منتديات قبائل شمران الرسمية


المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

إضافة رد

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 02-17-2025, 07:48 PM   #1
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
 
الصورة الرمزية الحمدان
 

الحمدان is on a distinguished road
افتراضي تابع أحكام الآنية

القناة الرسمية للشيخ أ.د. سعد الخثلان:
فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله
الاثنين ١١-٨-١٤٤٦هـ(تابع أحكام الآنية-أحكام وآداب قضاء الحاجة):

١/ جلود السباع كجلود النمور والفهود ونحوها لا تحل؛ لحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه "أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع" ، وبذلك يعلم أن بعض أنواع الألبسة الموجودة في الأسواق المصنوعة من جلود السباع، مثل بعض الأحذية والملابس الشتوية
لا يجوز لبسها، هذا إذا كانت من جلد سبع طبيعي.
-أما لو كانت تسمى بجلد سبع لكنها في الحقيقة ليست جلد سبع طبيعي فهذه لا بأس بها، وهذا كالحرير الطبيعي والحرير الصناعي، فالحرير الطبيعي المأخوذ من دود القز هو الذي لا يجوز للرجال، أما الحرير الصناعي فلا بأس بلبسه للرجال؛ لأنه وإن سمي حريراً إلا أنه ليس حريراً بالمعنى الشرعي، والعبرة بحقيقة الشيء لا باسمه.

٢/ يُسَنُ تَعْطِيةُ الْآنيَةِ وَإِيكَاءُ الْأَسْقية، وقد وردت السنة بذلك ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "غطوا الإناء، وَأَوْكُوا السقاء، وأغلقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح باباً، ولا يكشف إناءً، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرُضَ على إنائه عودًا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الْفوَيْسقَةُ تُضْرِمُ على أهل البيت بيتهم" .
-علل النبي ﷺ الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء بما جاء في رواية لمسلم: "غطوا الإناء، وَأَوْكُوا السِّقَاء؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوَبَاءِ".
-وقد ذكر بعض من كتب في الإعجاز العلمي أن هناك بعض المذنبات وغيرها في أيام معينة من السنة يكون لها بعض البقايا والآثار التي تسقط على الأرض، قالوا: ربما يكون هذا هو المذكور في هذا الحديث، وتكون فيها أوبئة وبكتيريا ونحو ذلك والله تعالى أعلم، لكن نؤمن يقيناً بصحة ما قاله ﷺ من أن في السنة ليلة ينزل فيها هذا الوباء، لذلك تجد بعض الناس يصاب بداء لا يعرف ما سببه، لكن لو أن الإنسان التزم السنة في هذا فغطى الإناء وأوكى السقاء فإنه يسلم من ذلك بإذن الله، مثل تغطية كوب الماء عند البرادات أو قلبه، وتغطية أواني المطبخ إذا كان خارج الأدراج ونحو ذلك.

٣/ الاستنجاء لغة: من النجو، وقيل معناه: القطع، مأخوذ من قولك: نجوتُ الشجرة إذا قطعتها، فكأنه قطع للأذى، وقيل أصله من النجوة، وهو ارتفاع من الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته تستر بنجوة.
- معناه اصطلاحاً: هُوَ إِزَالَهُ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ بِالمَاءٍ
-المقصود بالسبيلين: مخرج البول ومخرج الغائط،
فالاستنجاء إنما يكون بالماء خاصة، وأما الاستجمار، فهو : إزالة ما خرج من السبيلين بغير الماء كالحجارة أو المناديل .

٤/ اختلف الفقهاء في أيهما أفضل: الاستنجاء أم الاستجمار على قولين:
القول الأول: أن الاستجمار أفضل، لأن المستجمر لا يباشر النجاسة بيده، وإنما يكون ذلك عن طريق ما يستجمر به من حجر أو منديل ونحوهما، وأكثر الصحابة كانوا يستجمرون فقط دون أن يستنجوا بالماء .
القول الثاني: أن الاستنجاء أفضل؛ لأنه أنقى، وفعله النبي ﷺ، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: "كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء" -وهذا هو الأقرب - والله أعلم - أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار؛ لأن المقصود من الاستنجاء والاستجمار هو الإنقاء، والاستنجاء أنقى فهو أفضل، لكن أكمل المراتب أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء؛ لأنه إذا فعل ذلك زال ما ذكره أصحاب القول الأول من مباشرة النجاسة بيده، ثم إذا استنجى بالماء حصل الإنقاء الكامل.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطهِرِينَ}، فسألهم رسول الله ﷺ فقالوا: إنا تتبع الحجارة الماء"، ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، والمحفوظ أن هذه الآية نزلت في استعمالهم الماء فقط، كما جاء ذلك عند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ: {يُحِبُّونَ أَن يَتطهَرُوا} قَالَ: كانوا يَسْتَنْجُونَ بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية".
-وعلى هذا أكمل المراتب الاستجمار مع الاستنجاء فيأخذ معه مناديل مثلاً يستجمر بها ثم يستنجي بالماء، ثم الاستنجاء وحده، ثم الاستجمار وحده.

٥/ ينبغي على المسلم أن يكون حريصاً على الطهارة، وأن يبتعد عن النجاسة؛ لأن الله تعالى أثنى على المتطهرين ويحبهم، فكونه يستجمر بالمناديل ثم يستنجي بالماء طلباً لكمال الطهارة، فهذا يجعله يتصف بصفة المطهرين.
-وليس معنى ذلك أن يبالغ مبالغة تقوده إلى الوسواس كما يفعل بعض الناس.
-بل المطلوب الاعتدال فلا يتساهل بالنجاسة فإنها من أسباب عذاب القبر، ولا يتشدد فيقوده ذلك إلى الوسواس.

٦/ مسألة مهمة قد يحتاج إليها المسلم:
يجوزُ الاكتفاءُ بالاستجمارِ دونَ الاستنجاءِ حتى مع وجودِ الماءِ، فمثلاً لو كان في الطائرةِ يمكنُ أن يكتفي بالاستجمارِ بالمناديلِ. لو كان مثلاً في البريةِ أو في الأماكنِ العامةِ، يكتفي بالمناديلِ، وليس هناكَ حاجةٌ لاستخدامِ الماءِ. لكن بشرطِ أن يكونَ الاستجمارُ بالمناديلِ ونحوِها منقِّيًا، أي لا يبقى بعده أثرٌ للنجاسةِ. فإذا كان الاستجمارُ منقِّيًا فإنه مجزئٌ، وهذا بالإجماعِ.
وبعضُ العامةِ يستنكرونَ كيفَ يستجمرُ بالمناديلِ والماءُ موجودٌ،!!فيقال: هذا الصحابةُ كانوا يستجمرونَ، وكانَ كثيرٌ منهم أصلاً لا يعرفونَ الاستنجاءَ بالماءِ، وإنما كانوا يستجمرونَ. وكما ذكرنا، أنَّ بعضَ الفقهاءِ قالوا إنَّ الاستجمارَ أصلاً أفضلُ من الاستنجاءِ، وإن كنا رجَّحنا أنَّ الاستنجاءَ أفضلُ.

٧/ هناكَ اعتقادٌ شائعٌ عند بعضِ العامةِ، يعتقدون أنه عند الوضوءِ لابدَّ من الاستنجاءِ بالماءِ أولاً، وهذا اعتقادٌ غيرُ صحيحٍ ولا أصلَ له.
فيمكنُ للمسلمِ أن يتوضَّأَ مباشرةً، يُسمِّي ويغسلُ كفَّيه، ويتمضمضُ ويستنشقُ، ويغسلُ وجهَه، ويكملُ الوضوءَ. من غيرِ أن يستنجي، فلا داعي للاستنجاءِ؛ لأن
الاستنجاء والاستجمار إنما يكونانِ عند قضاءِ الحاجةِ من البولِ أو الغائطِ، لكن إذا كان الإنسانُ يريدُ أن يتوضَّأَ وهو غيرُ محتاجٍ لقضاءِ حاجته، فلا داعي للاستنجاءِ في هذه الحال.

٨/ الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، ويسميه البعض بالمرحاض، أو دورة المياه، أو الحمام. مع أن تسميته بالحمام تختلف عما ذكر في كتب الآثار والفقه فإن المراد به عندهم المغتسل الموجود في بعض البلاد الباردة.

٩/ يُسَنُّ لِدَاخِلِ الْخَلَاءِ تَقْدِيمُ رجله اليسرى، وهذا بالاتفاق؛ وذلك لأن القاعدة هي تقديم الرجل اليسرى في الأمور التي لا يُطلب فيها التكريم، وتقديم الرجل اليمنى في الأمور التي من شأنها التكريم، فعند دخول المسجد تقدم اليمنى، وعند الخروج منه تقدم اليسرى، وعند دخول الخلاء تقدم اليسرى، وعند الخروج منه تقدم اليمنى.

١٠/ يسن قول «بسم الله» كذلك، ويدل لذلك ما روي عن علي أن النبي ﷺ قال : "سَتْرُ ما بين أعين الجن وعورات بني آدم: إذا دخل أحدهم الخلاء، أن يقول : بسم الله"، والجن لا يراهم الإنسان، كما قال الله تعالى: {إِنَّهُ يَرَىكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} [سورة الأعراف، الآية (٢٧)].
والحشوش مأوى للجن والشياطين، وحينئذ إذا کشف الإنسان عورته فقد تراها الجن وتنكشف لهم، لكن من رحمة الله أن جعل ذكر اسمه مانعاً من أن ترى الجن عورة الإنسان.

١١/ يسن أن يقول كذلك: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» لما جاء في الصحيحين عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك الخُبث والخبائث»
والخُبث:- بضم الباء - هي الرواية المشهورة، بل قال الخطابي: "عامة أصحاب الحديث يقولون: الخبث - ساكنة الباء-، وهو غلط، والصواب الخبث مضمومة الباء" ، ولكن هذا محل نظر؛ فإن أبا عبيد قال بأن الصواب هو الخبث بإسكان الباء، وأبو عبيد معروف بأنه ضليع في اللغة وفي الحديث، ولذلك نقول: هما روايتان: روي الخبث بضم الباء، والخبث بإسكان الباء، لكن الأشهر الخبث بضم الباء.
والخبث - بضم الباء - : جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، فيكون المعنى: الاستعاذة بالله من ذكران الشياطين وإناثهم، أما بإسكان الباء فالمقصود بالخبث الشر، والخبائث : أهل الشر، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله .

١٢/ من السنن كذلك: إِذَا خَرَجَ قَدَّمَ الْيُمْنَى وَقَالَ: «غُفْرَانَكَ» لحديث عائشة أن النبي ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: «غُفْرَانَكَ»، [أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي].

١٣/ قول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» هذه الزيادة أخرجها النسائي عن أبي ذر* وابن ماجة عن أنس بن مالك قالا: «كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»، ولكنها ضعيفة لا تثبت.

١٤/ معنى غُفْرَانَكَ: مصدر منصوب لفعل محذوف، والتقدير : أسألك غفرانك.

١٥/ ما مناسبة سؤال الله المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ للعلماء في ذلك أقوال:
قيل: إن الإنسان دخل موضع الخلاء ثقيلاً وخرج خفيفاً، فينبغي له أن يتذكر ثقل الذنوب ويسأل الله ﷺالمغفرة.
وقيل: إن طلب المغفرة بسبب التقصير في شكر نعمة الله و على إخراج هذا الخارج بعد أن أنعم الله عليه به فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه.
وقيل: إن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه، ولا ينقطع عن ذكر الله إلا عندما يكون في الخلاء، فيستغفر الله تعالى عن هذا التقصير.

والذي يظهر - والله أعلم - أن المعنى الأول والثاني مرادان، وأما الأخير فهذا محل نظر فإن انحباس الإنسان لأجل قضاء الحاجة ليس تقصيراً يستحق أن يستغفر الإنسان منه؛ فإن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله؛ لأنها تركت الصوم والصلاة أيام الحيض بأمر الله.

١٦/ لَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا؛ لما في جاء في الصحيحين عن حذيفة، قال: «أتى النبي ﷺ سُبَاطَة قوم فبال قائما... »، والسباطة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والقمامة، وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز البول قائماً، ولكن يشترط لهذا شرطان:
الأول: أمن انكشاف العورة؛ لأن كشف العورة أمام الناس محرم.
الثاني: أمن التلويث بالنجاسة؛ لأن التلويث بالنجاسة وعدم الاستنزاه من البول محرم ومن أسباب عذاب القبر. وهذه ترد في بعض المطارات يكون هناك أماكن لبول الرجال وهم قائمون فمتى ما تحقق الأمن من انكشاف العورة وكذلك الأمن من التلوث بالنجاسة جاز ذلك.



التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمدان متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية