منتديات قبائل شمران الرسمية


المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

إضافة رد

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 10-05-2013, 12:21 AM   #1
Photobucket
 

عبدالله سعد حوفان is on a distinguished road
فتوى مهمه

سؤال : هل يجوز قراءة الفاتحة على نية التوفيق : 1- عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما . 2-عند الخطبة . 3- في المعاملات التجارية . 4- في باقي الحالات؟ .





الجواب :
الحمد لله


لا تشرع قراءة الفاتحة عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما أو عند الخِطْبة أو في المعاملات التجارية أو غير ذلك من الأمور ، بل هذا من البدع المحدثة ، ولم يكن من فعل سلفنا الصالح ، من الصحابة والتابعين ، ولو كان خيراً ، لكانوا أسبق الناس إليه .


جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
"قراءة الفاتحة عند خِطْبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة" انتهى .


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قراءة الفاتحة عند عقد الزواج حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد فيقول قرأت فاتحتي على فلانة هل هذا مشروع ؟
فأجاب : "هذا ليس بمشروع ، بل هذا بدعة ، وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعينة لا تقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع ، فإن قرأت في غير الأماكن تعبداً فإنها تعتبر من البدع ، وقد رأينا كثيراً من الناس يقرؤون الفاتحة في كل المناسبات حتى إننا سمعنا من يقول : اقرءوا الفاتحة على الميت ، وعلى كذا وعلى كذا ، وهذا كله من الأمور المبتدعة ومنكرة ؛ فالفاتحة وغيرها من السور لا تقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعاً بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإلا فهي بدعة ينكر على فاعلها" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/95) .


والمشروع فيما يتعلق بأمر الزواج أو غيره من الأمور التي يريد الإنسان فعلها أن يستشير أهل الخبرة والمعرفة ، ثم إذا هم بالأمر استخار الله تعالى ، ثم يعزم على ما يريد فعله .


والله أعلم





الإسلام سؤال وجواب




اختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت في أي وقت؟



ليس للقراءة على الميت أصل ، فلا يشرع أن يقرأ على الميت لا الفاتحة ولا غيرها ، الميت انقطع عمله بالموت، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له). والولد يشمل الذكر والأنثى ، إلا من علم خلفه للناس على يد تلاميذه فنشروه في الناس، أو في كتب ألفها ، أو اشتراها ووزعها بين الناس واستفادوا منها ، أو صدقة جارية ، أوقاف سبلها حتى يتصدق منها في وجوه الخير وفي المشاريع الخيرية ؛ كعمارة تؤجر ، وجعلها وقفاً ، وتصرف أجورها في نفع المؤمنين ؛ كتعمير المساجد ، ومواساة الفقراء ، وإقامة المشاريع الخيرية، ونحو ذلك ، أو ولد صالح يدعو له ، سواء كان ذكر أو بنت أنثى ، الولد يشمل هذا وهذا؛ كما قال -عز وجل- : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [(11) سورة النساء]. للذكور والإناث. فالولد يشمل الذكر والأنثى ، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : (أو ولد صالح). يعني ولد أو بنت يدعو للميت ، هذا ينفع الميت إذا دعا له ولده ابنه أو بنته، إذا دعوا له في ظهر الغيب كان هذا مما ينفعه ، فينبغي للولد ذكر كان أو أنثى أن يكثر من الدعاء لوالده ووالدته بالمغفرة والرحمة ، وتكفير السيئات ، وبالمنازل العالية ، هكذا ينبغي للذكر أو الأنثى أن يدعوا لوالديهما. أما قراءة الفاتحة فلا أصل لها ، لا يقرأ الفاتحة ولا غير الفاتحة ، هذا ليس مشروعاً ، ولا يقرأ للأموات الفاتحة ولا غيرها ، هذا هو الصواب ، بعض أهل العلم يقول يلحق الثواب للميت ، ولكن ليس عليه دليل ، فالأفضل ترك ذلك ، والأحوط ترك ذلك ، وأن يستعمل الدعاء، والصدقة ، والحج عن الميت ، والعمرة كذلك، كل هذا ينفعه.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله



حكم قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء بعد الصلاة





هل تجوز قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء - أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب - بعد الانتهاء من الصلاة أو في أي وقت آخر؟





ليس لهذا أصل في الشرع المطهر، ولم تشرع قراءة الفاتحة لأحد؛ لأن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلا أصل له. وقال بعض أهل العلم: لا مانع من تثويب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكنه قول لا دليل عليه، والأحوط ترك ذلك؛ لأن العبادات توقيفية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، ولكن ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للوالدين والأقارب، فالدعاء ينفع.



أما قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره فغير مشروعة في أصح قولي العلماء؛ للحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) والله ولي التوفيق.





سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة








انا شاب مسلم مقبل على الزواج ، وفي البلد الذي سأعقد فيه الزواج يقومون بشيء يسمونه قراءة الفاتحة ، فعندما يقدم رجل على الزواج في بلدنا فإنهم يقرؤون الفاتحة ، ويدعون لها بعض الأقارب من الرجال ، ويقدم لهم بعض الحلويات والمشروبات ، هل قراءة الفاتحة من السنة ، وإذا كانت كذلك فماذا يترتب علي فعله ؟








الحمد لله



ليست قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أو الخطبة من السنة في شيء ، بل هي بدعة ، فإنه لا يجوز تخصيص شيء من القرآن في شيء من الأعمال إلا بدليل .



قال أبو شامة المقدسي في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (165) :



" ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع فالمكلف ليس له منصب التخصيص ، بل ذلك إلى الشارع " انتهى .



وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :



هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟



فأجابوا :



" قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة " انتهى .



ولا يترتب على قراءة الفاتحة شيء من أحكام العقد ، فقراءة الفاتحة لا تعني إتمام عقد النكاح ، بل العبرة بالقبول والإيجاب مع الولي والشهود .



والسنة هي قراءة خُطبة الحاجة عند عقد النكاح .



فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :



( عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :



" إِنَّ الحَمدَ لِلَّهِ ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ، مَن يَهدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَن يُضلِل فَلَا هَادِيَ لَه ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه .



( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً )



( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ )



( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ) رواه أبو داود (2118) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .



فأعرض الناس عن هذه السنة ، وتمسكوا بالبدعة . نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلا .



والله أعلم .



عبدالله سعد حوفان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013, 02:19 AM   #2
عضو شرف قدير
 

(البازل) is on a distinguished road
افتراضي رد: فتوى مهمه

اخي الكريم
جزاك الله خير عل. طرح الفتوى



(البازل) غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013, 03:07 PM   #3
مشرف عام سابق
 

abo assaf is on a distinguished road
افتراضي رد: فتوى مهمه

جزاك الله خيراً

وغلعن هذه الفتوى نجتاجها



abo assaf غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013, 03:53 PM   #4
Photobucket
 
الصورة الرمزية محمد عبدالله الشمراني
 

محمد عبدالله الشمراني is on a distinguished road
افتراضي رد: فتوى مهمه

نفع الله بك ..

وجزاك الله خير الجزاء



محمد عبدالله الشمراني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013, 03:54 PM   #5
اداري عام المنتديات
 
الصورة الرمزية أميرة الورد
 

أميرة الورد is on a distinguished road
افتراضي رد: فتوى مهمه

شكراً لك ع آلفتوى

جزآك الله خيراً

وبآرك الله فيك



نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أمـيرة آلــورد



أميرة الورد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
فتوى مهمه الحمدان المنتدى العام 8 02-16-2020 10:33 PM
فتوى هل يقع الطلاق في .......... الحمدان المنتدى العام 8 11-23-2017 03:25 AM
فتوى امانه في عنقك ارسلها 10 عبدالله سعد حوفان المنتدي الاسلامي 2 12-07-2012 05:38 PM
فتوى بخصوص الاسم المستعار فوائد المنتدي الاسلامي 5 01-15-2012 05:58 PM
مهم.. فتوى عن حقيقة كلمة (تحيـــاتي) شرواك المنتدى العام 1 07-22-2010 11:30 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية