النقاشات الـجــــــاده أطلق العنان لقلمك لنثر إبداعك الثقافي ونقاشك العقلاني |
مشاهدة نتائج الإستطلاع: | |||
0 | 0% | ||
المصوتون: 0. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
03-31-2008, 04:58 AM | #1 |
|
وش رأيكم أعطيكم شروط مجلس الشورى لقيادة المرأة للسيارة...
إذن تابعوا معي... توصيات مجلس الشورى إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء أنظمة وتعليمات قيادة النساء للسيارات تنظيم وتعليمات قيادة المرأة للسيارة : 1- ألا يقل عمر السائقة عن 30 سنة . 2- موافقة ولي أمر السائقة على قيادتها للسيارة . 3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي . 4- أن تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع أي مواد للزينة بتاتاَ . 5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها بدون محرم سواء القرى أو الضواحي .. 6- تحدد أوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً أيام السبت إلى الأربعاء, وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشر بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء . 7- أن تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة .. 8- الإتصال على مركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل أوعطل السيارة . 9- دفع مبلغ مالي معين سابقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي مخصص لتصليح أعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة . ب- الجهات المسؤولة : 1- إيجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الإصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها . 2- إيجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي . 3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة . 4- استحداث شركات مختصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي . 5- تجديد رخصة السير كل سنة وأخذ قيمة الإصلاحات وجر السيارة مقدما . 6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً. 7- معاقبة من ينتهك الأنظمة دون إستثناء لان انتهاك أي من هذه القوانين هو انتهاك للأعراض وأمن البلد. ج- أنظمة العقوبات : فيما يتعلق بالعامة :- 1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية . 2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية . 3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة . فيما يتعلق بالسائقة :- عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي : 1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الغرامة المالية (500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة تقوم به رئاسة المرور النسائي 2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . |
03-31-2008, 03:54 PM | #2 | |
مشـرف سابق
|
اقتباس:
الكلام سليم اشكرك على المشاركة |
|
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
حكمة الأمر السامي ـفي قيادة المرأة للسيارة !!! | نوال الشمراني | مقالات الكاتبة نوال الشمراني | 4 | 10-13-2017 11:54 PM |
المتحدث باسم "الشورى": المجلس لم يوافق على تبني توصية قيادة المرأة للسيارة | سعد عبدالرحمن | الصحافة المحلية والعالمية | 1 | 10-12-2013 01:23 AM |
قيادة المرأة للسيارة في السعودية | محمد آل وافي | النقاشات الـجــــــاده | 39 | 09-28-2010 03:23 AM |
المطلق : قيادة المرأة للسيارة درء لمفسدة السائق | ابن الجبل | المنتدى العام | 10 | 10-15-2009 10:40 AM |
قيادة المرأة للسيارة في السعودية ستكون بالتدريج ؟؟؟؟؟ | نواف الشمراني | المنتدى العام | 3 | 02-08-2009 01:06 PM |