منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > المنتدي الاسلامي

المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

 

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم يوم أمس, 12:07 PM   #1
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
 
الصورة الرمزية الحمدان
 

الحمدان is on a distinguished road
افتراضي برنامج مجالس الفقه(سنن الصلاة[٣]+ مكروهاتها[١]) ٢١-٤-١٤٤٧هـ

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان
وفقه الله - الاثنين ٢١-٤-١٤٤٧هـ
(سنن الصلاة[٣]+ مكروهاتها[١]):

١/ من السنة أن يمكن أعضاء السجود من الأرض، فعن رفاعة بن رافع، أن النبي ﷺ قال للمسيء صلاته: «إذا سجدت فمكن لسجودك»، لكن لو لم يمكنها أجزأ ذلك.

٢/ لو سجد المصلي على جبهته دون أنفه يرى بعض العلماء أن صلاته لا تصح، ولكن القول الراجح أنها صحيحة، وإليه ذهب أكثر العلماء؛ لأن الجبهة هي العضو المقصود في السجود، وقد تحقق السجود عليها.

٣/ لو عكس بأن سجد على أنفه دون جبهته فلا تصح صلاته لأن الجبهة عضو مقصود في السجود - كما سبق - وقد جاء منصوصاً عليه في الحديث: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة ...».

٤/ من السنة مباشرة أعضاء السجود ما عدا الركبتين لمحل السجود من غير حائل، ويُفهم من هذا: أنه لو لم تباشر أعضاء السجود الأرض فإن ذلك مجزئ.
إلا بالنسبة للجبهة فالسنة أن تباشر الأرض، إلا عند الحاجة فلا بأس أن يضع الإنسان شيئاً يقي به جبهته من شدة الحر أو البرد أو نحو ذلك.
أما الركبتان فلم يقل أحد من العلماء إن السنة كشفهما لأجل مباشرتهما للأرض، بل نص بعض الفقهاء: على كراهة ذلك.

٥/ من السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه عند السجود، ويبالغ في ذلك قدر المستطاع، وقد وصف الصحابة حال النبي ﷺ في ذلك، ففي حديث عبدالله بن بحينة: «أن النبي ﷺ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». وعن ميمونة، قالت: «كان النبي ﷺ إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت»، وذلك لشدة مبالغته - عليه الصلاة والسلام- في المجافاة، والبهمة هي الصغيرة من الغنم.

٦/ إذا كان المصلي مأموماً فلو بالغ في المجافاة فربما آذى من عن يمينه ويساره، ولذلك فإنه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي به من يصلي بجانبه، أما إذا كان إماماً أو منفرداً فإنه يبالغ في المجافاة قدر المستطاع.

٧/ يسن مجافاة بطنه عن فخذيه ومجافاة فخذيه عن ساقيه؛ لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ، وفيه: «وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه»، ووصف البراء سجود النبي ﷺ، فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يسجد».

٨/ السنة عند السجود أن يفرق بين ركبتيه فلا يضمهما.

٩/ من السنة أن يلصق قدميه بالأرض، ويجعل أصابعهما مفرقة مستقبلاً بها القبلة عند السجود.

١٠/ هل الأفضل أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى أثناء السجود أو يفرقهما؟
المشهور من مذهب الحنابلة أن الأفضل هو التفريق.
والقول الثاني: أن السنة هو ضم القدمين أثناء السجود، ودليل ذلك حديث عائشة، قالت: فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».
ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا وهو راص لهما، فدل ذلك على أن السنة هو رص القدمين أثناء السجود، وقد جاء هذا في رواية ابن خزيمة: «فوجدته ساجداً راصاً عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة»، وهو القول الراجح.

١١/ الأصابع في الركوع تكون مفرجة، أما في السجود فتكون مضمومة الأصابع؛ لما جاء عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه: «ثم كبر وسجد، فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة».

١٢/ من السنن في الصلاة الافتراش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وصفة الافتراش: أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش له، ويخرج رجله اليمنى من الجانب الأيمن ناصباً لها، جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ﷺ: «ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها.. »، وفي حديث عائشة، في وصفها صلاة النبي ﷺ: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى».

١٣/ يُستحب التورك في التشهد الثاني وقد وردت السنة بالتورك في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية، وإليه ذهب الجمهور، فقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي فى صفة صلاة النبي ﷺ: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته»، وفي لفظ: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، أخر رجله اليسرى، وقعد متوركاً على شقه الأيسر».

١٤/ ورد التورك على عدة صفات:
الصفة الأولى: أن تكون رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالأرض وينصب رجله اليمنى. وهذه من أشهر الصفات.
الصفة الثانية: هي كالصفة الأولى، لكن لا ينصب رجله اليمنى وإنما يفرشها، يعني: يخرج رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويلصق مقعدته بالأرض ويفرش رجله اليمنى .
الصفة الثالثة: أن يلصق مقعدته بالأرض، ويجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه . وهذه ربما يصعب تطبيقها، لكن قد يكون تطبيقها سهلاً لمن كان خفيف اللحم.
فهذه ثلاث صفات قد وردت في التورك، والسنة أن يأتي بهذه الصفات كلها يأتى بهذه تارة وبهذه تارة كما تقدم في السنن الأخرى.

١٥/ وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأَصَابِعِ بين السَّجْدَتَيْنِ وكذا في التشهد، ويقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصر وتحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بِسَبَّابَتِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ؛ لحديث عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قعد يدعو، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته».
وفي حديث ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها». وفي رواية: «وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة».

١٦/ لا يشير بالسبابة إلا في التشهد الأول والأخير، أما حديث وائل بن حجر: «أن النبي ﷺ أشار بسبابته في الجلسة بين السجدتين»؛ فكثير من المحدثين قالوا: إنه حدیث شاذ من جهة الإسناد.

١٧/ قد وردت الإشارة بالإصبع في التشهد على عدة صفات منها:
الصفة الأولى: أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، والخنصر هو الإصبع الصغير والبنصر هو المجاور له، فيجعلها على شكل حلقة ويشير بالسبابة، وهذه هي الصفة المشهورة والتي وردت في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبيﷺ: «وضع حد مرفقه على فخذه اليمنى، وعقد ثلاثين وحلق واحدة، وأشار بإصبعه السبابة يدعو بها».
الصفة الثانية: أن يقبض جميع أصابعه إلا السبابة، ويشير بها، وهذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه
التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى»، والسنة أن يأتي بهذه تارة، وبهذه تارة.

١٨/ اختلفت الروايات في كيفية تحريك السبابة، فجاء في حديث عبدالله بن الزبير في صحيح مسلم: «وأشار بأصبعه السبابة»، وفى حدیث وائل بن حجر: «ورفع أصبعه فَرَأَيتُهُ يُحَركُهَا يَدْعُو بِهَا » فدلت هذه الروايات على الإشارة بالسبابة وعلى تحريكها عند الدعاء، لأن قوله: يحركها يدعو بها دليل على تحريكها عند الدعاء، ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه يشير بالسبابة طيلة التشهد، وإذا ذكر الله تعالى أو دعا حركها قليلاً، فإذا قال - مثلاً : التحيات لله؛ حركها، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله؛ حركها، إذا قال: اللهم صل على محمد؛ حركها، وهكذا، كلما ذكر الله أو دعا حركها، وتكون مرفوعة من أول التشهد إلى آخره، وهذا هو اختیار شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمةالله أن السنة أن يرفع أصبعه من أول التشهد إلى آخره، وأن يحركها عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى.

١٩/ الالتفات عند السلام من السنن، ومعنى ذلك لو أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله من غير أن يلتفت فإنه مجزئ.

٢٠/ بعض أهل العلم ذكر من السنن في السلام تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات بحيث يكون التفاته على الشمال أكثر من اليمين؛ لما جاء في صحيح مسلم، من حديث سعد بن أبي وقاص قال: «كنت أرى رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده».
وقال بعض أهل العلم: إن السنة أن يلتفت عن يمينه وعن يساره التفاتاً متساوياً، فقد جاء في حديث ابن مسعود قال: «كان رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده، وعن يساره حتى يبدو بياض خده». وهذا هو الأقرب والله أعلم؛ لأن حديث سعد ليس بصريح، لأنه قال: «يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده»، فليس فيه التصريح بأنه يزيد عن شماله أكثر، وحديث ابن مسعود صريح في أن الالتفات متساوٍ.

٢١/ مقصود الفقهاء بالكراهة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.

٢٢/ يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة؛ لأن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة فى صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تيسر من القرآن كما سبق بيانه وعلى هذا يكون الاقتصار على الفاتحة مكروها، لكن الصلاة تصح؛ لأن قراءة سورة بعد الفاتحة ليس من أركان الصلاة، ولا من واجباتها، وإنما هو من مستحباتها.

٢٣/ يكره تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه، ولأنه يجر إلى الوساوس، فإن الإنسان إذا كرر الفاتحة فسيكررها مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يقوده إلى الوسواس، ولكن لو كان التكرار لفوات وصف مستحب فلا بأس، كما لو قرأ الإمام الفاتحة سراً لسهو في صلاة جهرية فلا بأس أن يعيدها جهراً.

٢٤/ الالتفات في الصلاة بلا حاجة مكروه، ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك؛ لحديث عائشة، قالت: سألت رسول الله له عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد»، ولأن في الالتفات إعراضاً عن الله تعالى، فإن المصلي إذا قام فى صلاته فإن الله قبل وجهه؛ ولهذا حرم أن يتنخع قبل وجهه، فهو في مقام مناجاة لله.

٢٥/ إذا كان الالتفات لحاجة فلا يكره؛ ومن ذلك تسلط الوساوس على الإنسان في الصلاة، فقد جاء عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي فقال رسول الله ﷺ: «ذلك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسسته، فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا»، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
لكن الالتفات يكون يسيراً، وقد جاء في الحديث الآخر في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام لما أم الصحابة وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرهم فالتفت فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا وهذا هو الشاهد.
كذلك لو كان حول المصلي ما يخشى عليه كامرأة تصلي عندها صبي تخشى عليه فتلتفت بعض الأحيان لترى صبيها وتطمئن عليه فلا بأس.

٢٦/ الالتفات لا يبطل الصلاة ولو كان متعمداً، بل غاية ما فيه أنه مكروه، إلا إذا استدار عن جهة القبلة فتبطل الصلاة لا لمجرد الالتفات، بل لأجل تخلف شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة.



التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمدان متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية