منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > المنتدي الاسلامي

المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

 

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 05-13-2023, 03:18 PM   #1
 
الصورة الرمزية زهرة اللوتس.
 

زهرة اللوتس. is on a distinguished road
Lightbulb فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة... }🕋



فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة... }

الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...

قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233].

1- وجوب إرضاع الوالدات لأولادهن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾، وهذا خبر معناه الأمر، وليس لهن مطالبة آبائهم بالأجرة على ذلك ما دمن في عصمتهم، فإن كن بوائن منهم فلهن أجرةُ المثل.

2- أن الله - عز وجل - أرحم بالأولاد من والداتهم، فمع رحمة الوالدة التي جبلت عليها وشفقتها وحنوِّها على ولدها وحرصها – غالبًا - على إرضاعه وإيثارها له على نفسها - مع هذا كله وغيره لم يجعل ﷲ - عز وجل - لها الخيار في ذلك، فإن شاءت أرضعته وإن شاءت لم ترضعه، بل أوجب عليها إرضاعه.

3- أن كمال الرضاعة وتمامها حولان كاملان، من غير نقصان؛ لقوله تعالى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، وقد أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿ كَامِلَيْنِ﴾؛ لئلا يتوهم أن المراد حول وبعض الحول.

4- أخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى: ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ أن الرضاع المحرِّم ما كان في الحولين، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]، وقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15].

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام»[1].
ومعنى قوله: «في الثدي»؛ أي: في وقت الرضاع، وهو الحولان، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المحرم من الرضاع ما كان قبل الفطام، سواء كان في الحولين، أو بعدهما. وقيل غير ذلك[2].

5- أن الرضاع الطبيعي والصحي ما كان في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾، وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما أضرت بالولد، إما في بدنه، وإما في عقله، ولو لم يكن من ذلك إلا أن الولد قد يعزف عن الطعام بسبب الرضاع لكان كافيًا.

6- دل قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ مع قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

7- أن إتمام رضاعة الولد حولين كاملين ليس بواجب؛ لقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ﴾.

8- إثبات الإرادة للإنسان والاختيار؛ لقوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾، وقوله: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ﴾.
وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن لا خيار للإنسان، وأنه مجبر على جميع أعماله وأقواله وتصرفاته كالسعفة في الهواء.

9- أن على آباء المواليد الإنفاق على الوالدات وكسوتهن بالمعروف من نفقة وكسوة أمثالهن وطبقتهن، مقابل إرضاعهن أولادهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، فإن كن في عصمتهم فذلك أوجب وآكد؛ لأنه يجب عليهم بسببين: الزوجية، والإرضاع لأولادهم.

10- إذا كانت المرضعات في عصمة آباء المواليد، فلا يجب لهن غير النفقة والكسوة، وقيل: تجب لهن أجرة المثل.

11- اعتبار العرف بين الناس، ما لم يخالف الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾، وهذا من يُسر الشريعة وسماحتها ومُرونتها.

12- في إيجاب النفقة والكسوة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب النفقة والكسوة له من باب أولى.

13- لا يكلف الوالد من الإنفاق على والدة مولوده وكسوتها إلا وُسعه وطاقته، وهكذا كل نفس لا تكلَّف فوق طاقتها؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]، وهذا من رحمة ﷲ - عز وجل - بعباده.

14- تحريم مضارة أحد الوالدين للآخر بولدهما؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾ [النساء: 12].

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»[3]، وقال: «من ضار، ضارَّ ﷲ به»(1).

15- أن الأولاد لآبائهم، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، ولهذا ينسبون إليهم ويعدون من كسبهم، ولهم الأخذ من أموالهم بدون رضاهم، وليس هذا للأمهات.

16- أن على وارث المولود مثل ما على والده من الإنفاق على والدته، وكسوتها، بعد فقد والده، ومن باب أولى الإنفاق عليه هو وكسوته.

17- وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾.

18- جواز فصال المولود وفطامه قبل بلوغ الحولين، بعد تراضي الوالدين وتشاورهما على ما فيه مصلحة الطفل، ولا حرج عليهما في ذلك ولا إثم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾.

19- إذا أراد أحد الوالدين فصال المولود وفطامه قبل الحولين دون رضى الآخر ومشورته، لم يجز ذلك، بل يكمل رضاعه حولين.

20- جواز الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأن الله جعل للوالدين التشاور والتراضي في الفطام، فيعملان على موجب اجتهادهما، وتترتب الأحكام عليه.

21- جواز طلب الآباء المراضع لأولادهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، ما لم يكن ذلك مضارة لأمه.

فإن طلبت أمه إرضاعه فهي أحق به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾، فبدأ بهنَّ، بل وأوجب ذلك عليهن؛ لأن لبن والدته أطيب وأنفع لجسمه وعقله وخُلُقه، ترضعه مع اللبن البر والشفقة، والعطف والحنان.

22- وجوب تسليم المرضعات وإعطائهن أجرة الإرضاع حسب ما اتفق عليه بالمعروف من غير مماطلة ولا نقصان؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

وهكذا يجب على كل من استأجر أجيرًا إعطاء الأجير حقه بالمعروف.

كما قال صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»[4].

وقال صلى الله عليه وسلم: «قال ﷲ عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره»[5].

23- عناية الإسلام بالأسرة، ففي هذه الآية أمر الله - عز وجل - الوالدات بإرضاع أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة عناية بالرضيع، وأوجب على والد المولود رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف عناية بالمرضعات، ونهى عن المضارة بين الأب والأم بالولد عناية به وبهما، وأوجب على وارث المولود من النفقة والكسوة مثل ما على والده عناية بالمولود وبأمه، وأجاز للآباء الاسترضاع لأولادهم عناية بهم، وأوجب عليهم تسليم المرضعات أجورهنَّ بالمعروف عناية بهنَّ وبالمولود.

24- وجوب تقوى ﷲ عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.

25- إثبات اطلاع ﷲ- عز وجل- وشهادته وعلمه بكل ما يعمل العباد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.
ومقتضى هذا أنه سيُحصي على العباد أعمالهم ويجازيهم عليها، وفي هذا وعد لمن اتقى الله، ووعيد لمن خالف أمره وعصاه.

26- وجوب العلم بأن ﷲ بصير بجميع أعمال العباد؛ لأن ﷲ - عز وجل - أمر بذلك، وهو سببٌ لتقوى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

[1] أخرجه الترمذي في الرضاع (1152)- وقال: «حديث حسن صحيح»، وقال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 417): «تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين»، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1946) عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء».

[2] انظر تفصيل هذا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].

[3] سبق تخريجه.

[4] أخرجه ابن ماجه في الأحكام (2443)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[5] أخرجه البخاري في البيوع (2227)، وابن ماجه في الأحكام (2442)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.





التعديل الأخير تم بواسطة زهرة اللوتس. ; 05-13-2023 الساعة 03:20 PM.
زهرة اللوتس. متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية