منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > منتدى المقال

منتدى المقال خاص بمقالات رواد منتديات قبائل شمران

 

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 07-16-2024, 07:35 PM   #1
مراقب عام وأداري للمنتديات
 
الصورة الرمزية أبو شريح الشمراني
 

أبو شريح الشمراني is on a distinguished road
Arrow إضاءات قانونية ( الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ) للكاتب/ مصلح بن احمد ال صقران الشمراني🌴🌾

15 يوليو 2024
إضاءات قانونية ( الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ) للكاتب/ مصلح بن احمد ال صقران الشمراني

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الزواج علاقة مقدسة ورباط وثيق بين طرفين هما الزوج والزوجة ، تبدأ بعقد شرعي على سنة الله ورسوله، وتبقى هذه العلاقة قائمة حتى يتم انهاءها او انتهائها من خلال خمسة أشكال أو خمس بوابات للخروج من قفص الزوجية و كما ورد ذكرها في نظام الأحوال الشخصية بالمادة رقم (76) و هي (موت احد الزوجين او الطلاق أو الخُلع أو الفسخ او اللعان) وموضوعنا في هذه الوقفة هو الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ ، فهي وان كانت تؤدي الى نتيجة واحدة وهي كما ذكرنا انتهاء العلاقة بين طرفي عقد الزواج الا ان لها معاني مختلفة وخصائص وأحكام مختلفة من حيث اللفظ والعدة والنفقة ، فما هو الفرق بين كلاً من الطلاق والخلع والفسخ ؟
‏‎1- الطلاق وهو حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه ( أي انه حق للزوج وحده او وكيله ) وهو نوعين طلاق رجعي وطلاق بائن حسب عدد التطليقات المحتسبة على الزوج ، وكل نوع له أحكامه الخاصة ولها حق النفقة اذا كان طلاق رجعي او كان طلاق بائن وهي حامل حتى تضع حملها.
‏‎2- الخُلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها (أي أنه حق للزوجة تطلبه ويشترط موافقة الزوج عليه بمقابل مادي ، عادة يكون المهر أو جزء منه) و يقع بتراضي واتفاق الزوجين بدون حكم قضائي من المحكمة ويجب أن يكون هناك عوض للزوج والا أصبح طلاقاً وليس خُلعاً، وهو نوع واحد فيقع بائن لارجعة فيه الا بعقد جديد ، ولاتحسب من التطليقات الثلاث وكذلك لانفقة لها الا اذا كانت حامل حتى تضع حملها.
3- الفسخ ويعني التفريق بين الزوجين بحكم قضائي ( وهو حق لأي من الزوجين أن يطلبه لعلة أو ضرر وقع عليه من الأخر و للقاضي الحكم بما يراه) وقد يحكم القاضي بالمهر للزوجة أو بإرجاع المهر كاملاً للزوج أو نصفه وهو نوع واحد طلاق بائن بينونة صغرى لارجعة فيه الا بعقد جديد ، ولا تحسب من التطليقات الثلاث ولانفقة فيها لانه طلاق بائن الا اذا
كانت حامل حتى تضع حملها .
بقلم الكاتب/ مصلح بن احمد ال صقران الشمراني ( 2024/7/15 )
صحيفة شمران الاخبارية
https://www.shmran.net/inf/82518.html





التوقيع


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أبو شريح الشمراني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية