![]() |
#1 | ||
مساعد للمدير العام ومستشار للمنتدى
![]() |
![]() فوائد منتقاة من برنامج مجالس الفقه
لفضيلة الشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان وفقه الله الاثنين ١٦-٣-١٤٤٧هـ ( تابع أركان الصلاة٢): ١/ التشديدات التي في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة، وهي: الأولى: في اللام في لفظ الجلالة (لله) في: ﴿ الْحَمْدُ لِله ﴾ ، الثانية: في الباء في: ﴿ربِّ﴾ ، الثالثة والرابعة: في الراء : في : ﴿الرَّحمن ﴾ ، والراء في: ﴿الرَّحِيمِ ﴾ ، الخامسة: في الدال في (الدِّين) من قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ،. السادسة والسابعة: في الياء في: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ، والياء في: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ، الثامنة في الصاد في: ﴿الصِّراط﴾ ، التاسعة في: اللام في (الذين) من قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ ، العاشرة والحادية عشرة في (الضاد) وفي (اللام) من قوله: ﴿ولَا الضَّالِّينَ ﴾. ٢/ لابد من الإتيان بالفاتحة بجميع تشديداتها، فإذا ترك تشديدة منها لم تصح؛ لأن التشديدة في الحقيقة هي عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديدة كأنه أسقط حرفاً من الفاتحة، ولذلك لا تصح صلاته. ٣/ لو مد في غير موضع المد، كأن يمد مثلاً ﴿الرَّحمن ﴾ أو يمد ﴿الرَّحِيمِ﴾ فوق المد الطبيعي، فعند أهل التجويد يعد ذلك لحناً، بل لو أتى بغنة في غير موضعها، يعدونه لحناً، لكن جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: «كانت قراءة النبي ﷺ مداً ، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم». وهذا دليل على أن هذا المد لا بأس به، وأن هذا لا يعتبر لحناً. ٤/ هناك لحن فيه تغيير الحركات، وهو ينقسم إلى قسمين، فهو إما لحن يحيل المعنى، أو لحن لا يحيل المعنى، فإذا كان اللحن يحيل المعنى فإن الصلاة لا تصح، مثال ذلك: أن يقرأ ﴿أَنعَمتَ﴾ بضم التاء، فإن المعنى يتغير. وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن الصلاة معه صحيحة، مثال ذلك: أن يقرأ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بضم الراء بدل كسرها، فهذا لا يحيل المعنى، فتصح معه الصلاة. ٥/ لو قال بدل ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ : (ولا الظالين) كما يفعله بعض العامة حيث لا يفرقون بين الضاد والظاء، فهذا استثناه بعض الفقهاء وقالوا: إن هذا اللحن وإن كان يحيل المعنى إلا أنه لا تبطل به الصلاة لتقارب المخرجين. ٦/ الركن الرابع: «الرُّكُوعُ» لقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، ولقوله في حديث المسيء: «اركع حتى تطمئن راكعًا». ٧/ أقل ما يجزئ من الركوع: أن ينحني المصلي بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه، هذا هو المذهب عند الحنابلة. فهل المقصود أنه يمكنه مس ركبتيه بأطراف أصابعه، أو لابد أن يمس ركبتيه بباطن كفيه؟ فهذا القول لا ينضبط، ولهذا ذكر المجد بن تيمية ضابطا آخر للركوع، فقال: «وضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل». وهذا القول والله أعلم - هو الأقرب، فيكون أقل ما يجزئ في الركوع أن ينحني بحيث من يراه يعرف أن هذا الرجل راكع وليس واقفاً. ٨/السنة: أن يمد ظهره بحيث يكون ظهره مستوياً ، ويجعل رأسه حيال ظهره، لحديث عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك» ، ولما جاء عن أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ «كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره». وبعض الناس يقوس ظهره، وهذا خلاف السنة، وبعضهم يهصر ظهره بحيث ينزل وسطه، فلا يكون مستوياً، وهذا أيضًا خلاف السنة. وهدي النبي ﷺ هو تسوية الظهر في المد، وفي العلو، وفى النزول، ورأسه حيال ظهره من غير ارتفاع ولا انخفاض. ٩/ الخامس من أركان الصلاة: الرفع من الركوع، ولابد أن يكون قاصداً الرفع، فلو كان راكعاً ثم سمع صوتاً قوياً، فرفع فزعاً، فإن هذا لا يجزئ، فلابد أن يعود للركوع ثم يرفع مرة أخرى، فلابد من القصد والنية في الرفع. ١٠/ السادس: الاعتدال قائمًا؛ لقوله ﷺ للمسيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل قائما». والفرق بين الركن الخامس والركن السادس: أن الخامس: هو فعل الرفع، وهو الانتقال والسادس: الاعتدال، وهو الانتصاب والاستواء قائماً. ١١/ السابع من أركان الصلاة السجود؛ لقول الله تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ . وهو محل إجماع، والسجود آكد أركان الصلاة، بل إن القيام والركوع والرفع منه كالتوطئة والمقدمة بين يديه. ١٢/ أكمل السجود تمكين جميع الأعضاء السبعة: جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من موضع سجوده، لحديث ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين». ١٣/ لو اقتصر على وضع جزء من كل عضو من هذه الأعضاء أجزأ، ولو سجد على ظهور قدميه أجزأ؛ لأنه لا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه فيكون ساجداً لكن يكون قد ترك الأفضل، قال الإمام أحمد : «إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه». ١٤/ لابد من مَقَر تصل إليه أعضاء السجود السبعة، ولذلك لو سجد على قطن منفوش لم يكن هناك مقر فلا تصح الصلاة لعدم المكان المستقر عليه، فلا يصدق عليه أنه سجد على مكان مستقر. ١٥/ السجود على الحائل إذا كان متصلاً بالمصلي يكره إلا إذا كان لحاجة، فإذا سجد على غترته أو شماغه أو مشلحه أو كمه ونحو ذلك، فإن كان ذلك لغير عذر فهو مكروه. أما إذا كان لعذر فلا يكره؛ لحديث أنس بن مالك، قال: «كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه». فيدل أنهم لا يفعلون ذلك عند الاستطاعة، وإنما يفعلون ذلك عند عدم الاستطاعة كشدة الحر. والصحابة لم يكونوا يفعلونه، مع أنهم كانوا يصلون على الحصباء، حيث لم يكن مسجد النبي ﷺ مفروشاً. ١٦/ إذا كان الحائل منفصلاً: كالسجادة ونحوها فلا بأس به من غیر کراهة ولو لغير عذر، كما في حديث ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: «كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة». ١٧/ من عجز عن السجود على الجبهة، لكن يمكنه أن تصل كفاه إلى الأرض وركبتاه وأطراف أصابعه، لا يلزمه السجود ببقية الأعضاء، ما يمكنه حينئذ، لأن الجبهة هي الأصل في السجود، وغيرها من الأعضاء تبع لها؛ لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما». وهو حديث حسن، وهو يدل على أن اليدين تابعان للوجه. ١٨/ الثامن من أركان الصلاة: الرفع من السجود؛ لقول النبي ﷺ في حديث المسيء صلاته: «ثُم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا». ١٩/ التاسع من أركان الصلاة: الجلوس بين السجدتين؛ لقول النبي ﷺ في حديث المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً». ولحديث عائشة، قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد، حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالساً». ٢٠/ السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشاً رجله اليسرى وينصب اليمنى موجهاً أصابع رجليه إلى القبلة؛ لحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى». ولقول عبدالله بن عمر: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى». ٢١/ كان ﷺ يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وكان يطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجوده، كما في حديث أنس: «كان رسول الله ﷺ يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم». يعني قد نسي. ٢٢/ يلاحظ على بعض الناس أنهم يخففون الجلسة بين السجدتين والسنة أن تكون بقدر السجود وقدر الركوع، فيكون هناك نوع تناسب بين أركان الصلاة ما عدا القيام، فإن القيام لا يكون بينه وبين بقية الأركان تناسب، كما قال البراء بن عازب: «كان ركوع النبي ﷺ، وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع، ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء». وقوله: (ما خلا القيام) فيه إشارة إلى أن القيام لا يكون بينه وبين بقية الأركان تناسب، وقوله: (والقعود) أي الجلوس للتشهد، وليس المقصود به الجلوس بين السجدتين. قال ابن القيم: «وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي». يعني: إطالة الجلسة بين السجدتين، وهذه السنة قد تركها كثير من الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت البناني: «كان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً، حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، حتى يقول القائل قد نسي».
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|