منتديات قبائل شمران الرسمية


النقاشات الـجــــــاده أطلق العنان لقلمك لنثر إبداعك الثقافي ونقاشك العقلاني

 

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 07-10-2010, 12:20 PM   #1
اداري سابق
 

محمد مزهر is on a distinguished road
افتراضي للزوجة حق اشتراط عدم الزواج عليها

للزوجة حق اشتراط عدم الزواج عليها



يجوز للزوجة أن تشتـرط على زوجها أن لا يتزوج عليها.ولها حق فسخ النكاح في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط ))

إن اشتراط الزوجة على زوجها في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها هو شرط جائز وهو من الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح بل وفيه مقصد و مصلحة ومنفعة للزوجة وقد اتفق أهل العلم على أن صـحة عقــد النكاح الذي يقترن به مثل هذا الشرط أو غيره من الشروط التي للزوجة بها مصلحة ومنفعة ولا تخالف مقتضى عقد النكاح كاشتراطها أن لا يخرجها من بلدها أو دارها، ولا يسافر بها إلا بإذنها أو أن يحضر لها خادمة أو طباخة لكن ثم خلاف بين أهل العلم في حكم تأدية هذه الشروط و الوفــاء بها بين موجب للوفاء بها وبين من استحب الوفاء بها وبين من أوجب وألزم الوفاء بها وأنه في حال عدم وفاء الزوج بهذا الشرط فللزوجة إذا لم تتنازل عن هذا الشرط حق الفسخ. والراجح والله أعلم هو القول بوجوب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا تخالف مقتضى عقد النكاح وفيها منفعة ومصلحة للزوجة وممن قال به عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص – رضي الله عنهم - وقال به أيضا عمر بن عبد العزيز وطاووس والأوزاعي، وإسحاق وهو إحدى الروايات عن المالكية، وبه قالت الحنابلة ومن الأدلة على ذلك حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " أخرجه الترمذي في السنن باب: ما ذكر في الصلح بين الناس حديث رقم/1352 وصححه الألباني صحيح الترمذي ( 2/41). وحديث عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/ النكاح، باب/ الشروط في النكاح (ص1096)، (ح4856). وثبت " أنَ رَجُلاً تَزَوَجَ امرَأةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ثُمَ أرَادَ نَقلَهَا، فَخَاصَمُوهُ إلى عُمَر بن الخَطَاب َفقَالَ عُمَرُ لها شَرطَهَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب/النكاح، باب/الشروط في النكاح (ص1096),(ح 4856).
ورغبة في بيان أن هذا الاشتراط من قبل الزوجة على زوجها جائز رغبت في إيضاحه وبيانه .
والله الموفق .



محمد مزهر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

مواقع النشر



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
رسميًّا.. الاستفادة من خدمات الكهرباء والمياه دون اشتراط أي شهادة فتى بلاد شمران الصحافة المحلية والعالمية 2 08-13-2020 09:53 PM
الإحسان للزوجة الحمدان المنتدى العام 4 02-11-2015 11:15 PM
ديكورات شقة ممزوجة بالخشب أميرة الورد الديكور والأثاث 6 03-06-2014 07:36 AM
الزواج العرفي يجتاح السعودية ويصل إلى 12 بالمائة من طلبات الزواج ابو راما المنتدي الاسلامي 13 01-29-2010 01:23 PM
نصائح خاصة للزوجة الراجي11 الأسرة السعيدة والمجتمع 11 10-18-2008 12:17 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية