03-25-2024, 07:11 PM | #1 | ||
|
أﺣﻜﺎم ﻧﯿﺔ ﺻﯿﺎم رﻣﻀﺎن (2)
أﺣﻜﺎم ﻧﯿﺔ ﺻﯿﺎم رﻣﻀﺎن (2) ٥-وﺟﻮب ﺗﺒﯿﯿﺖ ﻧﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎم ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺻﯿﺎم اﻟﻔﺮض، ﻟﻘﻮﻟﻪ صلى الله عليه وسلم : ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﯿّﺖ اﻟﺼﯿﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﺻﯿﺎم ﻟﻪ ( رواه اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ). ٦-ﺗﻜﻔﻲ ﻧﯿﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أول اﻟﺸﮭﺮ ، إﻻ إذا أﻓﻄﺮ ﻟﻌﺬر ﻛﻤﺮض وﺳﻔﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺪد اﻟﻨﯿﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻳﻌﺎود اﻟﺼﯿﺎم ، وھﻮ ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ . وﻗﯿﻞ: ﺗﺠﺐ اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﯿﻠﺔ ، وھﻮ ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء . واﻷﻗﺮب : اﻷول ، ﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻧﺎو ﻟﻠﺼﯿﺎم اﻟﺸﮭﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أول اﻟﺸﮭﺮ ، ﻓﺎﻟﻨﯿﺔ واﻗﻌﺔ ﺣﻜﻤﺎ ً ﻛﻞ ﻳﻮم وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ ، وھﻮ اﻷﻳﺴﺮ ﻟﻠﻨﺎس . ۷-إن ﻛﺎن ﻏﺪا ً ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻓﺄﻧﺎ ﺻﺎﺋﻢ ﻓﺎﻷﻗﺮب : أﻧﮭﺎ ﺗﺼﺢ ، ﻷن اﻟﺘﺮدد ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺔ ، وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم . ۸- اﻟﺤﺎﺋﺾ ﺗﻘﻮل إن طﮭﺮت ﻏﺪا ً ﻓﺼﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﻳﺼﺢ ، ﻟﻠﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺔ ، واﻟﺼﻮاب : أن ﺗﻨﻮي اﻟﺼﯿﺎم ﻓﺈن طﮭﺮت أﻛﻤﻠﺖ ، وإﻻ ﻓﺄﻓﻄﺮت . ۹-اﻟﻨﯿﺔ ﻣﺤﻠﮭﺎ اﻟﻘﻠﺐ ، وﻻ ﻳﺸﺮع وﻻ ﻳﺸﺘﺮط اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻨﯿﺔ ، ﻟﻌﺪم ورود ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﺮﺳﻮل صلى الله عليه وسلم وﻻ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻢ . ۱۰-أﻛﻠﺔ اﻟﺴﺤﻮر أو اﻟﻌﺸﺎء دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎم، ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﺴﺤّﺮ ﻟﻠﺼﻮم ، واﻟﻠﯿﻞ ﻛﻠﻪ وﻗﺖ ﻟﻨﯿﺔ اﻟﺼﻮم . ۱۱- ﻗﻄﻊ ﻧﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﺮض ﺗﻔﺴﺪ اﻟﺼﯿﺎم. ۱۲- ﻣﻦ ﺗﺮدد ﻓﻲ اﻹﻓﻄﺎر وﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ ﻓﺼﻮﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ. ۱۳- ﻣﻦ ﻧﻮى ﻓﻌﻞ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﺼﯿﺎم ﻛﺎﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب، وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺼﻮﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ، وﻟﻜﻦ ﻻﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺬر. كتبه فضيلة الشيخ المفيد/ فهد بن يحيى العماري. قاضي الاستئناف في محكمة مكة المكرمة
|
||
|
|