب، فيعقل المصلي معنى ما يقول، فلا تذهب به الهواجس والوساوس. أما حكمه: فجمهور العلماء على استحبابه. وعلى هذا فالصلاة التي لا يخشع فيها الإنسان من أولها إلى آخرها، لا تُشرع إعادتها؛ لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فهي صلاة صحيحة مبرئة للذمة، لكن لا يؤجر الإنسان إلا بمقدار ما عقل منها. ٦/من عقل الصلاة كاملة فيكون أجره عظيماً، حتى إن بعض العلماء قال: تكفر عنه جميع الذنوب حتى الكبائر؛ لقوله ﷺ: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا» فظاهر هذا الحديث يدل على أن الصلوات الخمس تكفر حتى الكبائر، لكن هذا يحققه قلة من الناس بحيث يخشع في جميع صلاته. ٧/ الركن الحادي عشر: التشهد الأخير: أما التشهد الأول، فليس من أركان الصلاة، وإنما من واجباتها، وأما التشهد الأخير فهو من أركان الصلاة. ٨/ ورد التشهد بعدة صيغ، ولكن الصيغة المشهورة التي اختارها الإمام أحمد: هي الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود، وهي: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». قال الترمذي: «هو أصح حديث عن النبي ﷺ في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، ومن بعدهم من التابعين». ولو أتى بصيغة أخرى مما ورد أجزأ ذلك. ٩/ بعد وفاة النبي ﷺ كان ابن مسعود لا يقول: السلام عليك أيها النبي، وإنما يقول: السلام على النبي، كما روى البخارى ذلك، ولكن جمهور العلماء على أنه يقال: السلام عليك أيها النبي وهو القول الراجح، لأن عمر كان يعلم الناس هذا التشهد وهو على المنبر بلفظ: «السلام عليك أيها النبي»، وكان هذا بمحضر من الصحابة، وكان ذلك كالإجماع، وعمر أعلم من ابن مسعود، ثم إن هذا اجتهاد من ابن مسعود وكأنه فهم أن هذا خطاب للنبي ﷺ، والواقع أنه ليس خطاباً للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان الصحابة يقولونه وهم خارج المدينة، ولم يكن يقصدون بذلك مخاطبة النبيﷺ، وإنما يؤتى بذلك لقوة استحضار القائل للرسول ﷺ كأنه أمامه يخاطبه. ١٠/ الركن الثاني عشر: الجلوس للتشهد الأخير، والجلوس له من أركان الصلاة، فلو أتى بالتشهد الأخير وهو قائم لم تصح صلاته. ١١/ الركن الثالث عشر: التسليمتان: اختلف الفقهاء في التسليمة الثانية: فقال بعضهم: إن التسليمتين ركن، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني: أن التسليمتين مستحبتان، وهذا قول الحنفية. القول الثالث: أن التسليمة الأولى ركن، أما الثانية فمستحبة، وهذا قول المالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. وهذا هو القول الراجح، لقوله ﷺ: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، ويدل على أن التسليمة الثانية ليست واجبة؛ حديث أنس أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمة واحدة. ١٢/ الأقرب أنه لو زاد في التسليم (وبركاته) عن يمينه أحياناً فلا بأس، بل إن هذا من السنة، فقد روى وائل بن حجر، قال: صليت مع النبى ﷺ، فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة وبركاته»، وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله»، لكن الغالب من هدي النبي ﷺ أنه كان لا يزيد (وبركاته)، وإنما يكتفي بقوله: السلام عليكم ورحمة الله. ١٣/ الركن الرابع عشر من أركان الصلاة: ترتيب الأركان، فيبدأ بالقيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم القعود ثم السجود، وهكذا، فلو نكس أركان الصلاة لم تصح؛ لأن النبي ﷺ قد واظب على هذا الترتيب إلى أن توفي ولم يخل به ولو مرة واحدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ١٤/ لو سجد مثلاً قبل ركوعه عمداً بطلت صلاته؛ لإخلاله بالترتيب الذي هو ركن. أما إذا كان ذلك سهواً؛ فيرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده، ويسجد للسهو.
|
||
![]() |
![]() |
|
|