منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > المنتدي الاسلامي

المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

 

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 03-28-2026, 09:18 PM   #1
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
 
الصورة الرمزية الحمدان
 

الحمدان is on a distinguished road
افتراضي فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه الاثنين ٤-١٠-١٤٤٧هـ

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ٤-١٠-١٤٤٧هـ
[أحكام صلاة الجماعة]

١/ اقتداء المأموم بالإمام لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، وفي هذه الحال لا يُعتبر اتصال الصفوف في قول عامة أهل العلم، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك، وممن حكى الإجماع النووي رحمه الله؛ وعللوا لذلك بأن المسجد إنما بني للجماعة، فكل من صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة، ولكن يشترط هنا شرط واحد فقط وهو: أن يكون مع المأموم من يزيل فرديته حتى لا يصلي خلف الصف وحده.

٢/ في المسجد الحرام، تجد الصفوف أحيانا غير متصلة، وبينها فُرج كبيرة، فلا بأس بذلك وصلاتهم صحيحة لكن السنة: إتمام الصفوف الأول فالأول مع التراص فيها، وهذا على سبيل الاستحباب، كما في حديث جابر بن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف» رواه مسلم.

٣/ عدم اتصال الصفوف إما أنه خلاف الأولى أو أنه مكروه، أما إذا كان لعذر فإن الكراهة تزول.

٤/ الحال الثانية: أن يكون المأموم خارج المسجد ويقتدي بمن في المسجد، وهذه المسألة أكثر ما تحصل في المسجد الحرام، تجد هناك بعض الناس يكونوا في فنادق قريبة من الحرم، ويقتدون بالإمام في المسجد الحرام، فنقول: إذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد، فتصح الصلاة، وقد حكي اتفاق العلماء على هذا، قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : «وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة».

٥/ إذا كانت الصفوف غير متصلة، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ محل خلاف:
فمنهم من قال: إذا كان المأموم خارج المسجد ولم تكن الصفوف متصلة فإن الصلاة لا تصح، وذلك لأن الواجب في الجماعة: أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام، وأن تكون مجتمعة في المكان.
والقول الثاني: أنه إذا أمكن المأموم الاقتداء بالإمام برؤية للإمام أو بسماع صوته أو بمشاهدة من وراءه فيصح الاقتداء به.

٦/ الراجح أنه إذا أمكن المأموم الاقتداء بالإمام برؤية للإمام أو بسماع صوته أو رؤية بعض المأمومين أو بسماع صوت المبلغ مباشرة أو عبر مكبرات مركبة في نفس المسجد فيصح الاقتداء في هذه الأحوال ولو لم تتصل الصفوف، ولو كان بينهم طريق؛ لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع، ولما ورد عن أنس بن مالك أنه كان يُجَمِّع (يصلي الجمعة) مع الإمام وهو في دار نافع بن عبدالحارث (دار مشرفة على المسجد) فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، فهو قول صحابي ولم يعرف له مخالف من الصحابة.

٧/ يجوز الصلاة والاقتداء بإمام الحرم في مصليات الفنادق المطلة على الحرم ماداموا يرون بعض المأمومين، وكذا في الغرف المطلة على الحرم ماداموا يرون بعض المأمومين بشرط عدم انفراد المصلي في الغرفة لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أما المرأة تصح أن تصلي منفردة خلف صفوف الرجال.

٨/ السماع يضبط بالمنائر وليس بالمذياع ولا التلفاز ولا النقل اللاسلكي.

٩/ مسألة حكم الاقتداء بإمام الحرم عبر التلفاز أو المذياع، ولو كانت هذه الصلاة منقولة على الهواء مباشرة:
لا يجوز عند عامة أهل العلم المعاصرين؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد، كإخلاء المساجد من عامريها، وإحداث هيئات لم يُسبق إليها، وكما هو معلوم أن الصلاة جماعة تلقّاها المسلمون جيلًا بعد جيل على صفتها وهيئتها من عصر النبوة إلى يومنا هذا.

١٠/ ما قاله بعض طلبة العلم من تخريج الاقتداء بإمام الحرم عبر التلفاز على قول مالك، لأنه يشترط للاقتداء بالإمام السماع أو الرؤية، هذا لا يمكن تخريجه على قوله، ولم يدر في خلده ولا في خلد من معه الاقتداء بالإمام عبر التلفاز؛ وذلك لما تقدم من المفاسد.

١١/ لا تصح الصلاة والاقتداء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت وحدها إذا كانت ليست داخل المسجد أو على منارته أو جداره الخارجي.

١٢/ لا تصح الصلاة في غرف الفنادق غير المطلة على الحرم لعدم رؤية الإمام أو بعض المأمومين أو سماع الصوت من مكبرات المسجد.

١٣/ إذا حال بين المأمومين والإمام طريق فهل يصح الاقتداء به؟ قولان لأهل العلم:
‏الأول: لايصح؛ لأن الطريق ليست محلاً للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال.
القول الثاني: يصح الاقتداء بالإمام في هذه الحال، وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة وهو الراجح؛ لأنه يمكن الاقتداء بالإمام برؤية أو سماع صوت، وأما كونه طريقاً فلا يمنع من الصلاة فيه ولا من الاقتداء بمن يصلي فيه.

١٤/ يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم؛ لما ورد عن همام بن الحارث قال: «صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود البدري فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني».

١٥/ لو كان ارتفاع الإمام للتعليم أو للحاجة لم يكره، ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ صلى على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد رجع القهقرى وسجد، ثم إذا قام قام على المنبر، والمنبر مكانه مرتفع، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يكون الإمام في مكان أعلى من المأموم إذا أراد التعليم.

١٦/ لا تكره الصلاة إذا كان المأموم أعلى من الإمام.

١٧/كُرِهَ لمن أكل بصلاً أو ثوماً حضور المسجد؛ لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجر -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا». وحديث جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا». وفي رواية لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»، وعن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس يوم الجمعة وقال في خطبته: أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، «لقد رأيت رسول الله، إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا».

١٨/ قد يقول قائل: ألا تدل هذه الأحاديث على تحريم أكل البصل والثوم لمن تجب عليه الجماعة، لأن إخراجه من المسجد وقوله: «فليعتزلنا»، و«إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ظاهره تحريم أكل البصل والثوم؟
فالجواب أن هذه المسألة ورد في حكمها نص صريح، وهو ما رواه أبو سعيد الخدري قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله ﷺ في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله ﷺ الريح فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً، فلا يقربنا في المسجد فقال الناس: حُرِّمَت، حُرِّمَت، فبلغ ذاك النبي ﷺ فقال: «أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها».
فهذا الحديث نص في أن ذلك ليس حراماً، ولولا هذا الحديث لكان القول بالتحريم متجهاً، ولهذا فهم الصحابة التحريم أولاً ثم بين لهم ﷺ عدم التحريم.

١٩/ أكل البصل أو الثوم إذا كان لحاجة؛ يكون عذراً لمن أكله في ترك الجماعة، لقوله ﷺ في الحديث: «وليقعد في بيته»، لكن هذا لا يكون عذراً لمن يتخذه حيلة في ترك الجماعة، بحيث يأكل البصل أو الثوم كل يوم ليصلي في البيت.

٢٠/ تحديد اعتزال أكل الثوم أو البصل للمسجد بثلاثة أيام ليس له أصل صحيح.

٢١/ يوجد في الوقت الحاضر بعض المعطرات التي توضع في الفم وتزيل رائحة البصل أو الثوم ، فإذا كانت هذه المعطرات تقطع الرائحة فإن الكراهة تزول حينئذ.

٢٢/يقاس على الثوم والبصل كل ما كانت رائحته كريهة تؤذي المصلين: كشرب الدخان، والعرق الذي يخرج من الإنسان؛ وهذا يدل على عظمة هذا الدين حيث يراعي شعور الآخرين، ويمنع ما يؤذيهم؛ لذا أمر ﷺ* المسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، كذلك إذا أتى الجمعة أن يغتسل، والدين يحث على النظافة.

٢٣/ النبي ﷺ لم تشم منه رائحة كريهة قط بل كان يحرص على الطيب.



التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمدان متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية