منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > المنتدي الاسلامي

المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

إضافة رد

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم اليوم, 11:37 AM   #1
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
 
الصورة الرمزية الحمدان
 

الحمدان is on a distinguished road
افتراضي فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه (سجود السهو[١]) الاثنين ٢٦-٥-١٤٤٧هـ

فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان
وفقه الله الاثنين ٢٦-٥-١٤٤٧هـ
(سجود السهو[١]):

١/ السهو: هو الذهول والنسيان. يقال:
سها عن الشيء سهواً، أي: ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره.

٢/ الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة:
أن السهو عن الصلاة هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)
أي: يؤخرونها عن وقتها على قول بعض المفسرين، أو أنهم يصلون أحياناً ويتركونها أحياناً على قول آخرين، وهذا السهو مذموم، أما السهو في الصلاة فهو الذي يعرض للإنسان بغير اختياره، رغماً عنه بسبب ذهول القلب، وهذا ليس بمذموم.

٣/ وقع السهو في الصلاة من النبي ﷺ عدة مرات.
وبعض العلماء يقول: إن مجموع ما حفظ عن النبي ﷺ في سهوه خمسة مواضع على القول الراجح.
يقول ابن القيم عن سهوه ﷺ في الصلاة: "هو من تمام نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم".

٤/ أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة، والنقصان، والشك، هذه الأسباب التي نص عليها العلماء.

٥/ حديث النفس ليس من أسباب سجود السهو، ولذلك فإنه لا يشرع له السجود، لأن الشرع لم يرد به، ولأنه لا يمكن التحرز منه ولا ينفك منه المصلي في الغالب، حتى لو غلبت الوساوس على المصلي، فلا يشرع له السجود.

٦/ الحكمة من مشروعية سجود السهو أنه إرغام للشيطان، وجبر للنقصان، ورضا للرحمن، فهو إرغام للشيطان الموسوس، عندما يسجد للسهو يرغمه، وجبر للنقصان الذي قد حصل فيها، حتى وإن كان فيها زيادة فهو نقص من جهة المعنى، ورضا للرحمن لكونه قد امتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ بهذا السجود.

٧/ يجب سجود السهو:
- إذا زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً أو ركعةً فأكثر.
- كذلك إذا نقص ركعةً أو فعلاً أو واجباً.
- كذلك لو شك في صلاته سواء مع تحر وغلبة ظن أو شك متساوي ولم يكن كثير الشكوك.

٨/ قاعدة: يجب سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة.

٩/ يسن سجود السهو إذا ترك مسنوناً من عادته أن يأتي به، مثل: لو أَسَرَّ في الصلاة الجهرية على القول الراجح.

١٠/ لو سجد المصلي لسهو قبل السلام أو بعده فصلاته صحيحة لكن الفقهاء اختلفوا في الأفضل هل يكون قبل السلام أم بعده على أربعة أقوال:
القول الأول: أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضعين:
الموضع الأول: إذا سلم من نقص في عدد الركعات في صلاته.
الموضع الثاني: إذا تحرى الإمام وبنى على غالب ظنه فيسجد للسهو بعد السلام.
وما عدا ذلك يسجد للسهو قبل السلام، وهو المشهور فى المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: أن سجود السهو قبل السلام مطلقاً، وهو مذهب الشافعية.
القول الثالث: أن سجود السهو بعد السلام مطلقاً يعني: في جميع الأحوال، وهذا مذهب الحنفية.
القول الرابع: أنه إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام، وهذا مذهب المالكية، واختاره أبو العباس بن تيمية.

١١/ استدل الحنابلة بأن السهو في الصلاة خلل ونقص، وسجود السهو هو جبر لذلك الخلل والنقص، والأصل أن ما كان كذلك يكون في صلب الصلاة، لكن حيث إن السنة قد وردت بأن سجود السهو بعد السلام في موضعين، فيستثنى هذان الموضعان فيسجد فيهما بعد السلام، ولهذا قال الإمام أحمد: لولا أن السنة قد وردت بالسجود للسهو بعد السلام في هذين الموضعين لرأيت أن السجود كله قبل السلام، لأن السجود جبر للخلل الواقع في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون في صلب الصلاة.

١٣/ الشافعية القائلون: إن سجود السهو قبل السلام مطلقاً استدلوا بما ورد عن النبي ﷺ أنه سجد للسهو قبل السلام.

١٤/ الحنفية القائلون إنه بعد الصلاة مطلقاً استدلوا بما ورد عن النبي ﷺ أنه سجد للسهو بعد السلام.

١٥/ المالكية القائلون: إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام، فاستدلوا بأن النبي ﷺ سجد للسهو قبل السلام وبعد السلام، وسجوده للسهو بعد السلام إنما كان لأجل الزيادة، وقبل السلام إنما كان لأجل النقص وأما ما ورد في قصة ذي اليدين من سجود النبي ﷺ بعد السلام بعد النقص في الصلاة، فأجابوا عنه بأنه - وإن كان قد سلم من ركعتين - إلا أنه قد زاد أفعالا في الصلاة، فإنه سلم ثم بعد ذلك لما نُبه قام، وهذه زيادة، فكان السجود بعد السلام لأجل هذه الزيادة.
وأيضاً قالوا: إن السجود إنما يكون لجبر النقص، وهذا إذا كان عن نقص فيكون قبل السلام، لأن الإصلاح والجبر إنما يكون قبل الخروج من الصلاة، وأما السجود الذي يكون للزيادة فليس جبراً لنقص، وإنما لإرغام الشيطان، وما كان كذلك فمحله بعد السلام.

١٦/ القول الراجح- والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين الذين وردا أن النبي ﷺ سجد فيهما بعد السلام، وذلك لأن هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة.

أما القول بأن السجود بعد السلام مطلقاً فإنه يرد عليه أن النبي ﷺ سجد قبل السلام، وهكذا القول بأنه قبل السلام مطلقا يرد عليه أن النبي ﷺ سجد بعد السلام، فهذان القولان ضعيفان، وتبقى الموازنة بين القول الأول والقول الرابع.
القول الرابع القائل: إن كان السهو عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام قول قوي في الحقيقة، لكن يرد عليه أن النبي ﷺ في قصة ذي اليدين سلم من ركعتين في صلاة رباعية، وسجد للسهو بعد السلام، وسلامه من الركعتين نقص في الصلاة كما هو ظاهر، وأما قولهم بأنه قد زاد تشهداً، أو زاد سلاماً، فهذا في الحقيقة غير مُسَلم؛
لأنه قد نقص أكثر من الزيادة، حيث نقص ركعتين والوصف لهذا الفعل إنما يكون بحسب الأكثر، والأكثر هو النقص وليس الزيادة.
وقولنا يسجد للسهو قبل السلام إذا شك وكان مع الشك تحر وغلبة ظن احتراز من الشك المتساوي الطرفين، فإن سجود السهو له يكون قبل السلام.
فهذا القول أسهل في الفهم وفي التطبيق، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله.

١٧/ إذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يجب عليه أن يأتي بالتشهد، ثم يُسلم؟
هذه المسألة محل خلاف:
القول الأول: يجب وهو المذهب عند الحنابلة ؛ واستدلوا بحديث عمران بن حصين "أن النبي ﷺ صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم". والحديث إسناده صحيح، لكن بدون لفظة: ( ثم تشهد)، فهي غير محفوظة.
والقول الثاني: أنه لا يشرع التشهد في سجود السهو إذا كان بعد السلام لعدم وروده، والأصل في العبادات التوقيف، والحديث المروي في ذلك لم يثبت فيه لفظ التشهد، وهذا هو القول الراجح في المسألة، وهو اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله.

١٨/ لو سها ونسي أن يسجد للسهو، وطال الفصل عرفاً بأن لم يتذكر إلا في اليوم الثاني مثلاً، أو أحدث بعد الصلاة، أو خرج من المسجد ثم تذكر سقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ قالوا: لأن سجود السهو إنما شرع لتكميل الصلاة، فلا يشرع أن يأتي به بعد طول الفصل، وفي معنى ذلك ما إذا أحدث أو خرج من المسجد، ولأنه لم يقل أحد من العلماء بأنه يعيد الصلاة في هذه الحال، فبقي النظر بين أن يأتي بسجود السهو،
مع طول الفصل أو لا يأتي به، وأكثر العلماء على أنه يسقط.
والقول الثاني: أنه يأتي بسجود السهو، ولو طال الفصل، فعلى هذا القول يسجد للسهو بعد يومين، ولو بعد أكثر من أسبوع أو شهر. وهذا قول مالك، ورواية عن أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية؛ وعللوا ذلك بأن سجود السهو جبر للنقص الذي حصل، وما كان كذلك، فإنه لابد أن يُؤتى به ولو مع طول الفصل كالجبران الذي يكون في الحج، فإنه لو حصل خلل في حجه، كأن ترك الرمي أو ترك واجباً يجب عليه أن يأتي به، أو يأتي بالجبران إذا فات وقته.
والأقرب - والله أعلم - هو قول الجمهور في أنه إذا نسي سجود السهو وطال الفصل سقط سجود السهو وصلاته صحيحة؛ لأن سجود سهو جبر للخلل، وإرغام للشيطان.

١٩/ القول بأنه يسجد للسهو مع طول الفاصل ليس له نظير في الشريعة ولا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، خاصة بالنسبة للصلاة، فإن الصلاة مع طول الفصل لا يمكن الاستدراك فيها، لذلك لو أنه ترك ركعة، ولم يتذكر إلا بعد فاصل طويل عرفاً لزمه إعادة الصلاة، وهكذا أيضًا إذا ترك سجود السهو مع طول الفصل يسقط عنه باعتباره واجباً شرع لإرغام الشيطان وجبر الخلل، لكنه يعفى عنه في هذه الحال لطول الفصل، وعدم إمكان التدارك، والقياس على الجبران في النسك قياس مع الفارق، لأن الجبران في النسك لا يشترط فيه التوالي، وإنما يمكن أن يأتي به الإنسان مع طول الفصل، ولو مضت مدة طويلة، بينما أفعال الصلاة يشترط فيها التوالي.

٢٠/ إذا لم يطل الفصل فإنه يشرع أن يسجد للسهو؛ لحديث عبدالله بن مسعود أن النبي ﷺ سَجَدَ سَجدَتي السهو بعد السلام والكَلَام.

٢١/ سجود السهو لا يلزم المأموم ما دام مؤتماً بإمام، واشترط لهذا شرطاً وهو: أن يكون قد دخل مع الإمام أول الصلاة، فلا يكون مسبوقاً، لأن سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم لأجل متابعة الإمام. فمثلا: لو أدرك المسبوقُ الإمامَ في الركعة الثانية من صلاة الظهر، فالركعة الثالثة في حق الإمام هي الثانية في حق المأموم، ويسقط عنه جلوس التشهد؛ لأجل متابعة الإمام، فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة إمامه؛ فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة.
وبناءً على هذا التعليل: لو أن المأموم مثلاً نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود، فلا يشرع له أن يسجد للسهو، وإنما يكون تبعاً لإمامه ويتحمل عنه الإمام السجود في هذه الحال.

٢٢/ إذا كان سهوه بعد مفارقة الإمام فإنه يأتي بسجود السهو لترك الواجب؛ لأن سقوط سجود السهو عنه كان لأجل متابعة الإمام.

٢٣/ لو نسي المأموم ركناً كالركوع، أوالسجود فلا يتحمل عنه الإمام في هذه الحال، بل لابد أن يأتي بركعة بعد سلام إمامه، ثم يسجد للسهو.



التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمدان متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية