منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > المنتدي الاسلامي

المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

 

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم يوم أمس, 09:43 PM   #1
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
 
الصورة الرمزية الحمدان
 

الحمدان is on a distinguished road
افتراضي فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه الاثنين ٥-١-١٤٤٧هـ

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان
وفقه الله الاثنين ٥-١-١٤٤٧هـ
( المسائل المتعلقة بالحيض٢):

١/الإفرازات التي تخرج من المرأة، أو ما يسميه الفقهاء السابقون بالصفرة والكدرة. إذا خرجت من المرأة فلها حالات:
-الحال الأولى: أن تكون في زمن الحيض. فهذه حيض تأخذ أحكام الحيض تمامًا. فلو أن هذه الإفرازات نزلت أثناء الدورة الشهرية، مثلًا في وسط الدورة الشهرية، تأخذ حكم الحيض تمامًا؛ لأن الحيض أحيانًا قد لا يستمر الدم، وإنما ينزل بدل الدم إفرازات ثم يرجع الدم. فهذه الإفرازات التي تكون زمن الحيض تأخذ حكم الحيض.
-الحال الثانية: أن تكون بعد الطهر، أي تنزل هذه الإفرازات بعد الطهر. فهذه لا تعد شيئًا لقول أم عطية رضي الله عنها: “كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئًا”. أخرجه بهذا اللفظ أبو داود، وإن كان الذي في البخاري: “كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا”، لكن رواية أبي داود موضحة ومفسرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق، أو قال: عروق”. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند جيد. فإذا كانت هذه الإفرازات أتت بعد الطهر فلا تعتبر ولا تعد شيئًا. فمثلًا المرأة أتتها الدورة الشهرية، ثم بعد ذلك رأت الطهر، إما بالقصة البيضاء أو بالجفاف، ثم بعد ذلك نزل معها إفرازات أو صفرة أو كدرة، فهنا لا تعدها شيئًا وتصلي وتصوم.
-الحال الثالثة: أن تكون الإفرازات أو الصفرة والكدرة قبل الحيض أو بعده متصلة به، فتأخذ حكم الحيض؛ لأنها كالمقدمة له أو كالخاتمة له. فبعض النساء تأتيها هذه الإفرازات قبل بداية الحيض أو بعد انتهاء الحيض لكن متصلة به. فإذا كانت متصلة به قبله أو بعده، فتأخذ حكم الحيض.
-الخلاصة في هذه الإفرازات أنها إن كانت في زمن الحيض تأخذ حكم الحيض، وإن كانت بعد الطهر لا تعد شيئًا، وإن كانت متصلة بالحيض قبله وبعده فتأخذ حكم الحيض.

٢/المرأة الحائض، وكذلك النفساء، لا تصوم ولا تصلي. ولكن بعد الطهر يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. وهذا بإجماع أهل العلم. وقد جاء في صحيح البخاري أن امرأة قالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: “أتجزي؟” أي: أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ قالت: “أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به”، أو قالت: “فلا نفعله”. وفي رواية لمسلم قالت عائشة: “كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”. وقول عائشة رضي الله عنها للسائلة: “أحرورية أنت؟” أي: هل أنت من الحرورية؟ وهم فئة من الخوارج كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم، وسموا بذلك نسبة إلى حروراء، وهي البلد الذي اجتمع فيه الخوارج في أول أمرهم.
-والحكمة من ذلك: أولًا، عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة لم تجب بالحكمة مع أنها واضحة، مع أنها واضحة، لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، والصوم لا يتكرر، فهو أيام معدودة من شهر رمضان لا يتجاوز غالبًا سبعة أيام فلا يشق قضاؤها. وعائشة رضي الله عنها تعرف هذا الجواب، لكن انظر إلى جوابها الذي يدل على فقهها، قالت: “كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”. كأنها تقول: هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وأمر الله وأمر رسوله هو حكمة الحكم، وهو غاية الحكم؛ لأننا على يقين بأن الله حكيم عليم، لا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولا يشرع شيئًا إلا لحكمة، ولا يحرم شيئًا إلا لحكمة جل وعلا، فهو أحكم الحاكمين فكأنها تقول: كان هذا هو أمر الشارع، ما دام أن هذا هو أمر الشارع، فهو حكمة الحكم وغاية الحكم. وهذا يقتضي من المسلم التسليم لشرع الله عز وجل، التسليم لأوامر الله ورسوله؛ لأن بعض الناس يعرض الواجبات الشرعية على العقل، فما استحسنه منها بعقله امتثله، وما لم يستحسنه اعترض عليه وهذا ينافي مقتضى العبودية. والله عز وجل يقول: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمره}، فينبغي أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم في هذا.

٣/الاستحاضة يسميه بعض الناس في الوقت الحاضر النزيف، وهو الدم الذي يستمر مع المرأة يخرج معها بصفة مستمرة. ويعرفه الفقهاء بأنه سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره، يعني الذي هو من قعر الرحم هو الحيض، أما الاستحاضة فيكون من أدنى الرحم، والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من وجوه:
-الوجه الأول: من جهة اللون، فلون دم الحيض أسود أو يميل للسواد، ولون دم الاستحاضة أحمر.
-الوجه الثاني: من جهة الرائحة، فدم الحيض منتن الرائحة، رائحته كريهة، ودم الاستحاضة لا رائحة له.
-الوجه الثالث: من جهة الكثافة، ودم الحيض ثخين كثيف، ودم الاستحاضة رقيق.
-وذكر بعض المعاصرين وجهًا رابعًا وهو أن دم الحيض لو جمد لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه إذا جمد تجمد. فتستطيع المرأة أن تفرق بينهما من هذه الوجوه.
-على أن دم الحيض كما سبق في الحلقة الماضية جماهير الفقهاء يرون أنه لا يزيد على خمسة عشر يومًا، وإذا زاد على خمسة عشر يومًا يعتبر دم استحاضة.
-والأطباء في الوقت الحاضر يؤيدون هذا، بل يقولون إن أكثر مدة الحيض عشرة أيام، إلا في أحوال نادرة قد تستمر إلى خمسة عشر يومًا، وهذا الأمر ربما تحتاج له بعض النساء خاصة التي تستعمل بعض الموانع مثل ما يسمى باللولب.

٤/وقعت الاستحاضة لعدد من الصحابيات زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء ذكروا مسائلها وأحكامها على وجه التفصيل. فلها عدة حالات:
-الحال الأولى: إذا كانت هذه المستحاضة لها عادة سابقة، فإنها تعمل بعادتها، كأن يكون من عادتها أنها تحيض أول كل شهر سبعة أيام مثلًا، ثم بعد ذلك أتتها الاستحاضة، فإنها تعمل عادتها، فتبقى أول كل شهر سبعة أيام لا تصلي معها ولا تصوم، وبعد ذلك تعتبر الدم دم استحاضة.
-الحال الثانية: من لم يكن لها عادة ولها تمييز، يعني ليس لها عادة مستقرة، نقول: كم عادتك؟ قالت: أنا عادتي مضطربة ما عندي عادة. لكن لها تمييز، أي أنها تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فتعمل بالتمييز الذي تستطيع أن تميز به دم الحيض من الاستحاضة، إما بجهة اللون مثلًا، أو جهة الرائحة، أو من جهة الكثافة أو غير ذلك.
-الحال الثالثة: من كان لها عادة وتمييز. فهي تعرف أن لها عادة قبل الاستحاضة، ومع ذلك لها تمييز، تستطيع أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة. واختلفت العادة عن التمييز. فمثلًا عادتها أول الشهر، لكن الدم الذي على صفات دم الحيض ما أتى إلا وسط الشهر. فعندها عادة وعندها تمييز، فأيهما يقدم؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. المذهب عند الحنابلة تقديم العادة، والقول الثاني تقديم التمييز، وهو رواية عند الحنابلة، وهو مذهب الشافعية.
أيهما أضبط وأدق: العادة أو التمييز؟ الجواب: التمييز؛ لأن العادة يمكن أن تضطرب.
لكن التمييز إذا كان واضحًا فهو أدق، تستطيع أن تميز هذا الدم الأسود من الأحمر. والاستحاضة لا تأتي المرأة إلا وعندها شيء من الاضطراب، فالعادة يمكن أن تضطرب معها. وعلى هذا فالقول الراجح أنه إذا كان للمستحاضة عادة وتمييز، فإنها ترجع للتمييز لكونه أدق وأضبط.
-الحال الرابعة: من ليس لها عادة ولا تمييز. وهذه تسمى المتحيرة والمحيرة. المتحيرة لتحيرها في شأن نفسها، والمحيرة لأنها حيرت الفقهاء في شأنها وأمرها. لكن الحمد لله الحكم قرره أهل العلم. الحكم فيها أنها تمكث غالب عادة نسائها كأمها وأخواتها وخالاتها، فإن لم يوجد لهن عادة مستقرة، فترجع لغالب عادة النساء: ستة أيام أو سبعة أيام.

٥/المستحاضة حكمها حكم صاحب الحدث الدائم. كمن كان معه سلس بول، أو ريح تخرج باستمرار، هكذا أيضًا المستحاضة.
هؤلاء كلهم يمكن أن يوصفوا بهذا الوصف أنهم يعتبرون أصحاب الحدث الدائم.
صاحب الحدث الدائم هل يجب عليه أن يتوضأ عند وقت كل صلاة أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء.
فمنهم من قال يجب أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة.
ومنهم من قال يجب أن يتوضأ لكل صلاة.
والفرق بينه وبين الأول أن معنى لوقت كل صلاة أي يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وأما لكل صلاة فمعى ذلك أنه لو جمع بين الصلاتين سيتوضأ مرتين.
القول الثالث وهو مذهب المالكية أنه يستحب أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب. وهذا هو القول الراجح واختيار ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المستحاضة، وجاء في رواية البخاري عن عروة قال: قال أبي: “قال: ثم توضئي لكل صلاة”. وهذه الزيادة انفرد بها البخاري. الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن هذه الزيادة: “ثم توضئي لكل صلاة” انفرد بها البخاري ولم يخرجها مسلم. وأشار الإمام مسلم إلى أنه تركها عمدًا، قال: “وفيه زيادة حرف تركناه” يعني عمدًا. والحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري تكلم عن هذه المسألة وانتهى إلى أن هذه الزيادة: “ثم توضئي لكل صلاة” مدرجة من قول عروة بن الزبير ولا تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأظهر، وإن كان بعضهم كالحافظ ابن حجر.قال إنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر المحققين من أهل الحديث يرون أنها مدرجة من قول عروة، ويكفينا أن الإمام مسلم أشار لهذا في صحيحه وذكر أنه تعمد ألا يخرجها في صحيحه.
الحافظ ابن رجب أيضًا له عناية بالعلل، وهو محدث ومن الحفاظ، وانتهى إلى أنها مدرجة من قول عروة. فالأقرب إذًا أن هذه الزيادة: “ثم توضئي لكل صلاة” أنها من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى ذلك لا يوجد في المسألة دليل يلزم المرأة المستحاضة أو صاحب الحدث الدائم بأن يتوضأ لوقت كل صلاة. وإذا كان كذلك لا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، خاصة وأن القول بالإلزام دائمًا يلحق الحرج ببعض الناس، خاصة ما بين المغرب والعشاء، أيضًا في مواطن الزحام وفي الحرمين ونحو ذلك. وعلى هذا نقول إن القول الراجح أن صاحب الحدث الدائم ومنهم المستحاضة، يستحب له أن يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، وأن ذلك لا يجب. وعلى ذلك فصاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت صلاة المغرب مثلًا على القول الراجح، ولا يلزمه أن يتوضأ لوقت صلاة العشاء ما لم يخرج منه ناقض آخر.
فمثلًا لو كان صاحب سلس بول، لكن خرجت منه ريح، هنا يجب عليه أن يتوضأ. لكن إذا ما خرج منه إلا فقط قطرات البول التي تخرج معه بصفة مستمرة، فلا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وإنما يستحب ذلك. وهكذا أيضًا نقول بالنسبة للمستحاضة.
-إذًا هذا هو سبب خلاف العلماء في هذه المسألة. من رأى أنها مرفوعة يرى الوجوب، ومن رأى أنها مدرجة من كلام عروة يرى أنها مستحبة.

٦/النفاس يعرفه الفقهاء بأنه دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق.
-ولا حد لأقله باتفاق العلماء.
-وأما أكثره فذهب الجمهور إلى أن أكثره أربعون يومًا لحديث أم سلمة: “كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا”. وذهب فقهاء آخرون إلى أن أكثره ستون يومًا، وهذا مذهب الشافعية، وحملوا حديث أم سلمة السابق على الغالب. وهذا هو القول الراجح، والواقع يؤيده؛ فإنه يوجد من النساء من يستمر معها دم النفاس أكثر من أربعين يومًا. فإذا كان الدم مستمرًا على وتيرة واحدة، فإنها تكون نفساء وتبقى إلى ستين يومًا. إذا زادت على ستين يومًا، فهذا الدم دم غير طبيعي فيعتبر دم فساد.

٧/الفقهاء يقولون إنه يثبت حكم النفاس بأن تضع المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان. متى يتبين خلق الإنسان؟ يتبين خلق الإنسان بعد ثمانين يومًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: “إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة”. والمضغة يبدأ فيها التخليق بدليل قول الله عز وجل: {من مضغة مخلقة وغير مخلقة}، -على هذا إذا ولدت المرأة لأقل من ثمانين يومًا، هذا دم فساد ليس بدم نفاس؛ لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان.
-إذا وضعت لأكثر من تسعين يومًا، ففي الغالب أنه قد ظهر فيه التخليق.
-ما بين الثمانين والتسعين هنا يحتمل، فإن تبين فيه خلق إنسان، كأن يتبين فيه يد أو رجل أو عين، فتكون نفساء ويثبت لها أحكام النفاس. إن لم يتبين فيه خلق إنسان فيكون دم فساد.
-وإذا كنا لا نعلم هل تبين فيه خلق إنسان أو لم يتبين، فالأصل أنه دم فساد وليس دم نفاس.



التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمدان متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية