![]() |
#1 | ||
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
![]() |
![]() فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ٢٦-١-١٤٤٧هـ ( باب الأذان ٢): ١/إدخال الإصبعين اللذين يسميان السبابتين - لأن الإنسان يشير بهذا الإصبع عند السب، ويقال لهما أيضا سباحتان لأن الإنسان عندما يسبح الله يشير بهما، وقد ورد هذا وهذا: سبابتان وسباحتان، وإن كان بعض العلماء يستحب إطلاق السباحتين ويقول إن المسلم ليس من شأنه السب، لكن يظهر أن الأمر فيه سعة، لأن قول من قال سبابتان إشارة إلى أن من الناس من يسب ويرفع هذا الإصبع عند السب، وليس في هذا إقرار للسب - يستحب إدخال السباحتين أو السبابتين في الأذنين عند الأذان، فهذا سنة. ويدل لذلك حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: "رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه". أخرجه أحمد والترمذي، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". ثم قال الترمذي: "وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان". -الحكمة والله أعلم أنه أقوى للصوت، فالإنسان إذا وضع أصبعيه في أذنيه كان صوته أعلى، وهذا أمر معروف. وأيضا حتى يعرف من يراه من بعيد أنه يؤذن، فإن ذلك صار كالشعار للأذان، فإذا رؤي الإنسان قد وضع أصبعيه في أذنيه عرف من رآه حتى لو كان أصم عرف أنه يؤذن. -مع وجود مكبرات الصوت تبقى هذه السنة؛ لأن الحكمة الثانية أن من يراه يعرف أنه يؤذن، وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها الله أعلم. ٢/ يستحب استقبال القبلة عند الأذان وقد حكي ذلك إجماعاً حكاه ابن المنذر وكذلك الموفق ابن قدامة رحمة الله تعالى على الجميع وذلك لأن هذا هو المعهود من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يريد أن يؤذن مثلا في البرية أو في غير المسجد يبحث عن اتجاه القبلة ويستقبل القبلة ويؤذن. ٣/ الالتفات عند الحيعلتين يعني عند حي على الصلاة حي على الفلاح قد وردت به السنة ومن العلماء من قال إنه يلتفت يميناً عند حي على الصلاة ويلتفت شمالاً عند حي على الفلاح. وقال آخرون إنه يستحب أن يلتفت يميناً عندما يقول حي على الصلاة في المرتين جميعاً ويلتفت شمالاً حين يقول حي على الفلاح في المرتين جميعاً ويدل لذلك ما جاء في حديث أبي جحيفة قال رأيت بلالاً يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه . والأقرب والله أعلم وهو الأقرب لظاهر النص أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه وحي على الفلاح مرتين عن شماله هذا هو الأقرب لظاهر النص والأمر في هذا واسع وإنما الكلام في الأفضل. المقصود من الالتفات إبلاغ الناس فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة يريد إبلاغ من عن يمينه وعندما يقول حي على الفلاح يريد إبلاغ من عن شماله وهذا الإبلاغ قد تحقق بمكبرات الصوت لكن مع ذلك ينبغي المحافظة على السنة قدر المستطاع ولهذا فالأقرب أن يقال إنه يشرع الالتفات ولو يسيراً لكن بالقدر الذي لا يضعف الصوت فإذا كان المؤذن يؤذن في مكبر الصوت وكان قريبا من اللاقط التفت التفاتة يسيرة عند قول حي على الصلاة عن يمينه والتفاتة يسيرة عند قول حي على الفلاح عن يساره حتى لا يذهب صوته . ٤/صيغ الأذان وردت بها السنة وهي توقيفية ليس فيها مجال للاجتهاد وقد وردت على عدة صفات من أشهرها أذان بلال الوارد في حديث عبد الله بن زيد وهو خمس عشرة جملة. أيضاً أذان أبي محذورة وقد اختلف الفقهاء في جمل الأذان على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن جمل الأذان خمس عشرة جملة. وهو أذان بلال رضي الله عنه التكبير أربعا الشهادتان أربعا والحيعلتان أربعا ثم التكبير مرتين ويختم بلا إله إلا الله، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو أيضا مذهب الحنفية، وهو الأذان الذي يؤذن به في الحرمين الشريفين وفي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي هو المشتهر. القول الثاني: أن الأذان سبع عشرة جملة وهو أذان أبي محذورة وهو كأذان بلال لكن يختلف عنه بكون التكبير في أوله مرتين وزيادة الترجيع بعد ذلك بالشهادتين، وهذا هو مذهب المالكية . الترجيع معناه أن يأتي بالشهادتين سراً ثم يأتي بهما جهراً فيقول سراً أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرفع صوته بالشهادتين القول الثالث: أن جمل الأذان تسع عشرة جملة بالتكبير أربعاً في أوله مع الترجيع الوارد في أذان أبي محذورة، وهذا هو مذهب الشافعية وعلى هذا مذهب المالكية والشافعية متوافقان إلا في التكبير في أول الأذان المالكية يقولون التكبير في أوله مرتان والشافعية يقولون أربع تكبيرات، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وجاء بعدة روايات إذاً عندنا صفتان أذان بلال وأذان أبي محذورة أيهما أرجح؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله وجمع محققين من أهل العلم رجحوا أن الأفضل أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة لأن كلا الأذانين ثابت في السنة وكان يؤذن بالأذان الأول بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذنه بلال والأذان الثاني كان يؤذنه أبو محذورة وكل منهما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله هو الأقرب والله أعلم حتى يؤتى بالسنة على جميع وجوهها لكن في المساجد العامة ينبغي ألا يشوش على الناس بهذا وأن يكتفى بالأذان المشتهر عند الناس وهكذا أيضا الأمر بالنسبة للإقامة ولكن لو كان الإنسان مثلا في البرية أو في سفر أو نحو ذلك فينبغي أن يأتي بأذان أبي محذورة من باب إحياء السنة، أما في المساجد العامة فيقتصر على صفة الأذان المشتهرة في البلد وكذلك على صفة الإقامة المشتهرة في البلد. وجاء أكثر من رواية في أذان أبي محذورة في صحيح مسلم أن التكبير مرتين لكن جاء في بعض نسخ صحيح مسلم أن التكبير أربع فالأرجح من حيث الرواية أن التكبير في أول أذان أبي محذورة أربع ولهذا قال ابن القيم: "صح عنه صلى الله عليه وسلم تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعاً ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين". ٥/التثويب في صلاة الفجر معناه أن يقول بعد الحيعلة في أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة فهذا قد وردت به السنة فقد جاء في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا كان في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ،وسمي تثويباً من ثاب إذا رجع لأنه يرجع إلى دعاء الناس مرة أخرى بقوله الصلاة خير من النوم ويناديهم أولا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يرجع ويناديهم مرة أخرى بالصلاة خير من النوم هذا خاص بصلاة الفجر، ويستحب أن يكررها مرتين يعني بعدما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين. هل يقال هذا في الأذان الأول أو في الأذان الثاني ظاهر السنة أنه في الأذان الثاني وإن كان من أهل العلم من قال في الأذان الأول لأنه قد ورد في حديث أبي محذورة: "إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم" أخرجه أحمد ومن المعلوم أن الأذان الأول ليس لصلاة الصبح وإنما ليوقظ النائم ويرجع القائم وينتبه الصائم لكي يتسحر ولهذا فالقول الراجح أن الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول، وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: "إذا أذنت بالأول من الصبح فالمقصود به الأذان الثاني سماه أذانا أولا باعتبار الإقامة فكما قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة صلاة. ٦/ الخلاف في صيغ الإقامة: وردت الإقامة على صفتين الصفة الأولى: أن الإقامة إحدى عشرة جملة حيث تكون ألفاظ الأذان كلها مرة إلا التكبير في أوله فيكون مرتين مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على الفلاح وهذه إقامة بلال وهي الإقامة المعروفة التي يقام بها الآن في الحرمين الشريفين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية. الصفة الثانية: أن الإقامة سبع عشرة جملة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين وهذه هي إقامة أبي محذورة، وهذا هو مذهب الحنفية. وأما المالكية فذهبوا إلى أن الإقامة عشر جمل حيث تكون ألفاظها كلها مرة حتى لفظ قد قامت الصلاة ما عدا التكبير في أوله فيكون مرتين واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. والقول الراجح والله أعلم أن الإقامة الثابتة هي إقامة بلال وإقامة أبي محذورة أما ما ذهب إليه المالكية فهو قول مرجوح لأن المقصود بقوله ويوتر الإقامة أي أن يجعل أكثر ألفاظ الإقامة وتراً فلا يكررها ما عدا هذا التكبير ولفظ قد قامت الصلاة وإنما قلنا ذلك لأن السنة العملية الواردة في إقامة الصلاة أتت بهذا، فإذا السنة أن تكون الإقامة إما بإقامة بلال أو بإقامة أبي محذورة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة" لكن كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للأذان في المساجد العامة يلتزم المؤذن أو من يقيم يلتزم بالإقامة المشتهرة في البلد ولا يأتي بالإقامة الأخرى يعني مثلا المشتهر الآن في كثير من البلدان إقامة بلال فيؤتى بها ولا يؤتى بإقامة أبي محذورة إذا كانت غير مشتهرة في البلد حتى لا يسبب تشويشاً على الناس لكن يمكن تطبيق السنة بالإتيان بإقامة أبي محذورة فيما إذا أقيمت الصلاة في غير المساجد كأن تقام في البرية أوسفر ونحو ذلك. ٧/الأفضل والسنة أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحد فالذي يقيم هو الذي قد أذن لأن هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتولى الأذان والإقامة بلال رضي الله عنه وكان يؤذن ويقيم أبو محذورة رضي الله عنه وأيضا كان يؤذن ويقيم ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأما الحديث الوارد عن زياد بن الحارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم" هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي لكنه حديث ضعيف وجاء في حديث عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال قال عبد الله "أنا رأيته وأنا كنت أريده" قال: "فأقم أنت" لكن أيضا هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث ضعيف وعلى هذا فنقول إن السنة أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحد لكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب فلو تولى الأذان شخص والإقامة شخص آخر فجائز وإن كان هذا خلاف الأفضل خاصة إذا وجد سبب كأن يعرض للمؤذن عارض فلا يؤذن ثم يأتي ويقيم فلا بأس بذلك والأمر في هذا واسع إذا نقول يجوز أن أن يقيم غير من أذن لكن الأفضل أن يتولى الإقامة من قد أذن. ٨/السنة في متابعة المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا" ويستثنى من ذلك الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح فيشرع أن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وبعض الفقهاء قال إنه يشرع في التثويب عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم أن يقول المتابع صدقت وبررت، لكن هذه الجملة لا أصل لها وإنما هي استحسان من بعض الفقهاء الصواب أنه لا يشرع ذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يرد دليل صحيح يدل على أنه يشرع . ٩/هل يشرع لمستمع الإقامة أن يجيب المقيم كما يجيب المؤذن فيقول مثله؟ من الفقهاء من قال ذلك استدلوا بحديث أبي أمامة أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقامها الله وأدامها" أخرجه أبو داود لكنه حديث ضعيف. والقول الثاني: أنه لا تشرع إجابة المقيم وإنما ذلك خاص بالمؤذن وهذا هو القول الراجح لأن إجابة المؤذن وردت في بعض الروايات على صفة مفصلة فقد جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة" هذه رواية مسلم وهي تفسر المقصود من المتابعة وأنها خاصة بالمؤذن وليس بالمقيم فإنه قد ذكر في هذا الحديث صفة الأذان دون صفة الإقامة ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع المقيم حين يقيم الصلاة لاشتهر ذلك واستفاض خاصة أن الإقامة كانت تقام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يراقبونه مراقبة شديدة يريدون الاقتداء به حتى أنهم وصفوا اضطراب لحيته في الصلاة. فالقول الراجح أنه لا يشرع متابعة المقيم وإنما المشروع متابعة المؤذن فقط. ١٠/ ما الذي يقال بعد الأذان؟ أولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة"، فهذا يدل على أن أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تشرع بعد متابعة المؤذن فيشرع أن تقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد لكن تكون سراً سواء للمؤذن أو للمستمع للأذان، ولا تكون برفع صوت، وما يفعل في بعض البلدان إذا قال المؤذن: لا إله إلا الله، قال: وصلى الله وسلم على نبينا محمد بصوت مرتفع؛ فهذا من البدع؛ لأنه ألحق بالأذان ما ليس من جمله. ثم بعد الصلاة على النبي ﷺ يأتي بما ورد، وهو : «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ» لما رواه البخاري عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" ، وجاء عند ابن حبان وغيره زيادة: "إنك لا تخلف الميعاد ". وكذلك عند البيهقي، لكن هذه زيادة شاذة غير محفوظة عند أكثر المحدثين، ولذلك فالصحيح أنه لا يشرع أن تقال. وجاء عند ابن السني بعد قوله "والفضيلة": زيادة والدرجة الرفيعة، وهي مدرجة من بعض النساخ، وقد صرح الحافظ ابن حجر ثم السخاوي أنها لم ترد في شيء من طرق الحديث أصلاً ، إذاً: السنة أن يقتصر على: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته». ثُمَّ يَدْعُو لقوله : "قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه"، والدعاء هنا حري بالإجابة كما هو مصرح في هذا الحديث.
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|