منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات شمران العامه > المنتدي الاسلامي

المنتدي الاسلامي خــاص لاهل السنة والجماعة فقط .!

 

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 09-01-2024, 08:11 PM   #1
موقوف
 

ابو طلال* is on a distinguished road
Lightbulb حكم بيع الزرع قبل استوائه بغنم يستلمه البائع بعد أجل معلوم ( الفتوى)

حكم بيع الزرع قبل استوائه بغنم يستلمه البائع بعد أجل معلوم



السؤال


ما حكم بيع الزرع قبل الاستواء، بدلا بأغنام؟
المشتري يتسلم الزرع حالا، والبائع يتسلم الأغنام بعد فترة معلومة من الزمن.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الزرع قبل أن يشتد؛ غير جائز، سواء بيع بنقد أو عرض، وسواء كان الثمن معجلا أو مؤجلا؛ إلا إذا بيع الزرع بشرط القطع في الحال لمن ينتفع به قبل اشتداده، فهذا جائز.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط القطع في الحال، كما ذكرنا في الثمرة على الأصول؛ لما روى مسلم، عن ابن عمر، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهي، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري».
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به. وهو قول مالك، وأهل المدينة، وأهل البصرة، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي. انتهى.
فإن كان الزرع يباع بشرط القطع في الحال؛ فلا حرج في كون الثمن غنما موصوفة في الذمة، يتسلمها البائع بعد أجل معلوم؛ لأنّ التقابض غير واجب بين هذه الأصناف.

والله أعلم.
منقول عن موقع الاسلام



ابو طلال* غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية