منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > المنتدي الاسلامي

المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

إضافة رد

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم اليوم, 02:56 AM   #1
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
 
الصورة الرمزية الحمدان
 

الحمدان is on a distinguished road
افتراضي فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه الاثنين:١٠-٤-١٤٤٨هـ

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د. سعد بن تركي الخثلان -وفقه الله-
الاثنين:١٠-٤-١٤٤٨هـ
[زكاة الحبوب والثمار (١)]

١/ وجوب الزكاة في الخارج من الأرض:
أمر الله عز وجل بإخراج زكاة الخارج من الأرض، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.
وقال سبحانه: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، والمقصود بحقه في الآية: الزكاة المفروضة، في قول كثير من المفسرين.

٢/ القول المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم أن أصل فرض الزكاة كان في مكة، وأما تفاصيل أحكامها من تقدير الأنصبة، وتحديد الأموال الزكوية، وبيان أهل الزكاة، فكان في المدينة.
وقد اختار هذا القول الحافظ ابن كثير وغيره من المحققين، وبه يرتفع الإشكال في كون قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ آية مكية.

٣/ من أدلة وجوب زكاة الخارج من الأرض:
قال النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». أخرجه البخاري.
وقال ﷺ: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر». أخرجه مسلم.

٤/ هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض؟
اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب الحنفية إلى أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض، قليله وكثيره، واستدلوا بعموم الأدلة الموجبة لزكاة الخارج من الأرض.
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة إنما تجب في نوع وقدر مخصوص من الخارج من الأرض، وهو القول الراجح -والله أعلم-.

٥/ أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وأما ما عدا ذلك فقد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم.

٦/ الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار:
الأقرب -والله أعلم- أن الزكاة تجب في الحبوب كلها، وفيما يكال ويدخر من الثمار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
ومعنى الادخار: أن يمكن إبقاء الثمر مدة من الزمن من غير أن يفسد، فينتفع به مآلًا.

٧/ الدليل على اعتبار الكيل في زكاة الحبوب والثمار:
قال النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه.
والوسق مكيال، فدل الحديث على اعتبار الكيل فيما تجب فيه الزكاة؛ فما لا يكال من الثمار لا زكاة فيه على القول الراجح.

٨/ أمثلة لما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار:
تجب الزكاة في الحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز والعدس والباقلاء والسمسم والدخن ونحو ذلك.
ومن الثمار: التمر والزبيب، وما كان في معناهما مما يكال ويدخر.

٩/ حكم الزكاة في الزيتون:
اختلف الفقهاء في زكاة الزيتون؛ فقيل: لا تجب فيه الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد ومذهب الحنابلة.
والقول الثاني: وجوب الزكاة فيه، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الراجح -والله أعلم-.

١٠/ من أدلة وجوب الزكاة في الزيتون:
قال الله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
كما أن الزيتون يمكن الانتفاع به مآلًا وادخار غلته، بل يمكن في الوقت الحاضر ادخار الزيتون نفسه مدة طويلة؛ ولهذا فالأقرب وجوب الزكاة فيه.

١١/ حكم الزكاة في التين:
اختلف الفقهاء في التين؛ فذهب المالكية والشافعية، والمشهور عند الحنابلة، إلى عدم وجوب الزكاة فيه.
والقول الثاني وجوب الزكاة فيه، وقال به كثير من المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، واختاره ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح -والله أعلم-؛ لأن التين يمكن تجفيفه وادخاره والانتفاع به مآلًا.

١٢/ حكم الزكاة في الرمان:
الرمان من الفواكه، والفواكه لا تجب فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء.
ولا يدل ذكر الرمان في قوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾ على وجوب الزكاة فيه؛ لأن الآية سيقت في مقام الامتنان، وكانت قبل فرض تفاصيل أحكام الزكاة في المدينة.
فالأقرب -والله أعلم- أنه لا زكاة في الرمان إذا لم يكن معدًا للتجارة.

١٣/ المعد للتجارة من الفواكه تجب فيه الزكاة:
عدم وجوب الزكاة في عين بعض الفواكه كالرمان لا يعني عدم وجوبها إذا كانت معدة للتجارة.
فكل ما أعد للبيع والتجارة فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، وإنما الكلام هنا عن الثمار غير المعدة للتجارة.

١٤/ لا زكاة في الخضروات والبقوليات والفواكه في الجملة:
لا تجب الزكاة في الخضروات، كالباذنجان والخيار والجزر والبطيخ، ولا في البقوليات، كالبصل والثوم والكراث.
وكذلك لا تجب في الفواكه، كالبرتقال والتفاح والموز والكمثرى ونحوها، إلا ما كان مما يدخر وتوافرت فيه الأوصاف المعتبرة، كالتين على القول الراجح.

١٥/ الأحاديث الواردة في عدم زكاة الخضروات لا يخلو أفرادها من ضعف:
وردت عدة أحاديث في أن الخضروات لا زكاة فيها، منها: «ليس في الخضروات صدقة»، إلا أن أسانيد هذه الأحاديث لا تخلو من مقال.
وقال الترمذي: «وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء»، وصحح الدارقطني المرسل من حديث موسى بن طلحة.

١٦/ مجموع الأدلة يؤيد عدم وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه:
مع ضعف أفراد الأحاديث الواردة في الخضروات، فإن طرقها يقوي بعضها بعضًا، ويؤيدها ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
كما أن الخضروات والفواكه كانت تزرع في عهد النبي ﷺ وخلفائه ولم تكن تؤخذ الزكاة منها؛ ولهذا فقول جمهور الفقهاء بعدم وجوب الزكاة فيها هو الأقرب.

١٧/ شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
الأول: أن تبلغ النصاب.
الثاني: أن يكون مالكًا للنصاب وقت وجوب الزكاة.

١٨/ نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق:
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق بعد تصفية الحب وجفاف الثمر؛ لقول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
والوسق ستون صاعًا، فتكون خمسة أوسق ثلاثمائة صاع.

١٩/ يعتبر النصاب بعد تصفية الحب وجفاف الثمر:
العبرة ببلوغ النصاب بعد التصفية والجفاف.
فلو كان عند الإنسان عشرة أوسق من العنب، لكنها بعد أن تصير زبيبًا لا تبلغ خمسة أوسق، لم تجب فيها الزكاة؛ لأن النصاب يعتبر بحال الثمر وقت الإخراج بعد جفافه.

٢٠/ مقدار نصاب الحبوب والثمار بالوزن المعاصر:
مقدار خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع، يعادل نحو ٦١٢ كيلوجرامًا.
فمتى بلغ الحب أو الثمر هذا المقدار فأكثر، وجبت فيه الزكاة مع توافر بقية الشروط.

٢١/ لا يشترط لوجوب الزكاة امتلاك مزرعة:
العبرة ببلوغ النصاب، وليس بامتلاك مزرعة أو بستان كبير.
فلو كان في بيت الإنسان عدد من النخيل، وبلغ مجموع ثمرها النصاب، وهو نحو ٦١٢ كيلوجرامًا فأكثر، وجبت فيها الزكاة.
وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، فيظنون أن زكاة الثمار لا تجب إلا على أصحاب المزارع الكبيرة.

٢٢/ يشترط أن يكون مالكًا للنصاب وقت وجوب الزكاة:
الشرط الثاني أن يكون الحب أو الثمر مملوكًا للإنسان وقت وجوب الزكاة.
فلو اشترى شخص مزرعة بعد وقت وجوب الزكاة في ثمارها، لم تجب عليه زكاتها، وإنما تجب على البائع؛ لأنه كان مالكًا للثمار وقت الوجوب.

٢٣/ وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر:
وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد، بحيث إذا غمز لم ينغمز.
ووقت وجوبها في الثمر إذا بدا صلاحه، ويختلف بدو الصلاح بحسب نوع الثمرة.

٢٤/ بدو الصلاح في ثمر النخل:
يكون بدو الصلاح في ثمر النخل بأن يحمر أو يصفر، ولا يشترط أن يصبح رطبًا، بل يكفي التلون.
وهذا هو وقت وجوب الزكاة، وهو كذلك الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمرة؛ لأنها قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها.

٢٥/ متى يستقر وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟
المشهور من مذهب الحنابلة أن وجوب الزكاة يستقر بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها.
ويسمى هذا الموضع «البيدر»، ويسمى في بعض البلدان «المربد»، وفي أخرى «الجرين» أو «الفِداء».

٢٦/ حكم تلف الحب أو الثمر قبل وجوب الزكاة:
إذا تلف الحب قبل اشتداده، أو تلف الثمر قبل بدو صلاحه، فلا شيء على المالك؛ لأن الزكاة لم تجب فيه بعد.

٢٧/ حكم تلف الحب أو الثمر بعد وجوب الزكاة:
إذا تلف الحب بعد اشتداده، أو الثمر بعد بدو صلاحه، فإن كان التلف بتعد أو تفريط من المالك وجب عليه إخراج الزكاة.
أما إذا تلف بغير تعد منه ولا تفريط، فلا تجب عليه الزكاة على القول الراجح.

٢٨/ الخلاف في تلف الحبوب والثمار بعد وضعها في البيدر:
المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا تلف الحب أو الثمر بعد وضعه في البيدر وجبت الزكاة مطلقًا، ولو كان التلف بغير تعد ولا تفريط؛ لأن الوجوب قد استقر في ذمته.
وقيل: إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فلا تجب الزكاة، وهو القول الراجح -والله أعلم-؛ لأنه اجتهد في حفظه ولم يحصل منه تعد ولا تفريط.

٢٩/ خلاصة أحوال تلف الحبوب والثمار:
على القول الراجح يمكن رد أحوال التلف إلى حالتين:
الأولى: أن يقع التلف قبل وجوب الزكاة، أي قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، فلا شيء على المالك.
الثانية: أن يقع بعد وجوب الزكاة، سواء قبل وضعه في البيدر أو بعده؛ فإن كان بتعد أو تفريط وجبت الزكاة، وإن كان بغير تعد ولا تفريط فلا تجب عليه.



التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمدان متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية