منتديات قبائل شمران الرسمية


المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

إضافة رد

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 04-12-2024, 01:26 AM   #1
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
 
الصورة الرمزية الحمدان
 

الحمدان is on a distinguished road
افتراضي فوائد منتقاة

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ٩-٨-١٤٤٥هـ
(الأحكام والمسائل المتعلقة بالصيام٢):

١/ الصبي إذا أطلق يراد به الصبي المميز ، أما غير المميز فلا يصح منه الصوم كمن عمره مثلا ٤ سنوات؛ لأنه لا يعقل نية الصوم، والصوم إمساك بنية، لكن إذا كان الصبي مميزاً بلغ ٧ سنين فأكثر فمن حيث الوجوب لا يجب عليه الصوم حتى لو قارب البلوغ أو بلغ ١٤ سنة ولم تظهر منه إحدى علامات البلوغ لا يجب عليه الصوم لحديث: " رفع القلم عن ثلاثة" لكن يستحب لوليه أن يأمره بالصوم حتى يعتاده كما يأمره بالصلاة، لحديث : " مروا أولادكم بالصلاة لسبع "؛لأن الصبي لو بلغ ولم يؤمر لربما صعب عليه الصوم.
والعمر ما بين ٧ سنوات إلى البلوغ مهم جداً للصبيان، فهي من أهم مراحل العمر تغرس فيها القيم الفاضلة.
فلو عوده على الصوم بالتدرج كأن يصوم إلى الظهر مثلاً ثم يتدرج معه وليه إلى المغرب فلا بأس بذلك.

٢/ المغمى عليه ومن صُرع، ومن فقد عقله، ومن حصل له تبنيج فإن كان ذلك ليس في جميع النهار حتى لو أفاق دقيقة أو دقيقتين صح صومه ؛ لأنه يصح عليه أنه أمسك بنية أما إذا كان الإغماء في جميع النهار فإنه يجب عليه القضاء؛ لأنه لا يصح منه الصيام؛ لأن الصيام إمساك بنية، والنية لا تصح من المغمى عليه، لكن يجب عليه القضاء، وأما بالنسبة للصلاة لا يجب عليه قضاء الصلوات؛ ما دامت أن مدة الإغماء طويلة، والتفريق بين الصلاة والصوم وردت به الشريعة، ها هي الحائض يجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة، إذا المغمى عليه إذا كانت مدة الإغماء طويلة لا يجب عليه قضاء الصلوات، لكن يجب عليه قضاء الصيام، أما إذا كانت مدة الإغماء يسيرة يجب عليه قضاء الصلاة والصيام، وأحسن ما قيل في ضابط اليسير في حدود ثلاث أيام فأقل.

٣/يجب تبييت النية من الليل لصيام كل يوم واجب، لحديث حفصة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داوود، والترمذي، والنسائي، والراجح وقفه لكن عليه العمل عند أهل العلم؛ والحكمة من ذلك أن يكون النهار مشمولا بنية الصوم؛ فالصوم إمساك بنية، والنية ركن في الصيام في أي صوم واجب من قضاء أو نذر ونحوه
أما صيام النافلة فلا يشترط هذا الشرط فله أن ينوي أثناء النهار لفعله صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه يؤجر من حين إنشاء نيته.

٤/ يستحب تعجيل الفطر؛ لحديث : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه البخاري ومسلم، ويغتنم ما قبيل الفطر بالدعاء؛ لحديث:" إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد".
أما حديث:" بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وتقبل مني إنك أنت السميع العليم" أخرجه الطبراني لكنه ضعيف، فلا يقال على أنه سنة، لكن إن قال له من باب الدعاء فلا بأس.
أما حديث:" ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" حديث حسن بمجموع طرقه لكن يقوله عند الظمأ بالفعل بخلاف إذا لم يظمأ كأن يكون في الشتاء مثلاً فلا يقوله؛ لأنه قال قولاً غير صادق فيه.
وعليه لم يثبت دعاء مخصوص عند الفطر فليدع بخيري الدنيا والآخرة.
ويفطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء.
فإن لم يجد ماء نوى الفطر بقلبه.

٥/ المسافر أباح الله له الفطر في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى:" فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر" وأقل مسافة للسفر عند جمهور الفقهاء ٤ برد وتعادل ١٦ فرسخاً وتعادل ٤٨ ميلاً وتعادل بالتقديرات المعاصرة ٨٠ كيلو متراً فإذا قطعها أو أكثر أو أنه كان مسافراً ثم أقام مدة يجوز له معها أن يترخص برخص السفر ؛ فله الفطر.
والمسافر له مع الفطر ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة غير محتملة، فيجب عليه الفطر؛ لما جاء في الصحيحين عن جابر – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم : «كان في سفر وشق على الناس الصيام فدعا بماء وشربه، وأفطر الناس،* وقيل له أن بعض الناس قد صاموا فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة» فقوله أولئك العصاة يدل على وجوب الفطر في هذه الحال، ويحرم الصوم.
الحالة الثانية: أن يكون الصيام في السفر يشق مشقة غير شديدة، ويكون الفطر أرفق به، فيستحب في حقه الفطر؛ لحديث:" ليس من البر الصيام في السفر" .
الحالة الثالثة: أن يتساوى عنده الأمران فالأفضل أن يختار الأيسر ؛ لقوله تعالى: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " فإن تساوى عنده اليسر كأن يكون في الطائرة ومكيفة وهكذا في الفندق ولا يعتريه أدنى مشقة غير معتادة إذا صام فالأفضل الصيام، لما جاء في الصحيح، عن أبي الدرداء – رضي الله عنه – قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أسفاره في يوم حار، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبدالله بن رواحه» فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما؛ فالأظهر لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشق عليه الصوم؛ لأنه كان مع الصحابة وكانوا يخدمونه، كان هو النبي والقائد، والصحابة يعظمونه

ويخدمونه ، أما بقية الصحابة فأفطروا ما عدا عبدالله بن رواحة؛ ولأن الصوم في هذه الحال أسرع في إبراء الذمة ، وجاء في حديث أنس: "سافرنا مع رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم في رمضانَ فمنا الصائمُ ومنا المُفطرُ لا يعيبُ الصائمُ على المُفطرِ ولا المُفطرُ على الصائمِ".

٦/ الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان، ويدل لذلك حديث أنس بن مالك الكُعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع» أخرجه أبو داوود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، بسند صحيح.
المرضع في الوقت الحاضر مع وجود الحليب المجفف لها الفطر لأنه لا يقوم مقام الرضاعة الطبيعية ،لكن ما الواجب عليهما؟
منهم من قال: إن خافتا على أنفسهما فيجب عليهما القضاء، وإن خافتا على الولد فعليهما القضاء والإطعام، وإن خافتا على أنفسهما و على ولديهما فمنهم من قال الواجب القضاء ومنهم من قال القضاء والإطعام.
القول الثاني في المسألة: أن الواجب عليهما القضاء فقط في جميع الأحوال سواء خافتا على أنفسهما، أو على ولديهما، أو على أنفسهما وولديهما؛ لأنهما كالمريض، والمريض لا يجب عليه سوى القضاء.
وهذا القول هو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد ابن عثيمين – رحمهما الله تعالى – وهو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ الحامل والمرضع كالمريض وإيجاب الإطعام عليهما ليس عليه دليل ظاهر والأصل في أموال الناس الحرمة، والآثار الواردة لا تقوى لإيجاب الإطعام على الحامل والمرضع ، والله أعلم.



التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمدان متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية