منتديات قبائل شمران الرسمية

الانتقال للخلف   منتديات قبائل شمران الرسمية > منتديات قبائل شمران > الصحافة المحلية والعالمية

الصحافة المحلية والعالمية المملكه العربيه السعوديه

إضافة رد

 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 01-07-2023, 01:54 AM   #1
عضو شرف قدير
 
الصورة الرمزية فتى بلاد شمران
 

فتى بلاد شمران is on a distinguished road
Arrow منها 10 أيام للاعتراض.. تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام “المظالم”

- 06 يناير 2023

منها 10 أيام للاعتراض.. تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام “المظالم”

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




وافق مجلس القضاء الإداري على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإلغاء ما يتعارض معها من أحكام، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت التعديلات مهلة الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة بـ 10 أيام، وجواز تبليغ الموظف في الدعوى التأديبية بواسطة جهة عمله.
ووَفْق التعديلات يجب إحالة الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة، بينما لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى.
وسائل التبليغ
وتمت إضافة مواد جديدة بأن التبليغ عبر الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق يُعَدّ صحيحاً ومُرتِّباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وَفْق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك، وأن يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه.
واشتملت على أن يكون كل من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثقاً إذا كان مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بواسطته، وحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفي عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
كما تضمنت الإضافات أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية يعد متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه، مع وجوب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية اسم المدعي أو صاحب الطلب، وموضع التبليغ واسم المحكمة ومقرها والدائرة ووقت وتاريخ الجلسة، مع استثناء الجهات الإدارية في الحالات السابقة.
صحيفة الدعوى
وبحسب التعديلات يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى جنسية المدعي وبيانات هُويَّته أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وجنسية من يمثله، وبيانات هُويته وتمثيله، ورقم هاتفه المحمول والبريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله.
كما يجب أن يرافقها صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وصورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي، وترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير اللغة العربية.
وأجازت التعديلات أنه في حال التقاضي الإلكتروني أن يجري في أي وقت تحضير الدعوى وتبادل المذكرات والترافع الكتابي وتوجيه ما تراه الدائرة من طلبات واستفسارات لأطراف الدعوى أو غيرهم من ذوي الشأن وتقديم إجاباتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
عدم الاختصاص
وفي حال ألغت المحكمة الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبولها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أو بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظر موضوع الدعوى، ألزمتها التعديلات التي تمت في المادة “39-1” بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلا إذا رأت أن الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو قدرت أن ظروفها تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا فتفصل فيها دون إعادة.
أما المحكمة الإدارية التي أُعيدت إليها القضية وَفْقاً لهذه المادة ولائحتها فيجب أن تتبع حكم محكمة الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه، بينما في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا تُعاد القضية إلى المحكمة الإدارية.
صحيفة شمران الاخبارية
https://www.shmran.net/inf/67416.html




التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
فتى بلاد شمران متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-07-2023, 06:05 PM   #2
 
الصورة الرمزية احمد صبحي الحارثي
 

احمد صبحي الحارثي is on a distinguished road
افتراضي رد: منها 10 أيام للاعتراض.. تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام “المظالم”

جزاك الله خيرا



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

احمد صبحي الحارثي متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر




ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات شمران الرسمية