منتديات قبائل شمران الرسمية

منتديات قبائل شمران الرسمية (http://vb.shmran.net/index.php)
-   الصحافة المحلية والعالمية (http://vb.shmran.net/forumdisplay.php?f=138)
-   -   أحكام بسجن اثنين من مؤسسي مايطلق عليه جمعية «حسم» 11 و10 سنوات (http://vb.shmran.net/showthread.php?t=37266)

سعد عبدالرحمن 03-10-2013 05:19 AM

أحكام بسجن اثنين من مؤسسي مايطلق عليه جمعية «حسم» 11 و10 سنوات
 
حيثيات الحكم تدين المدعى عليهما بالعديد من الأوصاف الجرمية

أحكام بسجن اثنين من مؤسسي مايطلق عليه جمعية «حسم» 11 و10 سنوات وحل الجمعية وإغلاق مناشطها ومصادرة ممتلكاتها

الرياض- محمدالغنيم
أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض أمس حكمها الإبتدائي بحق الأكاديميين الإثنين من اعضاء ومؤسسي مايطلق عليه جمعية "حسم" للحقوق المدنية والسياسية غيرالمرخصة وذلك بسجن الأول البالغ من العمر 65 عاماً (5) سنوات تبدأ من إنتهاء محكوميته السابقة التي خرج منها بعفو ملكي لمخالفته لشروط العفو ليصل إجمالي مدة سجنه (11) سنة، مع منعه من السفر بنفس المدة بعد قضائه لمحكوميته، كما أصدرت المحكمة حكما بسجن الثاني وعمره 46 عاماً (10) سنوات وكذلك منعه من السفر بنفس المدة. وقررت المحكمة حل الجمعية بشكل عاجل وإغلاق جميع مناشطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما لديها من أموال ووسائل نشر سواء إعلامية أو إلكترونية لعدم حصولها على إذن وترخيص بمزاولة أعمالها.


القاضي: المدعى عليهما قدما معلومات غير صحيحة لجهات خارجية وأجازا الخروج على ولي الأمر وشككا في أمانة علماء الأمة ومعتقدهما متطابق مع «القاعدة»



وتلا قاضي المحكمة قبيل النطق بالحكم "حيثيات الحكم" بشكل مفصل استغرق نحو ساعتين متواصلتين حيث استدل القاضي بالعديد من الآيات والأحاديث وآراء الفقهاء والأدلة والشواهد والفتاوى على إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، مشيراً إلى إدانة المدعى عليهما ب"الوصف الجرمي" بإجازتهما الخروج المحرم على ولي الامر، والقدح في ديانة ولي الامر وانه يقدم الدعم المادي والمعنوي للعلماء لاستصدار الفتاوى التي يرغب، وهذا من البهتان المحرم شرعاً. كما أشار القاضي إلى قدح المدعى عليهما في ديانة وامانة هيئة كبار العلماء بأن فتوى حرمة المظاهرات صدرت مقابل الدعم المادي والمعنوي وهذا من البهتان المحرم شرعاً، وجلب الفتن والانقسام والاختلاف بين افراد الامة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية بالدعوة الى المظاهرات، ومحاولة زعزعة الامن الداخلي للبلاد بالدعوة للمظاهرات، وإتاحة الفرصة للاعداء في الخارج من النيل لأمن البلاد الخارجي وذلك بإشغال القوة الامنية بالداخل فتكون الحدود الخارجية مغرية للطامعين افراداً ودولاً، إضافة إلى تعريض الضروريات الخمس (الدين والعرض والمال والنفس والعقل) للتلف او النقص في حال انعدام الامن الداخلي بإجازة الخروج على ولي الامر وإباحة المظاهرات، وتقديم معلومات لجهات خارجية غير صحيحة وانما مبنية على الحدس والظن والاشاعات، ومخالفة الشرع والانظمة في انشاء جميعة "حسم"، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية في مادته السادسة وهذه الاوصاف مجرمة ومحرمة بالادلة الشرعية والانظمة.
وقال القاضي في حيثيات حكمه إن أدبيات معتقد المدعى عليهما وما قامت عليه جمعية "حسم" تطابقه مع ادبيات معتقد "القاعدة" من أمرين أولاهما القدح في الحكام وعدم شرعية ولايتهم وثانيهما التشكيك في علماء الأمة بعدم فهم للواقع السياسي وأنهم مداهنون وعلماء سلطة وتختلف مع القاعدة في كيفية الخروج على ولي الأمر فالقاعدة تسلك منهج العنف وإباحة الدماء المعصومة وتدمير الأموال المصونة والتكفير والتصريح لتحقيق ما تعتقده، وأما هؤلاء يرون المنهج هو الجهاد السلمي بالمظاهرات والكلمة وإظهار ذم الحكام وعدم شرعية ولايتهم لعدم تحقيق شرط البيعة العقد الاجتماعي وجواز بذل النفس والاستشهاد في سبيل انكار هذا المنكر وأن هذا الاستشهاد امر مشروع وبهذا يتضح أن المآل لهذا المنهج هو العنف والقتل والدمار وهو مما يتفق في مآله مع منهج القاعدة في التعبير وبهذا ينكشف اتفاق المعتقدين فكراً ومسلكاً.
وأضاف أن من تأمل حال المدعى عليهما وجدهما في حال عدم ثبات اعتقادي فمرة يجنحون إلى (مذهب المعتزلة) في انكار المنكر والأمر بالمعروف وتارة يجنحون الى (مذهب الخوارج) في اجازة الخروج على ولي الامر وتارة يذهبون الى (مذهب المرجئة) بتقسيم التوحيد إلى قسمين قسم روحي عموده الصلاة وقسم مدني عموده العدل والحكم الشوري وتارة اخرى الى (مذهب الفلاسفة) اليونانين في العقد الاجتماعي وتارة اخرى الى التعاون والاتفاق مع أي معتقد يتفق معهم في أي أدبية من ادبيات معتقدهم،فأقرب وصف لهم لهذا العمل اتباع ما تميل اليه النفس مما لم يبحه الشرع خلاف مقصود الشرع.
وقال القاضي ان المدعى عليهما اقرا بمسؤوليتهما عن جميع البيانات الصادرة عن جمعية "حسم " وبجواز الخروج على الحاكم واعتبرا ان المظاهرات ضد الحاكم امر شرعي وجهاد سلمي وامر بمعروف او نهي عن منكر وبمراسلتهما للجهات الخارجية في شأن داخلي لم يثبت لديهما وانما مبني على الاشاعات والحدس والظن ومحاولتهما ايهام الجميع بأن المحاكمة سياسية فكرية، كما اقرا بعدم طاعة الحاكم اذا كانت ولايته غير قائمة على شرط البيعة (العقد الاجتماعي) واقرا كذلك بجواز قتل النفس في المظاهرات وهي جهاد وامر مشروع لردع ظلم الحاكم واعتبرا قتل النفس لإزالة الظلم فرع عن الجهاد العام.
وتناولت حيثيات الحكم الكثير من النماذج والأدلة على إساءات المدعى عليهما لولي الأمر وللعلماء وللوطن وللمواطنين وللمدعي العام في هذه القضية إلى جانب تشكيكهما في فتاوى كبارالعلماء والكثير من التناقضات التي صدرت عنهما في إجاباتهما.
وأكد القاضي ان كف اللسان عن الأئمة وولاة الأمر وعدم الخوض في أعراضهم من الواجبات الشرعية ومن محققات لزوم الجماعة، موضحا ان من استخف بالعلماء ومن باب أولى ان يستخف بغيرهم من المسلمين وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى أي مرجع يرجع إلى المسلمين لمعرفة وبيان الأحكام الشرعية وإذا تم تشكيكه بالعلماء فما هي نتيجة هذا الأمر ضياع الأمة وإشاعة الفوضى وتم تلبيس الباطل بالحق، ومن يرد سلب نعمة مرجعية للعلماء يريد أن تكون البلاد في سلب ونهب وقتل وضياع للحقوق وفساد عقائد وجهل طاعات وفعل معصيات ومن التعدي على العلماء التكلم في أعراضهم فهي من أشد أنواع الغيبة والبهتان، وحيث ان في عمل المدعى عليهما يعد خروجاً على ولاة الامر ومنازعة لهم فيما جعل الله لهم من الولاية، متقولين في ذلك على الله بغيرعلم، لذلك فقد سلك سبيل الفرقة والتحزب دون الجماعة والقول على الله بغير علم تعطيل منهما للنصوص الشرعية والقواعد الكلية التي توجب طاعة ولي الامر وتحرم الخروج عليه، فعملا من خلال تصريحاتهما وتحريضهما الاخرين عبر وسائل الاعلام والتواصل المختلفة وعبر موقع جميعة "حسم" على التأليب على ولاة امر هذه الدولة المباركة وكبار علمائها المشهود لهم بالصلاح والرسوخ في العلم وطعناً في ديانتهم وامانتهم ووصفهم بما لايليق من الذم والسب بمسلم من غير ولاية لهما ولا بينة، طلباً منهما لإثارة العامة على ولاة الامر والعلماء ونزع ثقة المواطنين بهم وزرع الفتنة والشقاق بين الناس للخروج عليهم وزعزعة الاستقرار في هذه البلاد وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة من اصول وواجبات شرعية ارتضاها الله لعبادة وامرهم بها، ومن اهم هذه الاصول السمع والطاعة لولي امر المسلمين ولزوم جماعتهم.
وفي شأن ما زعمه المدعى عليهما من وجود اعتقالات تعسفية افاد القاضي في حيثيات الحكم ان هذه الاعتقالات تمت خلال العقد الماضي ولا يخفى على الجميع أن المملكة تعرضت خلال العقد الماضي للاستهداف الداخلي والخارجي المباشرين من الارهاب والارهابيين الذين يرون اباحة الدماء المعصومة وجواز تدمير الممتلكات وقد عم الخوف في البلاد وتم ترويع الآمنين وانتشرت الفتن وسالت الدماء المعصومة ودمرت الأموال المصونة ولا يخفى عند الجميع أن من المتقرر شرعاً والقانون الدولي استثناء تصرفات الدولة في حالة الحرب عن حالة السلم وإذا نظرنا إلى الموقعين فنجد أن سبب الايقاف في الأعم الغالب قائم على شواهد الحال وقرائن تدور حول المقبوض عليه أو من تعددت منه المخالفة وتمت مناقشته ومناصحته ولم يعدل منهجه وفي هذا المنهج ما يؤثر على السلامة العامة للبلاد والعباد، وإذا نظرنا إلى عدد الأحكام الصادرة على هؤلاء الموقعين وجدناه ما يزيد عن ألفي حكم ابتدائي وعدد الاحكام التي صرف النظر عنها دعوى المدعي العام لا تتجاوز 25 حكماً منها أحكاماً بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة المختصة بنظر القضية ويعمل بنسبة تناسب بين أحكام الإدانة وعدم الإدانة نجدها في حدود 1% تقريباً والذي أراه في هذا الأمر وجوب إيضاح سبب الاعتقال بصورة جلية لكل معتقل وما هو معتقده ، إذ يبلغ عدد من اجل للمحاكمة ما يقارب من ألفين وخمس مائة امرت المذكرة بمحاكمته واطلاق سراح من أمرت المحكمة بإطلاق سراحه ومن كان في أمر اطلاق سراحه خطورة يحق للمدعي العام الاعتراض على أمر الاطلاق ثم يرفع الامر القضائي لمحكمة الاستئناف للفصل في الاعتراض.
واكد القاضي ان حرية التعبير والرأي يلزمها شروط حتى تكون مقبولة ومن أهمها ألا يترتب عليها وينتج عنها الفساد في البلاد وبين العباد ولا يمكن أن يقال أن هذا تقيد لمبدأ الاصلاح فالدعوة للإصلاح مستمرة ومطلوبة في كل وقت ومكان وعلى الناصح أن يكون صادقاً مع نفسه أولاً مبتعداً عن الخداع والغش والكذب للمدعو له وايضاح ما يلزم ان يكون ما يراه الناصح هو الصواب أو هو الواجب اتباعه أو إلزام المنصوص باتباع النصيحة ولا يعتبر ايضاً تقيداً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام الأمر والنهي بما هو واجب عليه في الشروط والواجبات التي حددها علماء السياسية الشرعية في الحسبة بأركانها الأربعة.
وفي نهاية الجلسة اعترض المدعى عليهما على الأحكام وأفهمهما القاضي بمراجعة المحكمة لاستلام صورة من القرار الشرعي والاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً، فيما أشار المدعي العام الى عدم قناعته بالحكم واعرب عن نيته تقديم لائحة اعتراضية على الحكم قريباً.


المحكمة الجزئية بالرياض


الساعة الآن 01:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية